مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 787

(98)
جلسة 22 من يونيو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمود عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5474 لسنة 47 قضائية. عليا:

إصلاح زراعى - استيلاء - توزيع الأراضى على صغار الزراع - شهادات البحث.
المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1961، والمواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى.
استمارة البحث طبقاً للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع أقوال المزارعين الراغبين فى توزيع أرض عليهم أو من واقع إقراراتهم الموقعة منهم والتى يشهد بصحتها لجنة فى كل قرية تشكل من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف، وهى ضمانات استهدافها المشرع حتى تكون استمارة البحث معبرة عن الحقيقة ومصدقة للواقع بحيث يتم توزيع الأرض على من يستحقها فعلاً واقعاً وقانوناً - مادُوّن بهذه الاستمارة هو المعول عليه وليس ما دوَّنه موظف الهيئة بكشوف التفريغ التى يتم إعدادها بعد ذلك من الموظف ويدون بها أسماء المنتفعين جميعاً فى القرية أو المنطقة ويثبت قرين كل منهم المساحة المؤجرة له والمملوكة له وعدد الأفراد والوحدات وغير ذلك من البيانات - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من مايو سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين أودع الأستاذ/ محمد أحمد حواس المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادر بالجلسة رقم 208 فى 6/ 1/ 1998 برفض التصديق على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/ 3/ 1997 فى الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وباختصاصها وبعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله شكلاً وقبول تدخل المعترض ضده الثانى - المطعون ضده الثانى - وبإلغاء القرار الصادر من المعترض ضده الأول - المطعون ضده الأول - بضم المعترض ضده الثانى إلى استمارة بحث المعترضين رقم 1670 لسنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التصويت الذى تم على شهادة التوزيع المشهرة برقم 644 لسنة 1989 بسجل عينى طلخا وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادر بجلسة 308 فى 6/ 1/ 1998 المعلن إليهم فى 6/ 5/ 1998 فيما تضمنه من عدم التصديق على القرار الصادر فى الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لصالحهم وتأييد ذلك القرار.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 2/ 2002 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث حضر الخصوم جميعاً كل بوكيل عنه وقررت الدائرة بجلسة 18/ 12/ 2002 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة - موضوع لنظره بجلسة 15/ 7/ 2003، حيث تدوول أمامها بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 6/ 4/ 2004 إصدار حكم فيه بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات خلال شهر، حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها عدم قبول الاعتراض محل الطعن شكلاً ورفض الطعن موضوعاً.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها أصدر القرار المطعون فيه بالجلسة رقم 208 المعقودة بتاريخ 6/ 1/ 1998 والثابت أن الطاعنين أخطروا به بتاريخ 6/ 5/ 1998 وإذا أقاموا الطعن الماثل بتاريخ 24/ 5/ 1998 فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانونًا وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعنين ومعهم "......." أقاموا الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 6/ 2/ 1993 ذكروا فيها أنه طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 انتفعوا مع رب الأسرة المرحوم "....." و"....." بمساحة 11س و7ط و4ف من الأرض الزراعية طبقًا للبحث الذى أجرته اللجان التى شكلتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى واستمارة البحث الموقعة من ناظر الزراعة والعمدة والشيخ والمأذون والصراف ومندوب إدارة التوزيع وتم إدراجهم باستمارة البحث دون غيرهم بإجمالى خمس وحدات بحث تقسم عليها المساحة المذكورة، حيث اختص رب الأسرة "........." بوحدة وربع و"..........." بوحدة واحدة و"............" بثلاث أرباع الوحدة واختص كل من "......." و"............" و"............" بنصف وحدة وكل من "..........." و"........." بربع وحدة وسلمت المساحة إلى رب الأسرة المرحوم "..........." منذ عام 1954وظل يتعامل عليها مع جمعية الروضة التعاونية للإصلاح الزراعى بمنطقة دميرة إلى أن توفى فتعامل عليها بعده "..........." الطاعن الأول وقد تم سداد كامل ثمن هذه المساحة ولما صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 سجل الأرض بذات الأسماء سالفة الذكر الواردة باستمارة البحث وذلك بعد التأكد من أنهم هم واضعو اليد عليها طبقًا للوحدات السالف بيانها وتم هذا التسجيل نهائياً فى 8/ 6/ 1989 وانتقلت الملكية والتكليف بأسمائهم وسلمت إليهم صحف الوحدات العقارية أرقام 2070055 و230355 و207302 إلا أنهم فوجئوا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى تزج بالمطعون ضدهم (.........، وزوجته......... وابنه......... كأسرة فرعية بوحدات بحث جديدة بزعم أن........... شقيق/ المرحوم....... ثم بلغ التعرض مداه، حيث طلبت الهيئة المطعون ضده ا تعديل التسجيل الذى تم بالطلب رقم 644 لسنة 89 سجل عينى طلخا بإضافة المطعون ضدهم لتصبح وحدات البحث سبع وحدات وربع بدلاً من خمس. وأضاف الطاعنون أن هذا الإجراء باطل ولا سند له من القانون لأن استمارة البحث الخاصة بهم حُررت عام 1954 ولم يدرج بها سواهم ولا توجد أية استمارة بحث غيرها وبالتالى فإن الإضافة إليها هو عمل مادى تحوط به الشبهات ولم يترك المشرع لموظف الحق فى العبث بهذه الاستمارة بما يمس حقوق الغير.
واختتم الطاعنون صحيفة الاعتراض المشار إليه بطلب إلغاء ما تم من تعديل باستمارة البحث الخاصة بهم الصادر عنها الطلب رقم 644 لسنة 1989 سجل عينى طلخا مع عدم المساس بهذا التسجيل وإيقاف أى إجراء من شأنه المساس به.
وقد انتدبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بقرارها المؤرخ 25/ 5/ 1993، حيث أودعت إدارة خبراء جنوب الدقهلية التقرير المؤرخ 2/ 10/ 1994 وفيه انتهت إلى نتيجة حاصلها ما يلى:
أولاً: انتفع المرحوم "........." بمساحة 11س 7ط 4ف بزمام المنيل مركز طلخا دقهلية بحوض بر الشيخ البحرى - أو بر الشيخ القبلى من الإصلاح الزراعى بناءً على استمارة البحث رقم 1670 لسنة 1954 له ولأسرته المتعرضين وهذه المساحة من الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع عمر طوسون طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد وضع المرحوم يده عليها منذ عام 1954 حتى توفى بتاريخ 5/ 2/ 1989 ومن بعده ابنه...... نيابة عن الورثة وحتى الآن.
ثانيا: المنتفعون بالمساحة المذكورة طبقاً للاستمارة 1670 (هم المرحوم...... وأسرته المكونة من زوجته......... والأولاد.... و........ و......... و.......... و..... وتم استخراج صحف وحدات عقارية من الشهر العقارى بالمساحة المذكورة برقم 48 و44 و248 كل حسب نصيبه فى وحدات البحث ولم ترد أية صحف عقارية، لأصحاب الاستمارة 1690 الخاصة باسم أبو الفتوح أحمد سالم والمدرجين معه.
ثالثاً: فى غضون عام 1954 حررت استمارة البحث رقم 1910 باسم "......." ومدرج بها زوجته "........." وابنه "......." ولم ينتفعا بأية أطيان.
تاريخ 6/ 3/ 1991 تأشر على هذه الاستمارة بأن تضم إلى أخيه "............." بالاستمارة رقم 1670 بناءً على موافقة المراقب العام رغم أن "........." صحة اسمه "........." وهو ابن للمرحوم ".........." وليس شقيقاً له كما ورد بالتأشيرة.
