مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 880

(111)
جلسة 4 من يوليو سنة 2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5500 لسنة 47 قضائية. عليا:

رسوم محلية. سلطة المجالس المحلية فى فرض رسوم النظافة. مناط فرض الرسم.
المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
المشرع أعطى المجالس المحلية سلطة فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وينشأ لذلك صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وغيره من الموارد - مناط فرض الرسم المذكور وجود عقارات حُدِّت قيمتها الإيجارية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية فى الجهات التى تسرى عليها أحكامه، فتكون هذه القيمة الإيجارية للعقار هى الوعاء لرسم النظافة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 14/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 5500 لسنة 47 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 17/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 681 لسنة 9 ق والقاضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله معه كرسم نظافة ووقف تحصيل ذلك خلال فترة التزامه بالسوق محل الإيجار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليًا: برفض الدعوى، واحتياطيًا: بسقوط الحق فى استرداد المبالغ التى دفعت كرسوم أعوام 90، 91، 93، 1994 بالتقادم، وفى أى من الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 19/ 5/ 2003، وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 20/ 3/ 2004، حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره، وبجلسة 22/ 5/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/ 2/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 681 لسنة 9 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبأحقيته فى استرداد مبالغ رسوم النظافة (2%) التى قام بسدادها للوحدة المحلية عن فترة الالتزام فى المدة من 18/ 2/ 1990 حتى 17/ 2/ 1996 وعدم مطالبته بذلك الرسم عن الفترة من 18/ 2/ 1996 حتى 17/ 2/ 1999 واسترداد ما تم سداده من تلك الرسوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شارحاً لذلك أنه ملتزم بسوق قرية شندويل الحكومى بموجب عقد اتفاق موقع بموجب مزادات علنية خلال الفترة من 18/ 2/ 1990 حتى 7/ 2/ 1993، ومن المدة من 18/ 2/ 1993 حتى 17/ 2/ 1996 ومن 18/ 2/ 1996 حتى 17/ 2/ 1999 وقد التزم بموجب هذه العقود بتحصيل فئات الدخول للسوق طبقًا للأسعار المبينة بقرار محافظ سوهاج رقم 21 لسنة 1987، والتزام بجميع الشروط الواردة بكراسة الشروط، وقام بسداد الأقساط بخزينة الوحدة المحلية مقدماً والتزم أيضاً بسداد الرسوم المحلية المقررة ورسوم النظافة حسبما حددتها القوانين واللوائح وألزم بدفع رسوم النظافة بواقع (2%) من القيمة الإيجارية المقررة بالمزاد لهذا السوق خلال الفترة من 18/ 2/ 1990 حتى 7/ 2/ 1996 ولما كانت هذه المبالغ قد حصلت منه على خلاف أحكام القانون، وذلك حسبما جاء بكتاب الإدارة المركزية للمديرية المالية بمحافظة سوهاج، فقد طالب باسترداد تلك المبالغ ووقف تحصيل ذلك منه حالياً إلا إن طلبه قوبل بالرفض.
وبجلسة 17/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بسداد رسم نظافة عن القيمة الإيجارية لسوق جزيرة شندويل خلال التزامه به بموجب العقود المبرمة بينه وبين الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل خلال الفترة من 18/ 2/ 1990 حتى 17/ 2/ 1996 وخلال الفترة من 18/ 2/ 1996 حتى 17/ 2/ 1999، ولما كانت هذه السوق ليست عقاراً مبنياً وغير خاضعة لضريبة العقار المبنية، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق الرسم المشار إليه بواقع 2% من القيمة الإيجارية المقررة بمعرفة الضرائب العقارية الأمر الذى يحق للمدعى معه استرداد ما سبق تحصيله منه كرسم نظافة ووقف تحصيل ذلك الرسم منه مستقبلاً خلال فترة التزامه بالسوق.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول إن القانون المدنى وضع قاعدة عامة فى تقادم الحق فى المطالبة بالضرائب والرسم بثلاث سنوات، وحيث إنه قد مضت أكثر من ثلاث سنوات على سداد هذه الرسوم التى قام المطعون ضده بسدادها أعوام 90، 91، 92، 93، 94، 1995 قبل رفع دعواه، فإن الحق فى استرداد الرسوم التى دفعت خلال هذه السنوات يكون قد سقط بالتقادم، ومن ناحية أخرى فإن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية وذلك بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لأعمال النظافة، وحيث إن المطعون ضده يشغل سوق جزيرة شندويل العمومية بموجب عقد استغلال وحسب شروط هذا العقد، ولما كانت هذه السوق تعد من العقارات المبنية باعتبار أنها محاطة بسور من جميع جهاته ومغطاة بأسقف للحماية، فإنها بهذه المثابة تكون من العقارات المبنية التى يجوز إلزام شاغليها برسم نظافة، وإذا أغفل الحكم المطعون فيه هذا المفهوم الصحيح لحكم القانون فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة تنص على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة".
ولما كان مفاد هذا النص أن المشرع أعطى للمجالس المحلية سلطة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وينشأ لذلك صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وغيره من الموارد المشار إليها بالمادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه، ومن ثَمَّ فإن مناط فرض الرسم المذكور هو وجود عقارات حددِت قيمتها الايجارية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبينة فى الجهات التى تسرى عليها أحكامه فتكون هذه القيمة الإيجارية للعقار هى الوعاء لرسم النظافة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بسداد رسم نظافة عن القيمة الإيجارية لسوق جزيرة شندويل خلال التزامه بها بموجب العقود المبرمة بينه وبين الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل خلال الفترة من 18/ 2/ 1990 حتى 17/ 2/ 1996، وخلال الفترة من 18/ 2/ 1996، حتى 17/ 2/ 1999 وذلك أساس القيمة الإيجارية التى رست عليه بالمزاد، وقد أجدبت الأوراق عن وجود قيمة إيجارية لهذه السوق محددة وفقًا للقانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية وهو الأمر الذى يؤكد ما ذكره المطعون ضده من أن السوق ليست عقاراً مْبِنيًّا ولا يخضع لضريبة العقارات المبنية ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما يفيد عكس ذلك وجاء قولها مرسلاً فى هذا الشأن فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تقدم القواعد التى وضعها المجلس المحلي للوحدة المحلية الطاعنة والتى تنظم كيفية وقواعد سداد هذه الرسوم ومن ثَمَّ فإن سوق جزيرة شندويل تخرج من نطاق تطبيق الرسم المشار إليه المقرر بواقع 2% من القيمة الإيجارية التى تقدر بمعرفة الضرائب الأمر الذى يحق للمطعون ضده استرداد ما سبق تحصيله منه تحت مسمى رسم نظافة ووقف تحصيل هذه المبالغ منه مستقبلاً خلال فترة إلزامه بالسوق، ولكن مع مراعاة خضوع هذه المبالغ - التى دفعت تحت مسمى رسم النظافة - فى استردادها لأحكام التقادم الثلاثى الواردة فى المادة (377/ فقرة 2) من القانون المدنى والتى تنص على أنه "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها".
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إن كلاً من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته، وأصاب فى بعضها الآخر، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه كرسم نظافة مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفةً.