مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 469

(59)
جلسة 20 من مارس 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران - مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3924 لسنة 46 قضائية. عليا:

( أ ) دعوى - دعوى التعويض - يجوز إعادة المطالبة بالتعويض كدعوى مستقلة إذا لم يسبق الفصل فى طلب التعويض فى دعوى سابقة.
ليس ثمة نص قانونى يخل يد الطاعن عن معاودة المطالبة بصورة جديدة من خلال دعوى قضائية مستقلة بالتعويض الذى كان مثاراً فى دعواه السابقة كمجرد طلب احتياطى ما دام أنه لم يسبق صدور قضاء موضوعى فاصل فى موضوع الخصومة المتصل بمطالبته بالتعويض وأن القضاء السابق وقف عند حد (عدم التعرض وعدم الفصل فى موضوع الطلب الاحتياطى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض) واقتصر على الإعراض عن الدخول بقضاء فاصل فى خصومة المطالبة بالتعويض، وكذلك ما دام أن مطالبته بالتعويض التى عاود من جديد رفع الدعوى بها كدعوى تعويض أصلية مستقلة لم تسقط بالتقادم قانوناً ولم يتقادم الحق فيها - دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية لا يتقادم الحق فى رفعها ولا تسقط بالتقادم إلا بعد مضى خمسة عشر عاماً من تاريخ القرار الإدارى المطالب بالتعويض عنه - تطبيق.
(ب) دعوى - حكم فى الدعوى - حجية الحكم النهائى تشمل المنطوق والأسباب.
لا ريب أن الحكم النهائى يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقه فحسب، وإنما يحوزها - أيضاً - فى كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب؛ لأن منطوق الحكم مبنى على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعاً الواردة به - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 11/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد محمد يوسف المحامى بالنقض (الطاعن) عن نفسه قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 16/ 1/ 2000 من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عقود وتعويضات) فى الدعوى رقم 2744 لسنة 51 ق الذى حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات).
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فيما يطالب به من تعويض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعن مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة لجبر الأضرار التى لحقت به وذلك على النحو الوارد بالأسباب مع وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص والتى أحالته لدائرة الموضوع ثم ورد الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 20/ 12/ 2003 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 24/ 1/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/ 3/ 2004 ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 20/ 3/ 2004 لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المطعون استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما جاء بالأوراق - فى أن الطاعن (مدعى) أقام بتاريخ 5/ 1/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع الحكم التعويض المادى والأدبى المناسب لما أصابه من أضرار مادية متمثلة فى ما فقده من أجور ومكافآت ومرتبات وحوافز وغيرها وأضرار أدبية متمثلة فى وضعه فى مستوى وظيفى أدنى من الأحدث منه أقدمية فى الدرجة الأولى وما أصابه من آلام نفسية صاحبت ذلك وما ترتب عليه من تخفيض فى معاشه، حيث إن المعاش الخاص به تم ربطه على وظيفة مدير إدارة بالفئة الأولى فى حين أنه يستحق أن يربط معاشه، على أساس وظيفة مدير عام تنفيذاً للحكم رقم 9284 لسنة 47 ق الصادر بجلسة 4/ 5/ 1995 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحاً لدعواه أنه شغل وظيفة مدير الشئون الإدارية بمستشفى الحسين الجامعى منذ عام 1970 وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية عام 1980 وكان الوحيد الذى يشغل الفئة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية فى ذلك الوقت من بين زملائه بالمستشفى.
