مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 624

(77)
جلسة 21 من إبريل سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى، وحسونة توفيق حسونة. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين - أمين السر

الطعن رقم 4996 لسنة 41 قضائية. عليا:

طيران مدنى - تقرير حقوق ارتفاق جوية على المناطق المجاورة للمطارات - إزالة التعديات عليها بالطريق الإدارى.
المواد (17)، (21)، (24) من القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى.
المادة (970) من القانون المدنى.
المادتان (26) و(31) من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
اعتبر المشرع المطارات والمنشآت والمبانى والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات التابعة لها ومرابط الطائرات من الأموال العامة كما قرر لها حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية فى المناطق المجاورة للمطارات وبذلك لا يجوز التعدى على هذه الأموال والحقوق وفى حالة حدوثه يتم إزالته بالطريق الإدارى باعتباره تعديًا على أملاك الدولة التى أسبغ المشرع عليها حماية خاصة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ محمود على خليفة المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 241 لسنة 43 ق بجلسة 26/ 6/ 1995 والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون - فيه والقرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بعدة جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/ 12/ 2003 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 3/ 2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/ 4/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولا شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 7/ 11/ 1988 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم 241 لسنة 43 ق طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3 لسنة 187 الصادر من رئيس حى شرق الإسكندرية فيما تضمنه من إزالة تعديه على حرم مطار النزهة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه قام بشراء قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع من جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية وذلك لإقامة مصنع طوب أسمنتى عليها وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة التعديات المنسوبة غليه على حرم مطار النزهة وفى ذلك مخالفة لأحكام القانون لأنه لا يعد متعدياً وقد اشترى الأرض من جهاز حماية أملاك الدولة وباشر نشاطه عليها وهى تبعد عن منطقة الاقتراب النهائى من الممر الرئيسى لمطار النزهة.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الشق المستعجل من الدعوى بعدة جلسات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 1990 حكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى جرى نظر الدعوى بعدة جلسات، وبجلسة 26/ 6/ 1995 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى والمادتين 87 و970 من القانون المدنى وبعض نصوص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته على أن الثابت من الأوراق أن الأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه من الأراضى المملوكة للدولة وقيام المدعى بحيازتها يعتبر تعدياً عليها يسوغ لجهة الإدارة إزالته طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ولا ينال من ذلك تقدم المدعى بطلب لشراء هذه الأرضى وتسوية حيازته لها وسداد التأمين المقرر لأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة رفضت تسوية حيازة المدعى لها وأنها تعد منافع عامة ملك الدولة وطلبت هيئة الطيران المدنى من جهة الإدارة إزالة التعديات الواقعة على امتداد الممر رقم 22 بمطار النزهة والتى تشكل عوائق للطيران وطبقًا لذلك صدر القرار المطعون فيه مما يفيد أنه قائم على سببه المبرر له وصادر من سلطة مختصة بإصداره.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعيًا على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأنه تجاهل دفاعه الثابت بالأوراق والمؤيد بالمستندات التى تفيد أنه بتاريخ 27/ 12/ 1988 تقدم بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للطيران التابع لها مطار النزهة بالإسكندرية يوضح فيه حقيقة مصنع الطوب ملكه وأن منشأته لا تتجاوز بأى حال ثلاث أمتار وأنه يبعد عن منطقة الاقتراب الرئيسى النهائى من الممر 22 من الجهة الشرقية بمسافة 700 متر وقد قامت الهيئة المذكورة بفحص الموضوع وأصدرت قرارها المؤرخ 5/ 1/ 1989 بأنه لا مانع لدى الهيئة من وجود المصنع على ألا يتجاوز ارتفاع المنشآت به ثلاثة أمتار من سطح الأرض وأخطرته الهيئة بذلك القرار وقد قام بتسوية حيازته مع جهاز حماية أملاك الدولة فى 7/ 4/ 1986 وسداد مبلغ 6750 جنيهًا ثمنًا للأرض المقام عليها المصنع بالإضافة إلى مصاريف المعاينة مما يفيد أن القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له قانوناً بالإضافة إلى أنه تقدم للمحكمة بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة حتى يتمكن من تقديم مستندات تفيد أن الأرض المقام عليها المصنع المذكور غير داخلة فى مشروع تخطيط الإسكندرية سنة 2005 كحديقة ولم تجبه المحكمة إلى طلبه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
من حيث إن المادة 17 من القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى تنص على أن:
"تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمبانى والأجهزة والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أمولا عامة.
وتنص المادة (21) من هذا القانون على أن:
تنشأ حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتى:
1 - إزالة أو منع إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو غراس أو أسلاك فى المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
وتنص المادة 24 من ذلك القانون على أنه:
"لا يجوز تشييد أو بناء أو إقامة أية عوائق فى المناطق المشغولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أى تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدنى وطبقاً للشروط المقررة".
وتنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه:
"...... ولا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا".
وتنص المادة 26 من قانون الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه ".... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدراى".
وتنص المادة 31 من هذا القانون على أن"
"للمحافظ أن يفوض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى..".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر اعتبر المطارات والمنشآت والمبانى والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات التابعة لها ومهابط الطائرات من الأموال العامة كما قرر لها حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية فى المناطق المجاورة للمطارات وبذلك لا يجوز التعدى على هذه الأموال والحقوق وفى حالة حدوثه يتم إزالته بالطريق الإدارى باعتباره تعديًا على أملاك الدولة التى أسبغ المشرع عليها حماية خاصة.
ومن حيث إنه وفقًا لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قام بوضع يده على أملاك الدولة التى أقام عليها مصنعه الخاص بتصنيع الطوب الأسمنتى فى منطقة مجاورة لمطار النزهة بالإسكندرية ثم تقدم بطلب إلى جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية فى 7/ 4/ 1986 لتوريد مبلغ 6750 جنيهًا لتسوية حيازته لتلك الأرض التى أقام عليها هذا المصنع فقامت لجنة بمعاينة هذا الموقع بتاريخ 9/ 4/ 1986 وتبين لها أن الموقع منافع عامة ملك الحكومة وبه تعديات، وقامت لجنة التعديات فى 16/ 4/ 1986 بإجراء حصر للتعديات وتتابع اتخاذ الإجراءات المقررة لإزالة تلك التعديات وكان آخرها مذكرة المهندس رئيس قسم الأملاك الأميرية بتاريخ 8/ 1/ 1987 والتى صدر بناء عليا القرار رقم 3 لسنة 1987 المطعون فيه بإزالة التعديات الواقعة من المطعون وآخرين لوقوعها فى منطقة الاقتراب النهائى من الممر الرئيسى 22 من الجهة الشرقية بأرض مطار النزهة محافظة الإسكندرية من رئيس حى شرق الإسكندرية بصفته مفوضًا من محافظ الإسكندرية بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم 255 لسنة 1982 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادراً من مختص بإصداره وقام على سببه الصحيح المبرر له قانونًا دون أن تنال منه موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى اللاحقة بتاريخ 5/ 1/ 1989 على إقامة المصنع بشرط عدم تجاوز ارتفاع المنشآت ثلاثة أمتار من سطح الأرض لأن تلك الموافقة لا تنفى عن الطاعن التعدى على أملاك الدولة لأنه فضلاً عن صدورها بعد صدور القرار المطعون فيه بما يقارب العامين لا تنفى عن الطاعن التعدى على أملاك الدولة لعدم الموافقة على إتمام تسوية حيازته لتلك الأرض المقام عليها المصنع المذكور وبالتالى تكون حيازته لها بدون سند قانونى وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون ويكون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.