مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 897

(113)
جلسة 4 من يوليو سنة 2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 9729 لسنة 47 قضائية. عليا:

منشآت سياحية وفندقية. ترخيص العائمات السياحية. شروطه. أحكام تزويد العائمات المخالفة بالمرافق.
المواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
المواد من (39) حتى (49) من قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإصدار لائحته التنفيذية المعدل بقرارات وزير الأشغال العامة والموارد المائية أرقام 140 لسنة 1980 و9 لسنة 1988 و106 لسنة 1991.
المادتان (1)، (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
العائمات المستخدمة لأغراض سياحية الموجودة فى مجرى نهر النيل وفروعه تخضع لثلاثة أنواع من التراخيص التى تصدر من جهات إدارية مختلفة وكل ترخيص يسمح لها بمزاولة النشاط محله، وهذه التراخيص لا تصدر فى الوقت نفسه، وإنما تباعًا حسب طبيعة كل ترخيص والأغراض المرجوة منه - هذه التراخيص تختلف حسب مصدرها والشروط المتطلبة لإصدارها، ونطاقها كالآتى:
أولاً: تراخيص إقامة العائمات الجديدة أو تجديد تراخيص العائمات القائمة:
حظر المشرع على جميع العائمات الموجودة في مجرى النيل وفروعه صرف أى من مخلفاتها فى النيل أو مجارى المياه وكذا تسريب الوقود المستخدم فى تشغيلها وألزم ملاكها بإيجاد وسيلة لصرف مخلفاتها، وناط بوزارة الرى دون غيرها الاختصاص بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقة الجهات المختصة.
ثانياً: تراخيص منشآت فندقية:
الترخيص السياحى يصدر عن إنشاء المنشأة السياحية أو إقامتها، كما يصدر أيضاً عن إدارة واستغلال منشأة سياحية قائمة - لا يجوز أن يرد الترخيص السياحى على باخرة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالرى والصرف وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ثالثًا: استيفاء الباخرة السياحية بيانات نموذج التصنيف البيئى المقرر للمنشآت التى تخضع للتقييم البيئى، ومنها المنشآت السياحية طبقًا للمعايير والمواصفات والأحكام المنصوص عليها فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
القوانين التى تخاطب الجهات الإدارية المعينة وأصحاب الشأن من مالكى العائمات نصت على عقوبة جنائية فى حالة مخالفة أحكامها، ولم يرد نص يقضى فى حالة الإدانة بعقوبة تبعية بعدم تزويد العائمات المخالفة بالمرافق، إلا أن ذلك لا يعنى تزويدها بتلك الخدمات، وإنما يشترط سبق حصول مالك العائمات على التراخيص الموضحة سلفًا، ويجب على الجهات الإدارية التحقق من ذلك - يترتب على ذلك - أنه يكون لزاماً على الجهة الإدارية ألا تمد المنشآت السياحية المخالفة وأماكن رسوها على شاطئ النيل بخدمات الكهرباء وغيرها حتى لا تشجع أصحابها على التمادى فى انتهاك أحكام القانون والإضرار بالبيئة المائية - إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف وإزالة أسباب المخالفة، واستمرت الجهة الإدارية فى تقاعسها على حين انقضاء الدعوى الجنائية، فإن الامتناع عن إمداد المنشآت السياحية بتلك الخدمات يكون غير قائم على سبب يبرره - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ أسعد ثابت باسيلى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 9729 لسنة 47 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 940 لسنة 6 ق بجلسة 23/ 5/ 2001 والقاضى منطوقه "برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات". وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام الجهة الإدارية بتركيب عداد مياه مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن توصيل المياه على المطعم العائم "طيبة ستار" والمملوك للطاعن إلغاء مجردًا مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة المرافعة المنعقدة فى 7/ 7/ 2003 وبجلسة 7/ 12/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) وحددت لنظره أمامها بجلسة 27/ 12/ 2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 15/ 5/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة بندر الأقصر الجزئية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 19/ 11/ 1997 وقيدت بجدولها تحت رقم 1387 لسنة 1997 مدني جزئى/ بندر الأقصر اختتمت بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتركيب عداد مياه بالمطعم العائم (طيبة ستار) على سند من القول إنه تقدم بطلب اشتراك إلى إدارة المياه بمجلس مدينة الأقصر لتركيب عداد مياه بالمطعم العائم "طيبة ستار" وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة قام بسداد الرسوم بتاريخ 6/ 7/ 1997 ثَمَّ التعاقد معها ثَمَّ تمت عملية المقايسة والمعاينة على الطبيعة إلا أنه فوجئ بأن تلك الجهة ترفض تركيب العداد استناداً إلى تعليمات صادرة من المطعون ضده الأول مما سبب ضرراً كبيراً له وجاء مخالفاً لشروط العقد المحرر بينهما، فضلاً عن أن المطعم العائم فى أشد الضرورة إلى المياه لكونه إحدى المؤسسات السياحية بالأقصر وذلك بموجب القرار الوزراى رقم 296 لسنة 1991 وله تعاقدات عديدة مع الشركات الأجنبية، الأمر الذى ترتب عليه تعطل كافة أعماله.
