مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 581

(72)
جلسة 10 من إبريل سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1588 لسنة 46 قضائية. عليا:

مخاصمة القضاة - دعوى المخاصمة ضد عضو مجلس الدولة - تحديد المحكمة المختصة.
المواد (494)، (495)، (496) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
دعوى المخاصمة ضد مستشارى مجلس الدولة ترفع ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإدارية العليا ولا تختص المحكمة الإدارية العليا ابتداء إلا إذا تعلقت المخاصمة بمستشار من المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 28/ 12/ 1999 أودع وكيل الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بدعوى مخاصمة قيدت بجدولها تحت الرقم عاليه ضد الأستاذ المستشار/ "......." نائب رئيس مجلس الدولة بصفته المستشار القانونى للهيئة العام لميناء الإسكندرية فيما أبداه من رأى قانونى بالمذكرة المحررة منه بتاريخ 21/ 7/ 1999 بخصوص عدم الممانعة فى سفر السفن الثلاثة المشار إليها بدعوى المخاصمة.
وطلبت الشركة المدعية - للأسباب الواردة بدعوى المخاصمة - الحكم بقبول المخاصمة شكلاً وفى الموضوع الحكم ببطلان عمل السيد المستشار المخاصم ضده محل المخاصمة وهى المذكرة بالرأى القانونى والمحررة بمعرفته فى 21/ 7/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد عين لنظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 10/ 2001 وبجلسة 17/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 12/ 10/ 2002، وقد نظرت المحكمة الدعوى بهذه الجلسة والجلسة التالية، وبجلسة 24/ 1/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على نظر الدعوى سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.
ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى".
ومن حيث إن المادة (494) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم. 2 -....... 3 -......".
وتنص المادة (495) من ذات القانون على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها" (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992".
وتنص المادة (496) على أن "تحكم المحكمة متى تعلقت أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى".
وإذا كان القاضى المختصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة.
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن المشرع أجاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى عدة أحوال حصرها القانون من بينها حالة إذا وقع القاضى أو عضو النيابة فى خطأ مهنى جسيم وترفع دعوى المخاصمة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة على أنه إذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة.
ومن حيث إن قانون المرافعات يسرى على أعضاء مجلس الدولة بموجب حكم المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم فإن دعوى المخاصمة ضد القاضى عضو مجلس الدولة تقدم بصفة أصلية أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كان المستشار المخاصم مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا ففى هذه الحالة تختص إحدى دوائر هذه المحكمة بالنظر فى دعوى المخاصمة.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى المخاصمة ضد مستشارى مجلس الدولة ترفع ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإدارية العليا ولا تختص المحكمة الإدارية العليا ابتداء إلا إذا تعلق الاختصام بمستشار من المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعوى المخاصمة الماثلة ضد السيد الأستاذ المستشار/ "........." نائب رئيس مجلس الدولة (المستشار بمحكمة القضاء الإدارى عند رفع الدعوى ) استناداً إلى ما نسب إليه من وقوعه فى خطأ مهنى جسيم فيما أبداه من رأى قانونى بالمذكرة المحررة منه بتاريخ 21/ 7/ 1999 بعدم الممانعة فى تسفير السفن الثلاثة المشار إليها بدعوى المخاصمة وذلك بصفته المستشار القانونى للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
ومن ثم فإن الاختصاص بهذه الدعوى يكون لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وإذ أقامت الشركة المدعية الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ابتداءً فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.