وبجلسة 4/ 3/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المشار إليه القاضى بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء القرار الصادر بضم المعترض ضدهم (المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابعة) إلى استمارة بحث المعترضين رقم 1670 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التصويب...... الذى تم على شهادة التوزيع المشهرة رقم 644 لسنة 1989 بسجل عينى طلخا وشيدت اللجنة قرارها على أن استمارة البحث رقم 1670 لسنة 1953 شملت المعترضين وحدهم دون غيرهم بالمساحة المشار إليها، ولم يطرأ على بيانات هذه الاستمارة ما يزعزع الثقة فيها من غش أو تدليس وتزوير، ومن ثَمَّ فلا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تجرى عليها أى تعديل أو إضافة تنقص من أنصبة المعترضين دون سند من القانون خاصة وأن الإضافة تمت على أن "........." شقيق "......" فى حين أنه ابنه ومن ثم لا يعتبر أسرة فرعية، فضلاً عن أن المعترضين اكتسبوا مركزًا قانونيًا صحيحًا بتسجيل الأرض نهائيًا بأسمائهم وصدور صحائف عقارية لهم فى 8/ 6/ 1981.
وبعرض قرار اللجنة على مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بالجلسة رقم 208 فى 6/ 1/ 1998 أصدرت القرار المطعون فيه بعدم التصديق على ذلك القرار.
وحيث إن الطاعنين لم يرتضوا ذلك القرار فطعنوا عليه بالطعن الماثل استنادًا لأسباب حاصلها أنه قرار مخالف للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره وخلا من التسبيب ولم يقم على سبب قانونى يبرره خاصة وأن استمارة البحث تمت طبقًا للقانون كما سجلت الأرض تسجيلاً نهائيًا لا يجوز المساس به طبقًا لأحكام قانون التسجيل العينى رقم 142 لسنة 1964 ويضحى القرار المطعون فيه لذلك مجرد عمل مادى من قبيل عصب السلطة.
وحيث إنه لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1961 تنص على أن "توزع الأرض المستولى عليها من كل قرية على صغار الفلاحين.... وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذجًا خاصًا لاستمارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع بالتوزيع وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم ويوقع عليها منهم وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف".
وقد صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ونص على أن "الأرض التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952، و187 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية تعتبر مستولى عليها نهائياً طبقاً لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين.
كما تقضى المادة الثانية من هذا القانون بأن يتم شهر القوائم التفصيلية المعدة بمعرفة اللجان التى نصت عليها والموضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف.
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "... وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال متى ثبت التزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين...".
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق سيما تقرير الخبير المشار إليه أن الأرض الزراعية محل النزاع وقدرها 11س - 7ط - 4ف قد وزعت على الطاعنين وبقية أفراد أسرتهم وهم رب الأسرة "............" والأبناء "........." و"........" و"........." و"........." تنفيذًا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه باعتبارها من الأراضى المستولى عليها قبل الخاضع "..........." وقد تم التوزيع طبقاً لاستمارة البحث رقم 1670 التى حررت عنهم عام 1954 بعدد ثمانية أفراد وخمسة وحدات انتفاع وزعت على المذكورين كل حسب نصيبه على النحو سالف البيان وقد ظلت الاستمارة بذات بياناتها قاصرة عل المذكورين إلى أن أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع لهم طبقاً لهذه الاستمارة.
وبتاريخ 23/ 3/ 1989 تقدموا لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مأمورية طلخا بالطلب رقم 644 سجل عينى لشهر هذه الشهادة وتأشر عليه بتاريخ 8/ 4/ 1989 بالصلاحية.