وبجلسة 28/ 2/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، حيث أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة نفاذاً للحكم المشار إليه وقيدت بجدولها تحت رقم 940 لسنة 6 ق وبجلستها المنعقدة فى 23/ 5/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادة السادسة من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل - على أن الثابت من الأوراق أن المنشأة العائمة (طيبة ستار) محل الدعوى يصدر بإقامتها ترخيص من وزارة الأشغال - أى أنها ترسو على شاطئ النيل على غير سند من القانون، ومن ثَمَّ يكون امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المياه إليها له ما يبرره فى الواقع والقانون.
وإذا لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه المخالفة والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز فى أن الطاعن مستوف كل الأوضاع القانونية - من ناحية الحصول على رخصة تسيير من الإدارة العامة لحماية النيل - جنوب الوادى - هندسة النيل بالأقصر - وتجدد سنوياً وحاصل على ترخيص منشآت سياحية برقم 172 لسنة 1995 صادر بتاريخ 20/ 2/ 1995 وأنه حاصل على مرافق عديدة منها تركيب عداد كهرباء وتركيب تليفون بالإضافة إلى أن المرسى ليس ملك حماية النيل وإنما هو من أملاك الدولة وقد أعدت إدارة الأملاك بالأقصر مذكرة للعرض على رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة فى 28/ 5/ 2001 على ربط مساحة 705 م2 بهذا المكان باسمه وقد وافق على ذلك كما وافق بتاريخ 13/ 6/ 2001 على شرائه لهذا المسطح وذلك بتكليف من وزير الزراعة بالتصرف فى أملاك الدولة وقد قام بسداد الرسوم المقررة قانوناً.
ومن حث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم وصياغة عباراتهم بما يتفق مع حريتهم فى تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانوناً فإنه يتعين على المحكمة تحديد هذه الطلبات على نحو موضوعى وفقًا لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم بشأنها بما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإدارى ونطاق رقابته على القرارات المطعون فيها ومدى مشروعيتها، وعلى المحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها، ولو دون طلب من الخصوم.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإن مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو مدى التزام حى جنوب مدينة الأقصر بتركيب عداد مياه بالعائمة النيلية المستخدمة لأغراض سياحية (المطعم العائم - طيبة ستار) موضوع التداعى وذلك فى ضوء التراخيص المنصرفة لتلك العائمة من الجهات الإدارية المختصة.
