مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 652

(81)
جلسة 5 من مايو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى، وحسونة توفيق حسونة. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين - أمين السر

الطعن رقم 1518 لسنة 50 قضائية. عليا:

( أ ) إدارات قانونية - اقتراح الإدارة بالتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى - حكمه.
المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
يجوز للممثل القانونى لأى من الجهات التى تنوب عنها الإدارات القانونية التعاقدية مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح تلك الإدارات وموافقة مجلس إدارة الجهة- اقتراح الإدارة بهذه الصورة ليس إجراءً جوهرياً يلزم إتباعه حتى يمكن لأى من الجهات الاستعانة بأى من المحامين من ذوى المكاتب الخاصة وإنما يستفاد منه إحاطة مجلس إدارية الجهة بأن الموضوع له أهمية خاصة وقد لا تتوافر الكفاءة اللازمة لمباشرته بالإدارة القانونية أو تتوافر ولكن ليس بالقدر المطلوب - إغفال هذه الإجراء لا يترتب عليه بطلان تفويض مجلس الإدارة بهذا الشأن خاصة وأن القانون لم يرتب على إغفال هذا الإجراء البطلان - تطبيق.
(ب) جامعات – شئون طلاب - قواعد الرأفة - طبيعتها وضوابطها.
المواد (9)، (23)، (41)، (173) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
قواعد الرأفة لم يقرها نص قانونى إنما استنتها الجامعات وصارت عرفاً جامعياً لإقالة الطالب المعرض للرسوب أو الفصل من الكلية استنفاد مرات الرسوب من عثرته حتى يتمكن من مواصلة دراسته مع أقرانه إن كانت الظروف التى أدت به إلى هذا الحال عارضة ذلك على خلاف الأصل المقرر من أن قدرة الطالب العلمية ودرجته بين أقرانه من الطلاب فى ذات السنة والمرحلة بذات الكلية تحدد فى ضوء ما يحصل عليه من درجات عن إجابته الفعلية فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض لقياس مستواه العلمى - قواعد الرأفة بهذه المثابة تعد فى واقع الأمر قواعد استثنائية وهذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدره ويحد بحدوده ولا يتوسع فى تفسيره وإنما يتم تطبيقه بالضوابط والقيود الواردة به والتى لا يجوز الخروج عليها وإن بدا وجود تعارض بين نصوصها تم التوفيق بينها بتفسيرها فى مجملها فى ضوء القصد منها وتحقيق الهدف منها بحمل المطلق منها على ما ورد من قيود إعمالاً لكافة النصوص ومنعاً لإهمال بعضها على حساب الآخر - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 16/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفى أبو زيد فهمى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 13259 لسنة 57 ق بجلسة 30/ 10/ 2004 الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطالب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.
ونظرت الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الشق العاجل من الطع وبجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 2004 أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن والتى انتهت فيه للأسباب الواردة إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات، قررت الدائرة المذكورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2م 3/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/ 3/ 2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها حجز الطعن للحكم بجلسة 5/ 5/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إنه عن الدفوع الشكلية والتى أثارها المطعون ضده بمذكرته المقدمة رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 24/ 3/ 2004 والتى تخلص فى أن الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد الوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيل رقم 5070 لسنة 2003 رسمى عام مكتب توثيق مأمورية محرم بك، والتوكيل رقم 1077 ح لسنة 2003 من ذات المكتب والذى وقع وأودع تقرير الطعن اعترف فى مذكرته المقدمة فى 24/ 2/ 2004 بعدم صدور قرار من مجلس الجامعة بتفويضه فى مباشرة الطعن الراهن وإنه يترافع عن نفسه وأن ذلك غير جائز؛ وحيث لم يكن المذكور خصما فى بداية الدعوى حتى يكون له الطعن على الحكم الصادر فيها بالإضافة إلى أن الإدارة القانونية بالجامعة لم تقترح الاستعانة بمحام لمباشرة الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وبذلك يكون التفويض الذى يصدر بهذا الشأن غير موافقة حكم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وبذلك يكون الطعن قد تم بعد الميعاد المقرر قانونًا.