مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 462

(58)
جلسة 13 من مارس سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران - مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5112 لسنة 48 قضائية. عليا:

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمرفق مياه الشرب - نقلهم للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى - سلطة الجهة الإدارية فى النقل.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات.
المشرع قرر إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات، وجعل من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات، فقضى بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إليه الهيئة دون غيره - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عطية سليمان المحامى وكيلاً عن السيد/ أحمد أحمد محمد مجاهد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5112 لسنة 48 ق. ع ضد السادة/ (1) محافظ الغربية (2) رئيس مركز ومدينة طنطا. (3) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا - دائرة التسويات بجلسة 21/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 16 لسنة 4 ق والقاضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقيته فى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبأحقيته فى النقل إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوعًا، ثم أجل الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص، ونظر أمامها بجلسة 13/ 12/ 2003 وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 27/ 2/ 2004 وأرجئ النطق به لجلسة 6/ 3/ 2004، ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 2/ 10/ 1996 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 751 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1996، فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن العاملين بمرفق مياه الشرب بمحافظة الغربية والذين تم ندبهم إلى الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، بما يستتبعه من إلغاء القرار الصادر بنقله إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شارحاً لدعواه إنه حصل على بكالوريوس هندسة قسم كهرباء عام 1973 والتحق بالعمل بالوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة طنطا بتاريخ 20/ 3/ 1972، ومنذ تعيينه يعمل بمرفق مياه الشرب بمدينة طنطا، وقد عين رئيساً لمحطة مياه سيجر حتى نهاية عام 1992، حيث حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التى أعيرت للعمل بالمملكة العربية السعودية. وتنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات ومنها محافظة الغربية، صدر أثناء إجازته قرار محافظة الغربية رقم 751 بتاريخ 30/ 3/ 1996 بندب جميع العاملين بمرفق مياه الشرب بمحافظة الغربية للعمل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المذكورة، وذلك لحين نقلهم بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظة إلى موازنة الهيئة للسنة المالية 1996/ 1997 إلا أنه فوجئ عقب عودته من الإجازة فى 1/ 9/ 1996 بنقله للعمل بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وعدم إدراج اسمه ضمن العاملين المنتدبين إلى الهيئة المذكورة بالقرار رقم 751 لسنة 1986 تمهيداً لنقلهم إليها، فتظلم من هذين القرارين لمخالفتهما لأحكام القانون، وصدورهما مشوبين بالانحراف فى استعمال السلطة، إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 21/ 1/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى - دائرة التسويات - بانتهاء الخصومة فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1955 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات ومنها محافظة الغربية أصدر محافظ الغربية القرار رقم 751 لسنة 1996 بتاريخ 30/ 3/ 1996 بندب العاملين الواردة أسماؤهم به للعمل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، وذلك لحين نقلهم بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظة إلى موازنة الهيئة للسنة المالية 1996/ 1997، ولم يرد اسم المدعى ضمن هذه الأسماء بالرغم من أنه كان يعمل بمرفق مياه الشرب بالوحدة المحلية بطنطا مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى طعناً على هذا القرار، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات صدر قرار محافظة الغربية رقم 530 لسنة 1998 فى 8/ 3/ 1998 بندب المدعى إلى الهيئة المشار إليها لمدة عام، ثم صدر القرار 356 لسنة 1989 فى 3/ 3/ 1999 بتجديد ندبه للهيئة لمدة عام ثان، وما زال المدعى منتدبًا بالهيئة المشار إليها، وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 1/ 335 فى 29/ 7/ 2001 بإنهاء ندب العاملين المنتدبين إليها وعودتهم إلى عملهم الأصلى، ومنهم المدعى إلا أنه بناءً على تأشيرة محافظة الغربية صدر قرار الهيئة رقم 165 فى 3/ 10/ 2001 بسحب القرار رقم 1/ 335 سالف الذكر سحباً كلياً، وما ترتب عليه من آثار، وبالتالى تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت لطلبات المدعى لندبه للعمل بالهيئة المذكورة، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن الجهة الإدارية قامت بنقل العاملين المنتدبين للهيئة إلى موازنة الهيئة بالفعل، أو أنها امتنعت عن نقل المدعى بدرجته المالية إلى موازنة الهيئة أسوة بزملائه الأمر الذى يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للقرار المطعون فيه رقم 751 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1996 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن المنقولين للهيئة المطعون ضدها بحسبان أن حقيقة طلباته فى الدعوى هى إدراج اسمه ضمن العاملين بمرفق مياه الشرب المنقولين إلى الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ونقله إلى الهيئة، وبمراعاة أنه قد تم إلغاء ندبه إلى الهيئة، فى حين صدرت العديد من القرارات بنقل من كانوا يعملون بمرفق مياه الشرب بمحافظة الغربية إلى موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية ومنها على سبيل المثال السيدان/ ".........."، و"............".
من حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات تنص على أنه تنشأ هيئات عامة اقتصادية فى محافظات أسوان، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، الغربية، الشرقية، تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة، ونصت منه المادة الثالثة عشرة على أنه ينقل إلى كل هيئة جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة المختصة بنشاط الهيئة بحالاتهم من تاريخ العمل بهذا القرار.
ويسرى فى شأنهم نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يضع مجلس إدارة الهيئة من النظم ما يراه ملائمًا وطبيعة نشاطها وفقًا لأحكام هذا القرار.
وتنقل إلى كل هيئة جميع الاعتمادات المالية التى تخص العاملين المنقولين إليها.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن المشرع وقد قرر بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه رقم 281 لسنة 1995 إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب، والصرف الصحى ببعض المحافظات ومنها محافظة الغربية، فقد جعل من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المحافظات نواة لقيام تلك الهيئات فقضى فى المادة الثالثة عشرة من القرار بنقل جميع العاملين بتلك المرافق فى تاريخ العمل بالقرار إلى الهيئات المنشأة ونقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم إليها، مما يستوجب على السلطات المختصة عند إصدارها القرارات التنفيذية لذلك أن تشمل قراراتها بالنقل جميع العاملين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر دون استثناء، حيث لا تتمتع السلطات المختصة فى هذا الشأن بأية سلطة تقديرية فى اختيار من يتم نقله إليه الهيئة دون غيره.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على بكالوريوس هندسة قسم كهرباء عام 1973، والتحق بالعمل بمرفق مياه الشرب بمدينة طنطا وعين رئيسًا لمحطة مياه مساكن سيجر سنة 1992، وأنه وإن كان قد حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته بالخارج حتى 1996، فإن هذه الإجازة لا تقطع صلته بوظيفته ولا تنفى أنه كان من العاملين بمرفق مياه الشرب بمدينة طنطا فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995، ويندرج ضمن المخاطبين بأحكامه، ويتعين نقله بحالته إلى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية إعمالاً لنص المادة 13 من القرار الجمهورى آنف الذكر، ومن ثم فإنه إذا ما أصدر محافظ الغربية القرار رقم 751 لسنة 1996 بتاريخ 30/ 3/ 1996 بندب العاملين بمرفق المياه والصرف الصحى بمحافظة الغربية المرفقة أسماؤهم بالقرار للعمل بالهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وذلك لحين نقلهم بدرجاتهم الحالية إلى موازنة الهيئة للسنة المالية 96/ 1997 تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 ولم يدرج اسم الطاعن ضمن هؤلاء العاملين، كان هذا القرار يكون فيما تضمنه من عدم إدراج الطاعن ضمن العاملين المنتدبين إلى الهيئة تمهيداً لنقله إليها قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائه فى هذا الخصوص، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا يعتبر استجابة لطلبات الطاعن صدور قرارات بندبه، وذلك إلى الهيئة المذكورة وتجديدها فى 13/ 4/ 2002 بحسبان أن مثل هذه القرارات لا تحقق الغاية التى قصدها المشرع من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 وهى نقله بحالته إلى الهيئة المطعون ضدها إذ تم بعد ذلك إلى إلغاء ندب الطاعن فى حين صدرت قرارات بنقل بعض زملائه بل وقررت الهيئة المطعون ضدها عدم الموافقة على نقله إليها لعدم حاجة العمل بها إليه وهو ما يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 281 لسنة 1995 إذ تلزم الهيئة المذكورة بالموافقة على نقله إليها إعمالاً لنص المادة 13 من ذلك القرار ولا تتمتع فى هذا الشأن بأية سلطة فى تقدير مدى نقله إليها أو حاجتها إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يتعين القضاء بإلغائه، وبإلغاء القرار رقم 751 لسنة 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج الطاعن ضمن العاملين المنتدبين إلى الهيئة المطعون ضدها تمهيداً لنقله إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 751 لسنة 1996 فيما تضمنه من عدم إدراج الطاعن ضمن العاملين المنتدبين إلى الهيئة المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.