ومن حيث إن العائمات المستخدمة لأغراض سياحية الموجودة فى مجرى نهر النيل وفرعيه تخضع لثلاثة أنواع من التراخيص التى تصدر من جهات إدارية مختلفة وكل ترخيص يسمح لها بمزاولة النشاط محله وهذه التراخيص لا تصدر فى الوقت نفسه وإنما تباعاً حسب طبيعة كل ترخيص والأغراض المرجوة منه ثَمَّ فإن هذه التراخيص تختلف حسب مصدرها والشروط المتطلبة لإصدارها ونطاقها كالآتى:
أولاً: تراخيص إقامة العائمات الجديدة أو تجديد تراخيص العائمات القائمة:
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 5، 6، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث و39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 من قرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه المعدل بقرارات وزير الأشغال العامة والموارد المائية أرقام 140 لسنة 1980 و9 لسنة 1988 و106 لسنة 1991 أن المشرع حظر على جميع العائمات الموجودة فى مجرى النيل وفروعيه صرف أى من مخالفاتها فى النيل أو مجرى المياه وكذا تسريب الوقود المستخدم فى تشغيلها وألزم ملاكها بإيجاد وسيلة لصرف مخلفاتها، وأناط بوزارة الرى - دون غيرها - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 المشار إليه الاختصاص بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقة الجهات المختصة ومن ثَمَّ فإن تلك التراخيص إما تصدر عن إنشاء أو إقامة عائمة جديدة يتم بناؤها لأول مرة أو بمناسبة تجديد ترخيص عائمة قائمة، حيث تضمنت المادة 41 من تلك اللائحة الشروط المتطلبة والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص بإقامة العائمة الجديدة وتخلص فى أن يقدم طلب الترخيص فى إقامة العائمة من مالكها إلى رئيس قطاع الرى بالوزارة بالقاهرة مرفقًا به المستندات الموضحة فى المادة المذكورة وأخصها شهادة ملكية العائمة وشهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة ومطابقتها للشروط التى تضعها هذه الهيئة وشهادة من مهندس الرى المختص بتوفير وحدة لمعالجة المخالفات الناتجة عن استخدام العائمات ومعاينته لها وثبوت صلاحيتها وموافقات الجهات الإدارية الأخرى المختصة وتعهّد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه واسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة. كما اشتملت المادة 43 من اللائحة المذكورة إجراءات وشروط تجديد ترخيص العائمة القائمة، حيث تطلبت تقديم طلب تجديد الترخيص بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41) من هذه اللائحة إلى الجهة التى أصدرته بوزارة الرى خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص القائم، ويصدر الترخيص - فى كلتا الحالتين - من مدير عام الرى المختص أو مفتش النيل على أن يتضمن الترخيص الممنوح البيانات المنصوص عليها فى المادة 42 من اللائحة سالفة الذكر ومدة سريانه ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنية وسنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السياحية. وأوجبت المادتان 45 و46 من اللائحة سالفة الذكر - الأولى - على أجهزة وزارة الرى المختصة إجراء التفتيش الدورى مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود إدارة هندسة الرى للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح فإذا وجدت مخالفة فتقوم وزارة الرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول هذا الإخطار إليه - والثانية - على مهندس الرى أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة وصول هذا الإخطار إليه - والثانية - على مهندس الرى أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها سلفاً فإذا ثبت له عدم إزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة. وأخيراً ألزم المشرع جميع ملاك العائمات القائمة فى تاريخ العمل باللائحة آنفة الذكر بإخطار وزارة الرى بالبيانات المنصوص عليها فى المادة 48 من اللائحة المشار إليها. وأوجبت المادة 49 من هذه اللائحة على وزارة الرى مراجعة تلك البيانات وإجراء معاينة على الطبيعة للعائمات وإبداء ملاحظاتها بالنسبة لكل عائمة وذلك على النحو المنصوص عليه فى تلك المادة.
ثانياً: ترخيص منشآة فندقية:
ومن حيث إن القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ينص فى مادته الأولى على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية".
كما تنص مادته الثانية على أنه: "لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة......".
كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة.