وبتاريخ 8/ 8/ 1989 صدر للمذكورين ثلاث صحف عقارية بالمساحة محل النزاع وبذلك استقرت ملكيتهم لها طبقًا لأحكام القانون بما لا يجوز معه للهيئة المطعون ضدها المساس بها خاصة وقد خلت الأوراق من دليل على أن قرار توزيعها عليهم قد انطوى على ثمة مخالفة للقانون أو أن إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد شابها ما يفسدها من غش أو تدليس أو غير ذلك، وبالبناء على ما تقدم تكون الهيئة قد خالفت أحكام القانون حين أضافت إلى الاستمارة رقم 1670 لسنة 1954 الخاصة بالطاعنين كلا من المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع وذلك بتاريخ 6/ 3/ 1991 بحجة أنه سبق أن حررت لهم استمارة البحث رقم 1690 لسنة 1953 وأن كشف تفريغ الاستمارات ورد به قرين اسم أحمد أحمد سالم (رب أسرة الطاعنين) أن عدد الأفراد أحد عشر فردًا وعدد وحدات انتفاعهم ثمان وثلث تم تقريبها إلى تسع وحدات وأنه لو ظلت وحداته خمس وحدات والأفراد ثمانية لانتفع بمساحة أقل من المساحة محل النزاع التى وزعت عليهم، وأن هذه المفارقة بين كشوف التفريغ واستمارة البحث تبرر التعديل فى استمارة البحث رقم 1670 لسنة 1954 الخاصة بالطاعنين وأسرتهم المدونة بها بإضافة المطعون ضدهم - من الثانى للرابعة - إليها عام 1991 فذلك قول لا يظاهره أى سند من القانون بحسبان أن استمارة البحث طبقاً للقانون يتم تحرير بياناتها من واقع أقوال المزارعين الراغبين فى توزيع أرض عليهم أو من واقع إقراراتهم الموقعة منهم والتى يشهد بصحتها لجنة فى كل قرية تشكل من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف، وهى ضمانات استهدافها المشرع حتى تكون استمارة البحث معبرة عن الحقيقة ومصدقة للواقع بحيث يتم توزيع الأرض على من يستحقها فعلاً واقعًا وقانونًا - ولذلك فإن ما دُوّن بهذه الاستمارة هو المعول عليه وليس ما دوَّنه موظف الهيئة بكشوف التفريغ التى يتم إعدادها بعد ذلك من الموظف ويدون بها أسماء المنتفعين جميعاً فى القرية أو المنطقة ويثبت قرين كل منهم المساحة المؤجرة له والمملوكة له وعدد الأفراد والوحدات وغير ذلك من بيانات.
والثابت كما تقدم أن استمارة البحث رقم 1670 لسنة 1954 قد حررت عن الطاعنين وبقية الأفراد السالف بيانها ولم يثبت بها المطعون ضدهم وبالتالى يعول عليها على هذا الأساس وهو ما فعلته الهيئة، حيث أصدرت لهم شهادات التوزيع وقاموا بشهرها وإصدار صحفٍ عقارية عنها بأسمائهم حسب أنصبة كل منهم وبالتالى لا يجوز لها أن تقوم بعد إتمام كل هذه الإجراءات وفى عام 1991 بتعديل فى هذه الاستمارة بإضافة المطعون ضدهم إليها وإذا كانت قد بحثت حالة المطعون ضدهم عام 1953 بالاستمارة رقم 1910 ولم توزع عليهم أية أراضٍ زراعية لأسباب لم تفصح عنها فإن السبيل لانتفاعهم بأرض زراعية طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعى لا يكون على أية حالة بالإضافة والتعديل باستمارة بحث الطاعنين رغم خلوها من بحث حالتهم ابتداءً على النحو سالف البيان.
وحيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أصدرت قرارها بجلسة 4/ 3/ 1997 (فى الاعتراض رقم 77 لسنة 1993 بإلغاء هذا الضم وما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء التصويب الذى تم بشهادة التوزيع المشهرة برقم 644 لسنة 1989 فى سجل عينى طلخا فإنها قد أصابت وجه الحقيقة والتزمت حكم القانون وجاء قرارها سليمًا قائمًا على سنده الذى يبرره واقعًا وقانونًا ويكون قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المتخذة بالجلسة رقم 208 فى 6/ 1/ 1998 فيما تضمنه من عدم التصديق على قرار هذه اللجنة المشار إليه مخالفًا القانون ومفتقرًا لسنده الصحيح الذى يبرره لذلك تقضى المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادر بالجلسة رقم 208 بتاريخ 6/ 5/ 1998 فيما تضمنه من عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 77 لسنة 93 بجلسة 4/ 3/ 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات.