مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 721

(90)
جلسة 29 من مايو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان - نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد، - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كما نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2825 لسنة 44 قضائية. عليا:

( أ ) قانون - سريان القانون من حيث الزمان - أحكامه.
قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان (وجه سلبي) يتمثل فى انعدام أثره الرجعى (ووجه إيجابي) ينحصر فى أثره المباشر - بالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى شواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى، أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى فإذا كان الوضع القانونى قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع - فيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها فى ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه - أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعى إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل التنازع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التى بدأ تكوينها أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانونى سابق تكون أو انقضى أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد - تطبيق.
(ب) توجيه وتنظيم أعمال البناء - منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة - حكم العقارات المقامة قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992.
المادة (17) مكررًا من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992، والمادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1992.
المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها، الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازم لتشييد المبنى، واحترام شروطه، وكذا القواعد والضوابط المقررة بالقانون ولائحته التنفيذية - وهدياً على ذلك فقد حضر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزيد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه.... إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون ولائحته التنفيذية - الأوضاع القانونية التى تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون 25 لسنة 1992 المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلا قبل 2/ 6/ 1992 هى أوضاع وآثار صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التى تمت وانتهت - أما تزويد العقارات المبنية قبل 2/ 6/ 1992 بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة (17) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 21/ 2/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2858 لسنة 44 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23/ 12/ 1991 فى الدعوى رقم 2825 لسنة 50 ق والقاضى منطوقة "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب....".
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران الطب المستعجل بطلب موضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه، واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2000، وبجلسة 3/ 7/ 2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 23/ 9/ 2001، حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر، وبتاريخ 16/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة صحيفة تعجيل الطعن من الوقف وتحدد لنظره جلسة 24/ 1/ 2004 حيث لم يحضر المطعون ضده رغم إعلانه وإخطاره وبجلسة 20/ 3/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 5/ 2004 ومذكرات فى شهر وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجر النطق بالحكم لجلسة 29/ 5/ 2004 لإتمام المداولة، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه ابتداء بتاريخ 6/ 8/ 1994 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالباً الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بتوصيل التيار الكهربائى لشقته وعلى نفقته، حيث إنه اشترى بعقد ابتدائى شقة كائنة بالدور السادس العلوى بالعقار رقم 30 قطعة رقم 2 شارع عمر لطفى بالمنطقة الثانية بمدينة نصر، وبتاريخ 24/ 12/ 1993 تقدم إلى مدينة نصر بطلب لتركيب عداد كهربائى بالشقة المذكورة، إلا أن الفرع امتنع عن ذلك لحين تقديم خطاب من حيث مدينة نصر بالموافقة على تركيبه طبقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث إن أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 لا تسرى عليه كما أن إدارة الكهرباء قد زودت العقار بالتيار الكهربائى الرئيسى وأنه له أسرة وأولاداً فى مراحل التعليم المختلفة وهم فى أمس الحاجة للتيار الكهربائى حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وبجلسة 27/ 2/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وبجلسة 26/ 11/ 19995 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، حيث وردت إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 2825 لسنة 50 ق.
وبجلسة 23/ 12/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن البادى من الأوراق أن العقار الموجودة به الوحدة السكنية المملوكة للمدعى قد صدر له ترخيص مبانٍ رقم 1 لسنة 1984 فى 22/ 1/ س 1984 ببناء بدروم وثلاثة أدوار علوية، وقام المدعى بشراء شقته بالدور السادس من هذا العقار بموجب عقد بيع ابتدائى المؤرخ فى 6/ 1/ 1991 وبتاريخ 3/ 6/ 1992 حرر لملك العقار محضر الجنحة رقم 924 لسنة 1992 لقيامه باستئناف الأعمال المخالفة وذلك ببناء الدورين الثامن والتاسع هيكل خرسانى بدون ترخيص، كما صدر فى ذات التاريخ قرار مدير عام منطقة إسكان مدينة نصر رقم 488 لسنة 1992 بإيقاف الأعمال المخالفة بعد أن تبين أن مالك العقار قام ببناء مسطحات زيادة بالدور الأرضى والأدوار من الأول حتى الثالث وبناء الأدوار من الربع حتى التاسع بدون ترخيص، الأمر الذى يستفاد منه أن الوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائى إليها - والكائنة بالدور السادس من العقار المذكور قد تم بناؤها فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 فى أول يوليو سنة 1992، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون ويكون امتناع جهة الإدارة عن توصيل التيار الكهربائى إلى هذه الوحدة بسبب عدم تقديم الشهادة التى نص عليها القانون غير قائم - بحسب الظاهر - على سبب يبرره ومن ثم يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً إلى ما يلى:
أولاً: عدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، بمقولة إن الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التى أحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية والتى أحالتها بدورها إلى محكمة القضاء الإدارى، ولما كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هى محكمة مستعجلة وليست محكمة الموضوع ومن ثم فلا يسوغ القول بأن وقف طلب التنفيذ المقام أمامها ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
ثانياً: إن الشقة محل النزاع مقامة بدون ترخيص وأن تلك المخالفة مستمرة ولم يكن مالكها قد أدخل بها التيار الكهربائى، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة (17) مكرراً المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992، وبالتالى لا يجوز تزويدها بالمرافق ومنها الكهرباء، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص، ولما كانت الشقة المذكورة والدور الواقعة به لم يصدر لهما ترخيص بالبناء ومن ثم ينطبق عليهما نص المادة المشار إليها ولا يحق للمالك طلب توصيل التيار الكهربائى لها، ويكون قرار جهة الإدارة قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، حيث إن المطعون ضده لم يقرن طلبه بوقف تنفيذ القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة بطلب إلغائه موضوعاً، ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده المرفوعة بها الدعوى ابتداء تتحصل فى إلزام الشركة المدعى عليها بتوصيل التيار الكهربائى لشقته مع ما يتطلبه ذلك من أسلاك فرعية ووصلات وعداد كهربائى بنفقات على عاتقه، ولما كانت هذه الطلبات فى حقيقة الأمر هى طلبات موضوعية، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى وإن لم يصاحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى على نص إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة، ومن ثم يكون هذا الدفع المبدى فى هذا الصدد فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة (17) مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى القائمة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
ونصت المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره" وقد عمل بذلك القانون اعتباراً من 2/ 6/ 1992.
وحيث إن البين من النص السابق أن المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها، الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى، واحترام شروطه وكذا القواعد والضوابط المقررة بالقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية، وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزيد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه.... إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه وإن كان هذا القانون قد نص على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فهذا يعنى تحديد المجال الزمنى للقواعد والأحكام التى تضمنها، وهذا أمر طبيعى إذ من المقرر أن القاعدة القانونية هى تكليف بأمر أو بسلوك معين ومن المنطقى أن يكون هناك تحديد واضح للعمل بها حتى يستطيع الأفراد أن يكونوا على بينة من أمرهم فى احترام ما أتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهى، كما أنه وإن كان هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً يفيد سريان حكمه على الماضى إلا أن المقصود من تاريخ العمل به هو إعمال الأثر الفورى والمباشر للقانون.
ومن حيث إنه من المقرر أن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان (وجه سلبي) يتمثل فى انعدام أثره الرجعى (ووجه إيجابي) ينحصر فى أثره المباشر، فبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه لا يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى أو فيما يترتب من آثار على وضع قانونى فإذا كان الوضع القانونى قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع، وفيما يتعلق بالآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها فى ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه. أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعى إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفى لحل التنازع بين القوانين فى الزمان فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التى بدأ تكوينها أو انقضاؤها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانونى سابق تكون أو انقضى أى من الآثار التى تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد.
ومؤدى ما تقدم أن الأوضاع القانونية التى تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلا قبل 2/ 6/ 1992 هى أوضاع وآثار صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التى تمت وانتهت - أما تزويد العقارات المبنية قبل 2/ 6/ 1992 بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة (17) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، فإنه لما كان الثابت أن الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وإن كانت مقامة قبل عام 1992 - أى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 فى 2/ 6/ 1992 - إلا أن ذلك لا يعنى خروجها من المجال الزمنى للسريان الحكم الجيد الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها إذ أنه يسرى على العقارات المبنية - والوحدات الموجودة بها - القائمة فعلاً فى 2/ 6/ 1992 وتوجد بها مخالفات سواء لبنائها بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو لعدم التزامها بغير ذلك من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، ولم يكن قد تم تزويدها بالمرافق قبل 2/ 6/ 1992 إعمالاً للأثر المباشر لأحكام القانون رقم 25 لسنة 199 وهدياً على ما تقدم يكون الامتناع عن تزويد الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده بالكهرباء قائماً على سببه القانونى المبرر له متفقاً مع حكم القانون الواجب إعماله على نحو صحيح.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم، فإن يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون حرياً بالإلغاء، والقضاء برفض طلبى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.