ومن حيث إنه قد صدر تنفيذًا للقانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترخيص السياحى يصدر عن إنشاء المنشأة السياحية أو إقامتها، كما يصدر أيضاً عن إدارة واستغلال منشأة سياحية قائمة ومما لا شك فيه أنه فى حالة الترخيص من وزارة السياحة فى إنشاء أو إقامة منشأة سياحية جديدة لم تُبنَ ويتم إنشاؤها بعد (كالفنادق العائمة والبواخر السياحية) فإنه وإن كان لا يوجد فى القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ولائحته التنفيذية ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل ترخيص وزارة الرى فى إقامة العائمة إلا أن طبيعة الأغراض المرجوة من الترخيص السياحي وتحديد شروط ومواصفات المنشآت السياحية تستلزم أن تصدر موافقة وزارة السياحة أولاً وهذا ما أكدته المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث سالفة الذكر والتى اشترطت الحصول على موافقات الجهات الأخرى المختصة وإرفاقها ضمن المستندات التى ترفق بطلب الترخيص فى إقامة العائمة أما فى حالة الترخيص فى إدارة واستغلال المنشأة السياحية، فإنه من الطبيعى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها وإقامتها، ومن ثَمَّ فإن ترخيص الاستغلال السياحى لها يتعين أن يرد على باخرة تم الترخيص لها من الجهات المختصة فالترخيص السياحى يسمح بمزاولة النشاط السياحى فقط أما بناء السفينة طبقًا للرسم الهندسى المعتمد لها ومطابقتها للشروط والمواصفات المقررة قانونًا ومدى سلامتها من الناحية الفنية للملاحة فمحله ترخيص إقامة الباخرة الصادر من الإدارة الملاحية النهرية المختصة، فهذا الترخيص شهادة أو دليل على سلامة وقانونية إقامة الباخرة وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن يرد الترخيص السياحى على باخرة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالرى والصرف وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، ومن ثَمَّ فإن وإن لم يرد نص صريح فى القانون رقم 1 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1971 المشار إليهما سلفًا يحتم فى حالة الترخيص فى الاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية أن تكون مقامة على نحو صحيح مطابقة للقانون، فإنه يتعين بحسب طبيعة هذا الترخيص بالمقارنة بالترخيص بالإنشاء أو إقامة المنشأة السياحية غير الموجودة ووفقًا لمقتضيات الشرعية وسيادة القانون الحاكمة لتصرفات الجهات الإدارية المختلفة - فإنه يتعين على السلطة القائمة على إجراء الترخيص بوزارة لسياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية إقامة الباخرة قبل إصدار ترخيص الاستغلال السياحى لها.
ثالثًا: استيفاء الباخرة السياحية بيانات نموذج التصنيف البيئى المقرر للمنشآت التى تخضع للتقييم البيئى ومنها المنشآت السياحية طبقًا للمعايير والمواصفات والأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليه بشأن حماية البيئة المائية من التلوث وعلى نحو ما جاء بالمحلق رقم (1) من ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية طبقًا لما نص عليه هذا الملحق.
ومن حيث إن القوانين سالفة الذكر والتى تخاطب الجهات الإدارية المعنية وأصحاب الشأن من مالكى العائمات قد نصت على عقوبات جنائية فى حالة مخالفة أحكامها ولم يرد فى تلك النصوص العقابية نص يقضى فى حالة الإدانة بعقوبة تبعية بعدم تزويد العائمات المخالفة بالمرافق العامة كتوصيل التيار الكهربائى أو تزويدها بالمياه وغيرها إلا أن ذلك لا يعنى تزويد المنشآت السياحية بتلك الخدمات وإنما يشترط سبق حصول مالك العائمة على التراخيص الموضحة سلفاً ويجب على الجهات الإدارية المختصة القائمة بإدارة واستغلال المرافق المذكورة التحقق من ذلك لأنه بحكم اللزوم لا يستفيد من يخالف أحكام القوانين المنوه بها سلفاً من خطئه، كما أن ذلك يعد من مسلسل الضبط الإدارى المفترض والتى لا حاجة معه لجهة الإدارة إلى نص، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة نصوص القوانين سالفة الذكر أنها أناطت بجهات إدارية مختلفة مستقلة بعضها عن البعض الآخر ممارسة اختصاصات محددة لكل منها وأن لكل جهة ممارسة الاختصاص المنوط بها دون حاجة إلى استئذان أو مصادقة الجهة الأخرى ومن ثَمَّ فإنه نزولاً على مقتضيات حسن