وأضاف المدعى أن إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر (الحسين وسيد جلال) أعلنت عن شغل وظيفتى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى الحسين الجامعى ومستشفى سيد جلال الجامعى، وأردف المدعى أنه كان يشغل ندباً أولى هاتين الوظيفيتين فى تاريخ سابق على تاريخ هذا الإعلان وأنه بناءً على ذلك تقدم بطلبه للتعيين فى أيهما مدعماً بكافة المستندات المطلوبة إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 بتعيين آخرين هما السيد/ "....." الذى كان يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بالشركة العربية لحلج الأقطان فى وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى الحسين الجامعى والسيد "......" الذى كان منتدباً من جامعة الأزهر فى وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى سيد جلال الجامعى متخطيه بذلك فى هذا التعيين رغم أحقيته الواضحة والمؤكدة فتظلم من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ولما لم يُجَبْ إلى تظلمه أقام الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بطلب الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 633 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه فى شغل الوظيفة المذكورة، واحتياطياً: بالقضاء له بالتعويض المادى والأدبى المناسب له أصابه من أضرار مادية متمثلة فيما فقده من أجور ومكافآت وحوافز وغيرها وأضرار أدبية متمثلة فى وضعه فى مستوى وظيفى أدنى من الأحدث منه أقدمية فى الدرجة الأولى وما أصابه من آلام نفسيه صاحبت ذلك، وبجلسة 4/ 5/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق والذى جاء به أن (المدعى قد أجيب إلى طلبه الأصلى، ومن ثم فلا يجوز التعرض للطلب الاحتياطي). وأردف المدعى قائلاً إن الطلب الاحتياطى فى عريضة الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق هو طلب التعويض وإن منطوق الحكم المشار إليه جاء به: (حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات). واستطرد المدعى قائلاً إنه تم إعلان الصورة التنفيذية للحكم المذكور إلا أن الجهة الإدارية بدلاً من أن تسارع إلى تنفيذ الحكم سارعت على الاستشكال فيه أمام المحاكم المدنية وهى تعلم أنها محاكم غير مختصة هادفة من ذلك الإضرار به كما أقامت إشكالات أمام القضاء الإدارى وأقامت أيضاً الطعن رقم 3825 لسنة 47 ق. ع والذى قضى فيه بجلسة 28/ 10/ 1996 برفضه وما زالت الجهة الإدارية تركب الشطط فى تعنتها لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق. ع، وأردف المدعى أن عدم تنفيذ الحكم رقم 9284 لسنة 47 ق وإصرار الجهة الإدارية المدعى عليها فى الإبقاء على القرار رقم 633 لسنة 1993 قد أصابه بأضرار مادية وأدبية سواء أثناء تواجده بخدمة الحكومة أو بعد بلوغه سن الإحالة للمعاش وأن قرار التخطى رقم 633 لسنة 1993 الذى قضى بإلغائه قد جاء مجحفاً بحقوقه مما ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية يكون من حقه المطالبة بالتعويض المناسب عنها وهى تلك الأضرار المادية المتمثلة فيما فقده من مرتبات وأجور ومكافآت وحوافز وغيرها وأخرى أدبية متمثلة فى وضعه فى مستوى وظيفى أدنى من الأحدث منه أقدمية فى الدرجة الأولى وما أصابه بعد بلوغه سن الإحالة للمعاش من حساب معاشه ومكافآته ومستحقاته على أساس الفئة الأولى مدير إدارة وليس على أساس مدير عام التى كان يستحقها، وأضاف المدعى أن علاقة السببية ثابتة بين الخطأ الذى حدث من الجهة الإدارية نتيجة إصدارها للقرار رقم 633 لسنة 1993 والإصرار على عدم إلغائه تنفيذاً للحكم الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1995 وما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وخلص المدعى من ذلك على طلباته سالفة الذكر التى أوردها بختام صحيفة دعواه، وجرى تحضير الدعوى على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 16/ 1/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من (أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرار رقم 633 لسنة 1993 والمتضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية والذى قضى بإلغائه بالحكم الصادر قى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق ) وأضافت المحكمة أن الثابت أن