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية يجوز للممثل القانونى لأى من الجهات التى تنوب عنها تلك الإدارات التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناءً على اقتراح تلك الإدارات وموافقة مجلس إدارة الجهة، واقتراح الإدارة بهذه الصورة ليس إجراءً جوهرياً يلزم اتباعه حتى يمكن لأى من الجهات الاستعانة بأى من المحامين من ذوى المكاتب الخاصة وإنما يستفاد منه إحاطة مجلس إدارية الجهة بأن الموضوع له أهمية خاصة وقد لا تتوافر الكفاءة اللازمة لمباشرته بالإدارة القانونية أو تتوافر ولكن ليس بالقدر المطلوب ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه بطلان تفويض مجلس الإدارة بهذا الشأن خاصة وأن القانون لم يرتب على إغفال هذا الإجراء البطلان.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على صور محاضر مجلس جامعة الإسكندرية بتاريخ 27/ 1/ 2004 و24/ 2/ 2004 أن رئيس جامعة الإسكندرية أشار فى المحضر الأول إلى سابقة تفويض مجلس الجامعة له فى توكيل الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومن يراه من أعضاء هيئة التدريس مع الإدارة القانونية فى مباشرة كافة الطعون الخاصة بالدعاوى المقامة من بعض طلاب كلية الحقوق بخصوص درجات الرأفة كما أشار المحضر الثانى إلى سبق هذا التفويض وشكر القائمين على الدفاع على الجهد المبذول فى ذلك الشأن، كل ذلك يفيد سبق صدور تفويض من مجلس الجامعة لرئيس جامعة الإسكندرية بالاستعانة بالأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ومن يراه من أساتذة كلية الحقوق بالجامعة المذكورة ويكون التوكيل الذى بموجبه أودع تقرير هذا الطعن تم وفقًا لصحيح حكم القانون، وإذا أقسم هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 واستوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 20/ 8/ 2003 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عريضة الدعوى رقم 13259 لسنة 57 ق طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة السنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002/ 2003 فيما تضمنه من رسوب ابنه المذكور فى مادة التنظيم الدولى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتباره ناجحاً فى المادة المشار إليها ومنقولاً إلى السنة الثانية بالكلية العام الدراسى 2003/ 2004 وذلك على سند من القول بأن ابنه المذكور كان مقيداً بالسنة الأولى بالكلية المدعى عليها فى السنة الدراسية 2002/ 2003 وعند ظهور نتيجة آخر العام تبين رسوبه فى مادة التنظيم الدولى وأعلن نجاحه بمادة تخلف وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، كما أن الكلية المدعى عليها لم تطبق قواعد الرأفة المقررة فى العام الدراسى 2002/ 2003 والأعوام السابقة عليه على حالة ابنه المذكور تطبيقًا صحيحًا، إذ إن ذلك لو تم لتغيرت حالته إلى ناجح بدون مواد تخلف كما قرر بأن تنفيذ القرار المطعون فيه يصيب ابنه بأضرار يتعذر تداركها.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى بعدة جلسات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2003 أصدر حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ونص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وقواعد الرأفة الصادرة بقرار مجلس كلية حقوق الإسكندرية بتاريخ 21/ 6/ 2003 على أن إعمال قواعد الرأفة المشار إليها يقتضى منح الطالب ست درجات فى مادة واحدة أو أكثر لتغيير حالته من راسب إلى ناجح بمادتى تخلف على الأكثر أو من ناجح بمادتين إلى ناجح بدون مواد أو مادة تخلف وهذا يعنى أن الطالب الراسب الحاصل على 