الإدارة والمبادئ العامة الحاكمة للضبط الإدارى فى نطاق الشرعية وسيادة القانون فإن ذلك يقتضى مراعاة اعتبارات التعاون والتنسيق بين الجهات الإدارية المعنية كل فيما يخصها تفادياً لحدوث تضارب فى القرارات الصادرة منها وحتى يكون أداء العمل الإدارى مستكملاً دون خلال أو نقصان ومستهدفًا غاية المصلحة العامة، وعلى ذلك يكون لزامًا على الجهة الإدارية وهى القوامة على حسن سير المرافق العامة ألا تمد المنشآت السياحية المخالفة لأحكام القوانين آنفة الذكر وأماكن رسوها على شاطئ النيل بخدمات الكهرباء والمياه وغيرها حتى لا تشجع أصحابها على التمادى فى انتهاك أحكام القانون والإضرار بالبيئة المائية بما يخل بالأهداف التى يسعى المشرع إلى تحقيقها بحماية نهر النيل وفرعية والمجارى المائية إلا أن مناط استعمال الجهة الإدارية لهذه الرخصة أن تثبت المخالفة يقينًا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم جنائى بالإدانة تأمر فيه المحكمة بإزالة أسباب المخالفة إذ لا يصلح فى هذه الحالة أن تمد الجهة الإدارية العائمات المخالفة بتلك الخدمات ثم تسعى بعد ذلك لإزالتها تنفيذًا لأمر المحكمة، إذ قد يفسر مسلكا فى إمداد المنشآت السياحية المخالفة بالخدمات المشار إليها على أنه تسامح ضمنى من جانبها عن إزالة المخالفة، وهو غير جائز قانونًا - أما إذا تقاعست الجهة الإدارية عن إثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ إجراءات وقف أسبابها وتقديم المخالف إلى المحاكمة الجنائية لتقضى المحكمة بالإدانة وتأمر بإزالة أسباب المخالفة طبقًا للقانون واستمرت الجهة الإدارية فى تقاعسها إلى حين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى فى هذه الحالة ثلاث سنوات من تاريخ اقتراف المخالفة باعتبار أن الجرائم المنصوص عليها فى تلك القوانين من قبيل الجنح، فإن الامتناع عن إمداد المنشآت السياحية بتلك الخدمات يكون غير قائم على سبب يبرره، حيث لم يصدر حكم جنائى يثبت المخالفة ويقضى بالإدانة أو يأمر بإزالة المخالفة على النحو الذى رسمه القانون - ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم - فإن الالتزام بإمداد المنشآت السياحية والمراسى بالمرافق العامة آنفة الذكر يدور وجوداً وعدماً مع حصول مالك المنشأة على التراخيص المتطلبة قانونًا وبمدى استمرارية موافقة الجهات الإدارية المختصة بإصدار التراخيص على تجديد تلك التراخيص.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن هو مالك الباخرة السياحية (طيبة ستار) وإذ خلت الأوراق من ترخيص إقامة هذه الباخرة وكان الثابت صدور قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر برقم 325 لسنة 1996 فى 28/ 5/ 1996 متضمنًا نقل الإشغالات المخالفة التى تعوق استخدام المراسى بكورنيش النيل بالأقصر دون سند إلى مواقع خارج المحطات المخصصة لرسو الفنادق السياحية العائمة، ومن بين تلك المنشآت المطاعم العائم "طيبة ستار" (موضوع التداعى) - والموقع المنقول إليه هو الجهة الشمالية لمنزل المرسى الخاص بالكوبرى. كما خاطب رئيس المجلس الأعلى للأقصر وزير الأشغال العامة والموارد المائية بكتابه رقم 790 المؤرخ فى 12/ 8/ 1997، متضمنًا أن وزارة السياحة بالتنسيق مع مدينة الأقصر تقوم بتطوير مراسى كورنيش النيل ومقترحاً نقل الإشغالات التى تشكل جزءًا كبيرًا من هذه المراسى ومن بينها العائمة "طيبة ستار" والمكان المطلوب نقلها إليه هو شاطئ النيل بالعشى شمال فندق أبو ظبى، أجابه بكتابه برقم صادر 2459 فى 2/ 11/ 1997 بأنه بخصوص العائمة "طيبة ستار" تبين عدم حصولها على تراخيص من الإدارة العامة لحماية النيل بجنوب الوادى وقد تم إنذار صاحب العائمة المذكورة مع منحه مهلة عشرين يوماً ورغم مضى هذه المدة فإنه لم يتم النقل، بل قام بعض أصحاب العائمات المطلوب نقلها بإرسال شكاوى للتضرر من قرار النقل وإنه على الرغم من عدم حصول هذه العائمات على التراخيص قد تم تزويدها بالمرافق والخدمات من كهرباء ومياه وتليفونات، وإنه يمكن فصل المرافق عن العائمات المذكورة حتى يمكن امتثالها لقرارات النقل (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة بندر الأقصر الجزئية بجلسة 22/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم 1387 لسنة 1997 مدنى جزئى).