رئيس جامعة الأزهر بصفته أقام الطعن رقم 3825 لسنة 41 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم سالف الذكر وحكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأن الثابت قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 9284 لسنة 47 ق وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1588 لسنة 1999 متضمناً إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 إلغاء مجرداً وقامت الجامعة بدعوة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بجامعة الأزهر إلى الانعقاد والتى قامت بإعادة المفاضلة ما بين المدعى والمتقدمين لشغل الوظيفة محل قرار الإلغاء بعد أن استبعدت تقرير الرقابة الإدارية بالنسبة للمدعى ورشحت كلاً من المتقدمين الآخرين لحصولهما على أعلى الدرجات وأن الثابت من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى 9284 لسنة 47 ق أن المحكمة ألغت القرار رقم 633 لسنة 1993 المطعون فيه إلغاء مجرداً وذلك ما هو ثابت من أن الجهة الإدارية تخطت المدعى استناداً إلى مذكرة المعلومات التى وضعتها هيئة الرقابة الإدارية عن المدعى وقد ثبت من الأوراق عدم صحة ما جاء بتقرير هيئة الرقابة الإدارية وارتأت المحكمة إهداره وخلصت من ذلك إلى أنه يتعين إجراء مفاضلة حقيقية ما بين المتقدمين بمعرفة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية على أن يتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منها مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً، وأضافت المحكمة أن الحكم بالإلغاء المجرد للقرار المطعون فيه لم يقض بأحقية المدعى فى التعيين فى وظيفة مدير عام ولم يكسب المدعى حقاً فى التعيين فى تلك الوظائف وإنما الأثر الذى ترتب عليه هو إلغاء القرار وإعادة من شملهم القرار على الحالة السابقة على صدوره وإعادة المراكز القانونية لمن شملهم القرار للحالة التى كانون عليها قبل الترقية، وأنه إزاء ذلك وثبوت قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طبقاً لمنطوقه والأسباب التى بُنى عليها بأن ألغت القرار إلغاء مجرداً وأعادت المفاضلة طبقاً لما جاء بأسباب الحكم فإنه يكون قد تخلف ركن الضرر لأنه لم يترتب عليه عدم مشروعية القرار إلحاق أضرار بالمدعى مادية أو أدبية، وخلصت المحكمة من ذلك إلى رفض الدعوى لتخلف ركن الضرر، فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائى بغير حق واستمرار امتناعها عن تنفيذه مدة بلغت حوالى أربع سنوات يعتبر بمثابة قرار سلبى مخالفة للقانون يولد حق صاحب الشأن فى التعويض وأن امتناع الجهة المطعون ضدها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى 9284 لسنة 37 ق الصادر بجلسة 4/ 5/ 1995 فى وقت مناسب بعد رفض طعنها فيه وإعلانها به فى 13/ 5/ 1997 واستمرار امتناعها عن التنفيذ مدة بلغت أربع سنوات ينطوى على خطأ من جانبها رتب له أضراراً مادية وأدبية تتمثل فى تأخير تسوية حالته، وردد الطاعن ما سبق أن ساقه بعريضة دعواه الصادر فيها الحكم الطعين من أن الجهة الإدارية تعمدت عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بجلسة 4/ 5/ 1995 حتى تفوت عليه الفرصة فى شغل وظيفة مدير عام، وأضاف الطاعن أن الضرر الذى أصابه قد تعاظم خاصة بعد أن أطيح بأمله فى تنفيذ الحكم الذى ظفر به لإحالته إلى المعاش فى 2/ 7/ 1995 أى بعد أقل من شهرين من صدور الحكم فى 4/ 5/ 1995 مما يستوجب التعويض عن ذلك النوع من الضرر لارتباطه بخطأ الإدارة بعلاقة السببية وأن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ الحكم تنفيذاً شكلياً لأنه - أى الطاعن - لم يكن بالخدمة وقت المفاضلة حتى يتم مفاضلة جادة وحقيقية بينه وبين المطعون عليهما علاوة على أنها لم توضح الأسس التى على أساسها بنت هذه المفاضلة حتى يمكن مناقشتها وإثبات أنها مفاضلة شكلية صورية لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، الأمر الذى يخلف فى النفس البشرية مرارة لا يعوضها المال مهما كان مقداره ص 4 من تقرير الطعن، واستناداً لذلك ولما أورده الطاعن على الوجه المبين تفصيلاً بتقرير الطعن خلص الطاعن إلى طلباته الواردة بختام تقرير طعنه الماثل سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعن يهدف من دعواه الصادر فيها الحكم الطعين طبقاً لطلباته بها