مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 829

(103)
جلسة 3 من يوليو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبرى أبو الليل، وعطية عماد الدين نجم، ود. محمد كمال الدين منير - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7644 لسنة 44 قضائية. عليا:

إثبات - حجية الصورة الرسمية المطابقة للأصل.
المادة (12) من قانون الإثبات.
وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية فى الإثبات كتلك الحجية التى يعطيها القانون للأصل - هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم فى مطابقتها للأصل منازعة تتسم بالجدية، فى هذه الحالة يتعين تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودعت محامية الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة المشار إليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذى رقم 109 لسنة 91 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض الأجر بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى رقم 259 لسنة 31 ق مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى رقم 259 لسنة 31 القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت الطعن دائرة فحص الطعون، حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 7/ 4/ 2002، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 4/ 2004 أودع الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة، بتقرير الطعن، كما أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، وقد تحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقررة قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تنحصر - حسبما يبين من سائر الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 259 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 22/ 8/ 1997 طلب فى ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لذلك إنه بتاريخ 14/ 4/ 1997 أعلن بصورة من الأمر التنفيذى رقم 109 لسنة 91 بمجازاته وآخر بخفض الأجر بمقدار علاوة إذ إنه يعلم بوظيفة بائع ثالث بالدرجة الثالثة بقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران، وأضاف أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ إن الواقعة التى تم على أساسها مجازاته لم يكن له يد فيها على النحو الثابت بمحضر التحقيق، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 28/ 6/ 1998 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذى رقم 109 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض الأجر بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيسًا على عدم إيداع المستندات اللازمة للفصل فى الطعن من جانب المؤسسة المطعون ضدها وعولت على ما ورد بصحيفة الطعن وسلمت بطلبات الطاعن بأن القرار المطعون فيه صدر على غير سند من القانون جديراً بالإلغاء.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشَأنَهُ الإخلال بحق الدفاع ذلك أن عدم تقديم المؤسسة الطاعنة لمحاضر التحقيق الإدارى لم يكن بسبب نكول منها ولكن لعدم تمكنها من الحصول على أصول محاضر التحقيق المودعة بالطعن رقم 85/ 25 ق المقام من السيد/ "........" والمجازى بذات القرار، وأن الثابت من الأوراق والمستندات ثبوت المخالفة فى حق المطعون ضده، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر صحيحًا متفقًا وأحكام القانون متعيناً رفض الطعن عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبًا مخالفًا فإنه يكون متعين الإلغاء.
وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن وآخر فتتمثل فى ارتكابه مخالفة تحصيل مبالغ من العملاء بدون وجه حق ودون إثباتها فى إيصالات حيث قاما ببيع بعض المشتريات لراكب يابانى وكانت قيمة مشترواته (247) دولاراً وقاما بتحصيل (250) دولارًا أى بزيادة 3 دولارات وتم ردها إليه عند اكتشاف ذلك فإن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق أنه قرر أنه كان يبلغ زميله "......" الكودات والسعر ويطلب منه المراجعة، وأنه لم يقم بإعطاء الراكب فاتورة لوجود ضغط فى العمل والجهاز لا يسعف إعطاء كل راكب فاتورة بسرعة (ص 1، 2 من محضر التحقيق)، وإذ سئل "........" قرر أن "..........." (الطاعن) هو الذى كان يتولى حساب الركاب ويقوم هو بالتسجيل على جهاز الكمبيوتر فقط لاستخراج الفواتير (ص 39)، وإذ سئل "......." ضابط الأمن بالمؤسسة قرر بأنه حين سأل الراكب عن الشخص الذى قام بالتحصيل أشار على "........" (الطاعن (ص 6) وإذ سئل رئيس الوردية "........" قرر بأن العملية متكاملة بين "......" (الطاعن) وزميله الآخر ".........." وأنه لا يستطيع تحديد من يقوم بالتحصيل، وحيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة ثبوتًا جازماً ويقينيًا، وإن دفاع الطاعن فى هذا الشأن لا ينهض سبباً فى إعفائه من المسئولية فالطاعن لا ينكر أنه لم يقم بإعطاء الراكب فاتورة مبرراً ذلك بضغط العمل وحجة أخرى واهية متمثلة فى أن جهاز الكمبيوتر لا يسعف إعطاء كل راكب فاتورة، مما يقطع باتجاه نيته وزميله فى الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والإساءة على سمعة المؤسسة التى يعمل بها، ووطنه الذى ينتمى إليه، الأمر الذى يستوجب مؤاخذته تأديبياً بالشدة اللازمة، على النحو الذى ذهب إليه القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 109 لسنة 91 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بتاريخ 14/ 1/ 1991 نفاذًا لموافقة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 17/ 12/ 1990 يكون قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه الصحيح واقعًا وقانونًا بلا مطعن عليه، ومن ثم يكون الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض، ولا ينال من ذلك ما أبدى فى مذكرة دفاع المطعون ضده بجحد جميع صور المستندات المقدمة من الطاعن وبصفة خاصة التحقيقات التى أجريت فى الواقعة المنسوبة إليه، ذلك أن منازعة المطعون ضده فى هذا الأمر لا تعدو أن تكون من قبيل الدفاع لمجرد الدفاع والتهرب من المسئولية وهى لا تتسم بالجدية ذلك أن وفقاً للمادة (12) من قانون الإثبات فإن وجود الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها بهذا الأصل وتصبح لها حجية فى الإثبات كتلك الحجية التى يعطيها القانون لأصل إلا أن هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم فى مطابقتها للأصل منازعة تتسم بالجدية ففى هذه الحالة يتعين تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية (الطعن 865 لسنة 32 ق جلسة 11/ 4/ 1989).
والحاصل أن المؤسسة الطاعنة قدمت صورة التحقيق الإدارى 427/ 89 وصورًا من كافة الأوراق المتعلقة به، وقد ناقش الطاعن أدلة الإثبات التى قام عليها القرار المطعون فيه، ولم يزعم أن هناك ما يغاير ما هو ثابت بأصول التحقيقات، الأمر الذى يدل على عدم جدية هذا الأمر وهو ما يتعين الالتفات عنه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإن يكون قد خالف صحيح حكم القانون (وإن كانت الأوراق لم تقدم فى حينها)، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 259 لسنة 31 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 259 لسنة 31 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.