ومن حيث إنه بالرغم مما تقدم، فإن الثابت من أوراق الطعن أن الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل (جنوب الوادى بإسنا) قامت بإصدار ترخيص تسيير للباخرة السياحية (المطعم العائم - طيبة ستار) يصرح بموجبه للعائمة بالسير بالمجرى المائى أو الرسو بالمرسى الكائن على كورنيش النيل بالأقصر - أمام البنك الأهلى وذلك لمدة عام اعتبارًا من 16/ 10/ 1996 حتى 15/ 10/ 1997 طبقًا للمادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 سالف الذكر ثم قامت تلك الإدارة بتجديد تراخيص تسيير العائمة المذكورة كل عام حتى تاريخ 23/ 5/ 2004 طبقًا للصور الضوئية من رخص التسيير المؤقتة المرفقة بالأوراق، كما ثبت أيضاً أن مالك الباخرة السياحية مثار النزاع الماثل كان يضع يده على المرسى الدائم الذى ترسو به الباخرة بالعنوان سالف الذكر وقد وافقت الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة وإدارة أملاك الدولة بالأقصر بربط مساحة 16س 3ط -ف تعادل مساحة 705 م2 بالموقع المذكور باسم الطاعن ومخصص له أيضاً هذا الموقع من مجلس مدينة الأقصر، وتم تزويد هذا المرسى بخدمات التيار الكهربائى والمياه والتليفونات. كما وافقت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر على توصيل المياه إلى تلك الباخرة وكذا توصيل الصرف الصحى لمرسى الباخرة وبناءً على ذلك قام الطاعن بالتقدم بطلب اشتراك مياه بإدارة شبكة المياه بحى جنوب مدينة الأقصر وسداد الرسوم المقررة وتم عمل مقايسة عن توصيل المياه، كما ثبت من مطالعة محضر اللجنة المشكلة لمعاينة أعمال توصيل الصرف الصحى من العائمة المشار إليها المؤرخ فى 21/ 6/ 2003 أنه قد تم توصيل الصرف الصحى للعائمة على الشبكة العمومية للصرف الصحى لمدينة الأقصر وإذ ثبت أيضاً تقدم الطاعن بطلب إلى الإدارة العامة لحماية النيل بإسنا بطلب للترخيص له فى ترميم المرسى المشار إليه فخاطبت تلك الإدارة الإدارات المعنية (إدارة الدفاع المدنى - إدارة البيئة بالقاهرة - الإدارة الصحية - إدارة الآثار - معهد بحوث النيل بالقاهرة - مدير شبكة المياه والصرف الصحى بمجلس مدينة الأقصر) فوافقت غالبية تلك الإدارات وأنه لا مانع لديها من السير فى إجراءات الترخيص عدا إدارتى الدفاع المدنى والمياه. كما منحت الإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة الطاعن ترخيص منشاة سياحية برقم 1172 فى 20/ 2/ 1995 ثم منحته تصريحاً مؤقتاً لمنشأة سياحية لمباشرة النشاط السياحى العام خلال الفترة من 17/ 9/ 2000 حتى 23/ 10/ 2000 ثم وافقت على تمديد العمل بهذا الترخيص لمدد أخرى حتى يوليو 2004 كما ثبت أيضاً أنه تم ملء بيانات التصنيف البيئى (ب) بشأن مشروع المرسى السياحى آنف الذكر بمعرفة الطاعن واعتماده من قِبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر وتم إرساله إلى الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة بموجب كتاب سكرتير عام المجلس الأعلى لمدينة الأقصر