وبتقرير الطعن الماثل إلى القضاء له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى يدعى إصابته بها من جراء تخطيه فى التعيين فى وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى الحسين الجامعى أو بمستشفى سيد جلال الجامعى وهى الوظيفة المدنية القيادية التى صدر بالتعيين فيها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظيفة المدنية القيادية ولائحته التنفيذية والتى تقدم مع آخرين لشغلها من خلال المسابقة المعلن عنها من جامعة الأزهر وصدر القرار متخطياً إياه فى التعيين بها ومعيناً بها السيدين "......." و".........." ويطلب أيضاً القضاء له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من تراخى وتعطيل الجهة الإدارية لمدة أربع سنوات لتنفيذ الحكم القضائى الذى استصدره بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق الذى صار نهائياً بعد تأييده بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 10/ 1996 برفض طعن الجهة الإدارية رقم 3825 لسنة 41 ق. ع بإجماع الآراء واستمرار الجهة الإدارية فى إرجاء تنفيذ الحكم القضائى المذكور حتى انتهت خدمته بإحالته إلى المعاش ببلوغ السن القانونى مما ترتب عليه إفراغ الحكم من مضمونه وآثاره وصيرورة تنفيذه شكلياً وصورياً بالنسبة إليه وهو الحال الذى آل إليه وذلك على النحو الوارد بالأوراق وما أبداه الطاعن بعريضة الدعوى وتقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إنه مما يجد التنويه به بادئ ذى بدء فى هذا الصدد أن ما هو ثابت من سبق مطالبة الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والأبية التى يدعى إصابته بها من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 (كطلب احتياطى) فى دعواه رقم 9284 لسنة 47 ق المشار إليها والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/ 5/ 1995 بإجابته إلى طلبه الأصلى (إلغاء القرار المطعون فيه) وانتهت فى ذات الحكم إلى أنه (وقد أجيب إلى طلبه الأصلى فلا يجوز التعرض للطلب الاحتياطى) والذى هو طلب التعويض عن الأضرار المادة والأدبية عن ذات القرار الذى عاود الطاعن المطالبة به فى الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين كدعوى تعويض أصلية مستقلة - أن ذلك لا يغلق أمام الطاعن باب التقاضى واللجوء ثانية إلى القضاء برفع دعوى تعويض مستقلة بمطالبة أصلية منفرد والتى هى موضوع التداعى فى هذا الطعن الماثل لأن ليس ثمة نص قانونى يغل يده عن معاودة المطالبة بصورة جديدة من خلال دعوى قضائية مستقلة بالتعويض الذى كان مثاراً فى دعواه السابق ذكرها كمجرد طلب احتياطى ما دام أنه لم يسبق صدور قضاء موضوعى فاصل فى موضوع الخصومة المتصل بمطالبته بالتعويض وأن القضاء السابق وقف عند حد (عدم التعرض وعدم الفصل فى موضوع الطلب الاحتياطى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض) واقتصر القضاء السابق على الإعراض عن الدخول بقضاء فاصل فى خصومة المطالبة بالتعويض، وكذلك ما دام أن مطالبته بالتعويض التى عاود من جديد رفع الدعوى موضوع الطعن الماثل بها كدعوى تعويض أصلية مستقلة لم تسقط بالتقادم قانوناً ولم يتقادم الحق فيها المرفوعة به الدعوى موضوع هذا الطعن لما هو مسلم به وجرى به قضاء هذه المحكمة من أن دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية لا يتقادم الحق فى رفعها ولا تسقط بالتقادم إلا بعد بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ القرار الإدارى المطالب بالتعويض عنه. وقد ثبت مما تقدم أن القرار رقم 633 لسنة 1993 المطلوب التعويض عنه صادر سنة 1993 وأن الدعوى موضوع الطعن الماثل رفعت بتاريخ 5/ 1/ 1997 ومن ثم فإن الدعوى موضوع هذا الطعن الماثل تكون مقبولة شكلاً ولا يثور بشأنها الدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض المشار إليه على سند من إثارة قول بسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى 9284 لسنة 47 ق قضاء إدارى أو بسقوط الحق فى ذات المطالبة من جديد لسبق إبدائها فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق لانحسار أحكام القانون المتعلقة بمثل هذين الدفعيين عن التطبيق على التداعى موضوع الطعن الماثل وعدم سريانها على المنازعة موضوع هذا الطعن على التفصيل المتقدم ذكرها ولما سلف بيانه وإيضاحه.
ومن حيث إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
ومن حيث إنه من الأصول المسلم بها قانوناً والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المدنية للجهة الإدارية الموجبة لالتزامها بالتعويض تتحقق بتوافر أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن ركن الخطأ يتحقق فى مجال المسئولية المدنية بثبوت صدور القرار الإدارى مخالفاً لأحكام القانون بمعناه الواسع الذى يشمل صدور القرار الإدارى مشوباً بعيب من العيوب التى تصيب القرار الإدارى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن استصدر حكماً قضائياً من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق قضى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 المشار إليه (موضوع المطالبة بالتعويض) إلغاء مجرداً وأن هذا الحكم صار نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضى به بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 10/ 1996 برفض الطعن رقم 3825 لسنة 41 ق. ع بإجماع الآراء المقدم عليه من الجهة الإدارية ولا ريب أن هذا الحكم النهائى يحوز حجية الشيء المقضى به ليس فيما جاء بمنطوقه فحسب وإنما يحوزها أيضاً فى كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب أيضاً لأن منطوق الحكم مبنى على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعاً الواردة به، ولما كان ذلك، وإذ جاء بالحكم رقم 9284 لسنة 47 ق المشار إليه أن (......... الجهة الإدارية تخطت المدعى فى التعيين فى الوظيفة محل النزاع استناداً إلى مذكرة المعلومات التى وضعتها هيئة الرقابة الإدارية عنه عند استطلاع رأيها فى الإعلان السابق للوظيفة محل النزاع وما تضمنته من أن كفاءته فى العمل دون المتوسط فنياً وإدارياً وأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 22/ 3/ 1989 قد انتهى إلى أن كفاءة المدعى فى العمل دون المتوسط فنياً وإدارياً وأنه غير مستوفٍ لشروط شغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى الحسين الجامعى لضعف قدرته على القيادة والتوجيه..... وأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية المشار إليه غير صحيح ويدحضه حصول المدعى على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى الأعوام من 1987 حتى 1992 أى أنه حصل فى عام 1989 الذى وضع فيه تقرير الرقابة الإدارية سالف الذكر على مرتبة ممتاز، ومن ثم يتعين إهدار هذا التقرير وعدم التعويل عليه... وأنه ترتيبًا على ما جاء بمذكرة دفاع جامعة الأزهر المقدمة بجلسة 30/ 3/ 1995 تكون الجهة الإدارية "جامعة الأزهر" واللجنة الدائمة للوظائف القيادية قد تخطت المدعى فى التعيين فى إحدى الوظيفتين المطعون عليهما استناداً إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية الباطل، وأن استنادها إلى هذا التقرير يعنى أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية عندما عقدت اجتماعين بتاريخ 17/ 11 1992 و22/ 11/ 1992 للترشيح