20/ 9 بتقدير ضعيف فى ست مواد يحق له الاستفادة من هذه القواعد بمنحه درجة رأفة فى كل مادة من مواد الرسوب لتغيير حالته من راسب إلى ناجح وأن الراسب فى المواد بتقدير ضعيف جدًا أقل من 20/ 7 درجة يحق له الاستفادة من القاعدة الواردة فى البند أولاً من قواعد الرأفة المشار إليها ولو استدعى الأمر إضافة الست الدرجات الرأفة كاملة إلى هذه المادة طبقاً لصريح صدر البند أولا من قواعد الرأفة دون حاجة فى ذلك بما ورد بعجز هذا البند من اشتراط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة القابلة للرأفة عن ضعيف إذ إن ذلك يتضمن تناقضاً بين صدور البند وعجزه فبينما يجيز صدر البند منح الطالب ست درجات رأفة كاملة فى مادة واحدة وهذا لا يتصور حدوثه إلا إذا كان الطالب حاصلا على أقل من 20/ 7 درجة فى هذه المادة أى بتقدير يقل عن ضعيف وهذا التناقض جعل الكلية المدعى عليها تأخذ بشمالها ما منحته الطالب بيمينها ويؤدى ذلك إلى نتيجة غير منطقية، وأن الإعمال الصحيح لقواعد الرأفة للعام الدراسى 2002/ 2003 هو النظر فى المواد القابلة للجبر فإن كانت من المواد التى تم رفعها تلقائياً فى الكنترول تعين إضافة درجات الرفع حتى ولو لم يترتب عليها تغيير حالة المادة ثم بعد ذلك يتم جبر النصف إلى واحد صحيح فى مادة واحدة فقط ثم إضافة درجة الرأفة المقررة فى البند أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من القواعد المشار إليها إذا كان سيترتب على ذلك تغيير حالة راسب إلى ناجح بمادتى تخلف على الأكثر أو من ناجح بمادتى تخلف إلى ناجح دون مواد أو مادة تخلف أو تغيير تقدير نجاحه إلى التقدير الأعلى فى السنة الدراسية وفى التقدير التراكمى، وإنه وفقاً لذلك ولما كان المدعى حصل على ست درجات فى مادة التنظيم الدولى بالسنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002/ 2003 فإنه يمنح أربع درجات رأفة من هذه المادة وتتغير حالته من راسب فى مادة إلى ناجح بدون مواد، ويتوافر ركن الجدية فى طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن تنفيذ ذلك القرار يصيب ابنه بأضرار يتعذر تداركها ويكون طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر من الأوراق موافقاً لصحيح القانون ومن المتعين القضاء به.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة الطاعنة فأقامت هذه الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأن قواعد الرأفة لم يقررها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وإنما وضعها مجلس الكلية وأقرها مجلس الجامعة وقيد مجلس الكلية منح ست درجات بشرط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة التى يمنح فيها درجات رأفة عن تقدير ضعيف وعدم تطبيق هذا الشرط والقيد يؤدى إلى هبوط بالعملية التعليمية لا مبرر له وتطبيق لقواعد الرأفة على خلاف ما قصد به من منح قواعد الرأفة التى هى استثناء من أصل عام وهو أن تكون الدرجة التى يحصل عليها الطالب معبرة عن أدائه العلمى.
ومن حيث إن وقف القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1 -..........
2 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات..".
وتنص المادة 23 من هذا القانون على أن "يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
أولاً: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة 1........، 2........، 3........، 4......، 5.......، 6......، 7........ إعداد النظام العام للدروس والمحاضر والتمرينات العملية وأعمال الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس والليسانس......".
وتنص المادة (41) من القانون المذكور "على أن يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
أولاً: مسائل التخطيط والتنظيم والمتابعة 1........، 2........، 3........، 4......، 5.......، 6......، 7........، 8.......، 9........، 10........، 11.......
12 - تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحانات فى الكلية والمعهد.... ".
وتنص المادة 173 من القانون المشار إليه على أن "يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".