المؤرخ فى 27/ 7/ 2003 فأفاد بكتابه رقم صادر 4163 فى 1/ 9/ 2003 أنه بعد مراجعة النموذج تبين أن المشرع قائم ويعمل دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز وعلى أن يتم معاينة النشاط والتفتيش عليه بمعرفة الجهة الإدارية المانحة للترخيص للتأكد من مطابقته لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية (حوافظ مستندات الطاعن المودعة أولها أمام محكمة بندر الأقصر الجزائية والثانية أمام الدائرة الأولى عليا فحص طعون بجلسة 7/ 7/ 2003 والأخيرتان أمام هذه المحكمة بجلسة 15/ 5/ 2004).
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن إدارة الملاحة النهرية المختصة قامت بمنح الطاعن تراخيص تسيير مؤقتة فى إطار سلطتها التقديرية طبقاً لحكم المادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية والمادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وحيث إن إصدار رخصة تسيير مؤقتة يعنى بحكم اللزوم وجود شهادة إنشاء الباخرة وباعتبارها من ضمن المستندات المتطلبة لإصدار تلك الرخصة، فضلاً عن أنه مما لا شك فيه أنه من واجب الجهات المختصة والمخاطبة بأحكام القانون المشار إليه أن تتحقق من شرعية وجود كل عائمة بالنيل وإجراء التفتيش الدورى لها ومعاينتها على الطبيعة للتحقق من حالتها ومدى سلامتها من الناحية الفنية والقانونية، كما يجب على السلطة القائمة على إجراء التراخيص بوزارة السياحة قبل إصدار الترخيص بالمنشأة السياحية أن تتحقق من شرعية إقامة الباخرة السياحية وأنه مرخص فيها ومن ثَمَّ فإن استمرار الجهات الإدارية المعنية فى إصدار التراخيص للعائمة ملك الطاعن وحتى لو قدرت منح الطاعن تلك التراخيص المؤقتة الموضحة سلفاً، فإن هذه التراخيص تسبغ الشرعية على المرسى والباخرة محل الترخيص السياحى المؤقتة الموضحة سلفاً، وإذ افتقرت الأوراق عن أى مستند يكشف عن أية مخالفة ثابتة بيقين فى حق الطاعن بناءً على دليل قاطع قِبله، كما خلت أوراق الطعن من أى دليل على صدور حكم جنائى بإدانة الطاعن عن أية مخالفة لأى من القوانين المنوه بها سلفًا أو صدور قرار إدارى بسحب أى من التراخيص الممنوحة للطاعن أو إلغائه كما لم تقدم جهة الإدارة دليلاً على أنها اتخذت ضد الطاعن أية إجراءات لإثبات مخالفة منسوبة إليه وتحرير محاضر بشأنها وتقديمه للمحاكمة الجنائية، بل إن الجهة الإدارية أمدت المرسى المخصص للطاعن بالتيار الكهربائى والمياه والخدمة الهاتفية، وحيث إن تزويد الباخرة السياحية المذكورة بالمياه النقية ضرورة لإدارتها واستغلالها سياحياً ومن ثَمَّ يكون قرار الجهة الإدارية السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تركيب عداد مياه بالمطعم العائم (طيبة ستار) المملوك للطاعن غير قائم على سبب صحيح فى الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثَمَّ يكون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقًا للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.