للوظيفتين المطعون عليهما لم تجر مفاضلة جادة وحقيقية بين المدعى والمرشحين الآخرين فى العنصرين المنصوص عليهما فى المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون القيادات الإدارية ولم تمنح المدعى الدرجات التى يستحقها فى هذين العنصرين وإنما أعطته 43 درجة من مائة وفقًا لما جاء بتقرير الرقابة الإدارية أن مستواه دون المتوسط فنياً وإداريًا، ومن ثم يقع تقرير اللجنة باطلاً لاستناده على تقرير هيئة الرقابة الإدارية الباطل، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 المطعون فيه متخطياً المدعى فى التعيين فى إحدى الوظيفتين المذكورتين استناداً إلى قرار لجنة القيادات الإدارية فإنه يقع باطلاً لأن ما بُنى على الباطل فهو باطل ويتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار - صفحتى 7 و8 من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق)، فمن ثم فإنه - والحال على ما تقدم وفى ضوء الثابت بأسباب الحكم القضائى النهائى المشار إليه - يكون ثابتاً وقوع خطأ من الجهة الإدارية أبعده عنوة وبغير حق ونحاه جانباً بالباطل عن حلبة المفاضلة فى إطار التزاحم المشروع الذى كان مفروضاً أن يجرى وهو فيه مع المتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة المطعون على تعيينهم بها وهو استبعاد له عن خطأ فى حقه فوَّت عليه فرصة الظفر بالتعيين فى فى أى من الوظيفتين المذكورتين ظلماً وبهتانًا وعلى غير سند وبالمخالفة للقانون وهو ما يتحقق به فى جانب الجهة الإدارية بلا ريب الخطأ الموجب لالتزامها بالتعويض الذى نصت على المادة (163) من القانون المدنى سالف الذكر وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر مادى وأدبى بالطاعن وفق ما سلف إيضاحه وقد تحققت وقامت أيضاً رابطة السببية بين الخطأ المشار إليه والضرر وتحققت بذلك المسئولية المدنية فى جانب الجهة الإدارية الموجب لالتزامها بتعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية حائزة أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما دون أدنى شك.
ومن حيث إن المادة (221) من القانون المدنى تنص على أنه (1 - إذا لم يكن التعويض مقدرًا فى...... أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.......).
وتنص المادة (222) من القانون المدنى على أن (1 - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً......).
وتنص المادة (170) من القانون المدنى على أن (يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و22 مراعياً فى ذلك الظروف والملابسة.....). ولما كان ما تقدم وكان الثابت مما جاء بالأوراق أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 - محل المطالبة بالتعويض - صدر فى 2 مايو 1993 ونص فى المادة الأولى منه على أن (يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه بدرجة مدير عام بجامعة الأزهر لمدة ثلاث سنوات كل من: السيد "........." مديراً عاماً للشئون المالية والإدارية بمستشفى الحسين الجامعى.
السيد "........." مديراً عاماً للشئون المالية والإدارية بمستشفى سيد جلال الجامعى، ولما كان ثابتًا من ذلك أن هذا القرار استنفد مضمونه ونفذ تنفيذاً كاملاً استغرق كامل مدة الثلاث سنوات الجارى التعيين بالوظيفة المذكورة أثنائها بدءاً من 2 مايو 1993 وحتى 2 مايو 1996 وأمضت الجهة الإدارية إنفاذ وتنفيذ القرار كاملاً حتى انتهاء مدته كاملة فى الزمان المحدد به ولم تستصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1588 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 9 مايو 1999 إلا فى هذا التاريخ الأخير مشاراً فى ديباجته إلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 4/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 9284 لسنة 47 ق ونص فى (المادة الأولى) منه على أن (تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 633 لسنة 1993 و... إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من أثار) فمن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1588 لسنة 1999 المشار إليه يكون مفرغاً من مضمون أى تنفيذ فعلى وقانونى للقرار رقم 633 لسنة 1993 وورد على غير محل فى هذا الصدد ولا يخرج عن كونه مجرد إجراء شكلى أو صورى بحت، لأن القرار الملغى صورياً بموجبه بحق استنفد مضمونه ونفاذه بكامل مدته ولم يعد له وجود فعلى ولا قانونى فى النفاذ منذ 2 مايو 1996 أى قبل صدور القرار الصورى رقم 1588 لسنة 1999 بأكثر من ثلاث سنوات سابقة على صدوره فى 9 مايو 1999، ولا ريب أنه يتوجب على المحكمة الأخذ فى الحسبان مراعاة هذه الظروف الملابسة عند تقديرها للأضرار والتعويض عنها محل التداعى موضوع هذا الطعن واضعة نصب أعينها فى هذا الصدد ما نصت عليه المادة (170) من القانون المدنى من أن يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة، كما لا يفوت المحكمة لدى وزنها للظروف الملابسة عند تقديرها للضرر والتعويض فى هذا الصدد مراعاة أن الطاعن أحيل إلى المعاش ببلوغ السن القانونى فى 2/ 7/ 1995 أى بعد ما يقرب من شهرين فحسب من استصداره الحكم فى الدعوى 9284 لسنة 47 ق بجلسة 4/ 5/ 1995 قضاء إدارى المشار إليه (ص 4 من تقرير الطعن الماثل) وتبعاً لذلك فإن التزام الجهة الإدارية بمعاودة تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بالنسبة للطاعن باتخاذ إجراءات تعيين جديدة تشمله لمدة سنة على الأقل نفاذاً للحكم المشار إليه هو التزام مستحيل التنفيذ أى انقضى باستحالة التنفيذ العينى له لأن الطاعن لم يعد موجوداً نهائياً بالخدمة الوظيفية منذ 2/ 7/ 1995 وتبعاً لذلك يقع مستحيلاً تنفيذ تعيين يشمله لمدة سنة على الأقل طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 اعتباراً من 4/ 5/ 1995 تاريخ استصداره للحكم القضائى رقم 9284 لسنة 47 ق المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن القدر المتيقن ثبوته من الأضرار التى حاقت بالطاعن تتمثل فى الأضرار المادية التى أصابته نتيجة تفويت فرصته فى التعيين فى الوظيفة المذكورة طيلة المدة من 2 مايو 1993 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 1993 وحتى 2/ 7/ 1995 تاريخ إحالته إلى المعاش وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك، وكذا ما تكبده من إنفاق الوقت والجهد والمال فى مقاضاة الجهة الإدارية والتى ألجأته إلى مقاضاتها من أجل إعلاء كلمة الحق والمشروعية على طريق ملاحقته لقرارها الباطل المشار إليه الذى كشف عن بطلانه وجوره على حقوق الطاعن الحكم الذى استصدره من أجل استدراك ما يمكن إنقاذه من حقه المسلوب بغير سند وبالمخالفة للقانون، وكذا الأضرار الأدبية التى أصابته بلا ريب فى هذا الصدد من معاناة نفسية وتجرع لمرارة الظلم الواقع عليه والمساس بسمعته وسط أقرانه وفى محيط الأسرة والوسط الاجتماعى والخذلان والانكسار وكافة الآلام النفسية التى يستشعرها كل صاحب حق يرى أن حقه مهضوم ومفترى عليه وهى الأضرار الأدبية التى عناها المشرع بالنص فى المادة (222) من القانون المدنى على أن (1 - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً......) وإن هذه المحكمة فى ضوء كل ما تقدم وبمراعاة الظروف الملابسة سالفة البيان وعملاً بكافة أحكام القانون المتقدم ذكرها لتقدر التعويض عن جملة الأضرار المادية والأدبية المذكورة المتيقن أنها حاقت بالطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضى له بذلك.
ومن حيث عن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى القضاء بالنظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وحرياً لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن تعويضًا قدره عشرة آلاف جنيه، وألزمتها المصروفات عن درجتى التقاضى.