ومن حيث إن المشرع ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين نظام الدراسة والامتحانات فى الجامعات وفى إطار ممارسته لتلك المهمة قرر بجلسته رقم 357 المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 1998 الموافقة على أن يترك لمجلس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقاً لظروف كل كلية ف ضوء ما يقضى به حكم المادة (41) من القانون سالف الذكر وإعمالاً لذلك مارس مجلس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2003 سلطة بالموافقة على قواعد الرأفة للعام الجامعى 2002/ 2003 وقرر ما يلى:
أولاً: منح الطلاب ست درجات لتغيير حالته فى مادة أو أكثر بشرط ألا يقل تقديره فى أى منها عن ضعيف.
ثانياً:.........، ثالثاً:..............، رابعاً:.....
خامساً: يجبر النصف إلى واحد صحيح فى المجموع أو فى مادة واحدة فقط إذا كان يترتب على ذلك استفادة الطالب من قواعد الرأفة السابقة ويعمل بهذه القواعد دون غيرها اعتبار من العام الجامعى 2002/ 2003 ويلغى كل ما يخالف ذلك من قواعد لما صدق عليه مجلس الكلية فى 13/ 7/ 2003 وهذا ما يفيد أن قواعد الرأفة التى لم يقرها نص قانونى وإنما استنتها الجامعات وصارت عرفاً جامعياً لإقالة الطالب المعرض للرسوب أو الفصل من الكلية استنفاد مرات الرسوب من عثرته حتى يتمكن من مواصلة دراسته مع أقرانه إن كانت الظروف التى أدت به إلى هذا الحال عارضة وذلك على خلاف الأصل المقرر من أن قدرة الطالب العلمية ودرجته بين أقرانه من الطلاب فى ذات السنة والمرحلة بذات الكلية - تحدد فى ضوء ما يحصل عليه من درجات عن إجابته الفعلية فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض لقياس مستواه العلمى، وقواعد الرأفة بهذه المثابة تعد فى واقع الأمر قواعد استثنائية - وهذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدره ويحد بحدوده ولا يتوسع فى تفسيره وإنما يتم تطبيقه بالضوابط والقيود الواردة به والتى لا يجوز الخروج عليها وإن بدا وجود تعارض بين نصوصها تم التوفيق بينها بتفسيرها فى مجملها فى ضوء القصد منها وتحقيق الهدف منها بحمل المطلق منها على ما ورد من قيود إعمالاً لكافة النصوص ومنعاً لإهمال بعضها على حساب الآخر.
ومن حيث إنه فى ضوء البند أولاً من قواعد الرأفة سالفة الذكر من تقرير منح الطالب ست درجات رأفة فى مادة أو أكثر بشرط ألا يقل تقديره فى أى منهما عن ضعيف فمقتضى التفسير الصحيح لهذا النص تطبيقه فى مجمله فى ضوء القاعدة الأصلية من أن إعمال النص خير من إهماله وتفسير النصوص بعضها ببعض وذلك بتحقيق الشرط المتطلب لتطبيبق قواعد الرأفة على مادة أو أكثر وهو ألا يكون الطالب حاصلاً فى المادة التى تمنح درجات رأفة على تقدير أقل من تقدير ضعيف فإذا ما تحقق هذا الشرط تم منح درجات الرأفة بالقدر المتطلب لكل مادة تحقق فيها الشرط المذكور وبالحد الأقصى المقررة لمنح درجات الرأفة وهو ست درجات للمواد التى يجوز جبرها بتلك القواعد، ولما كان ابن الطاعن المذكور المقيد بالسنة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية العام الدراسى 2002/ 2003 قد حصل فى مادة التنظيم الدولى على ست درجات بتقدير ضعيف جداً ومن ثم لا يستفيد من قواعد الرأفة سالفة الذكر فى هذه المادة ويكون قرار إعلان نتيجته برسوبه فى هذه المادة موافقاً بحسب الظاهر من الأوراق صحيح حكم القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب تنفيذه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فمن ثم يتعين الحك بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.