مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 912

(114)
جلسة 4 من يوليو سنة 2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعون أرقام 8392 و9646 و9792 لسنة 47 قضائية. عليا:

نوادٍ رياضية. سلطة الجهة الإدارية فى حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت. ضوابطها.
المواد (1) و(4) و(25) و(27) و(40) و(45) من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
المادة 56 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.
المشرع ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها الأندية - بمباشرة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبةً فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية - خول المشرع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أى قرار صادر من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة، كما خول المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة وذلك فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر فى القانون - يشترط إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار دون قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة - للوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون اتباع الإجراءات المشار إليها - مقتضى ذلك - أن تعيين الوزير المختص لمجلس إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك الواردة بالقانون، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجاً من عثرته ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيراً، وتكون مقتضيات المصلحة العامة داعية إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس - يتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة ومراعاة ما هو منصوص عليه فى القانون بشأن مد هذه المدة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ مجدى محمود محمد وصفى المحامى بالنقض وكيلاً عن وزير الشباب بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8392 لسنة 47 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 20/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 4904 لسنة 55 ق المقامة من المطعون ضدهم والقاضى منطوقة "أولاً: بعدم قبول تدخل عصام عباس صيام خصمًا منضمًا للمدعين. ثانيًا: بقبول تدخل كل من/ عبد الغفار على الجزار وطلال عبد اللطيف طه والسيد المحمودى وعلى محمد أبو النجا خصوماً منضمين لجهة الإدارة. ثالثًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات........".
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون فى حكمها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم.
وفى يوم الأربعاء الموافق 11/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ السيد أحمد المحمودى المحامى بالنقض عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9646 لسنة 47 ق. عليا وذلك فى الحكم المطعون فيه سالف الذكر.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير هذا الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 18/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العم تحت رقم 9792 لسنة 47 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.
وطلب الطاعنان بصفتيهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بمحضر الإعلان.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعون أرقام 8392 و9646 و9792 لسنة 47 ق عليا شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعون الماثلة جلسة 16/ 6/ 2003، حيث لم يحضر المطعون ضدهم رغم إخطارهم وبجلسة 1/ 12/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمى 9792 و9646 لسنة 47 ق. عليا إلى الطعن 8392 لسنة 47 ق. عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاثة على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 20/ 3/ 2004، حيث جرى تداولها أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث لم يحضر المطعون ضدهم رغم إخطارهم.
وبجلسة 22/ 5/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2004 ومذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية المقررة، ومن ثَمَّ تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 3/ 4/ 2001 أقام المطعون ضدهم (المدعون أصلاً) الدعوى رقم 4904 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 279 لسنة 2001 الصادر من وزير الشباب بحل مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، بكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكروا شرحاً لذلك أنه بتاريخ 19/ 12/ 1997 أجريت انتخابات نادى الزهور الرياضى لاختيار مجلس إدارته وأسفرت الانتخابات عن فوزهم وتم تعيين بعضهم وآخرين، وبتاريخ 1/ 4/ 2001 تنامى إلى علمهم أن وزير الشباب أصدر قراراً بحل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وذلك استناداً إلى اعتقاد خاطئ وعلى أسباب تحمل قراره على ما سماه بتقرير اللجنة المشكلة من رئيس جهاز الرياضة بالقرارين رقمى 4 و5 لسنة 2000، على تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس جهاز الرياضة رقم 54 لسنة 2001، وكذلك ما سماه بتقرير الرقابة الإدارية المؤرخ فى 20/ 3/ 2001 وأن هذا القرار جاء مخالفًا للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الدعوى والحكم المطعون فيه والذى تحيل إليها المحكمة منعاً من التكرار.
وبجلسة 20/ 5/ 2001 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 و4 و25 و27 و30 و45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 1978. ونص المادة (56) من لائحة النظام الأساسى للأندية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 - على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد شكلت لجنة بقراري رئيس جهاز الرياضة رقمى 4 و5 لسنة 2000، لفحص المخالفات التى نُسبت إلى مجلس إدارة النادى وانتهت إلى ثبوت هذه المخالفة بتقريرها وأخطرت النادى بهذه المخالفة الذى قام بإزالة أغلبها وأرسل رده عليها فى 21/ 5/ 2000، غير أن رئيس جهاز الرياضة أصدر قرار رقم 54 لسنة 2001 بتشكيل لجنة أخرى لفحص عدد ثلاث مخالفات - مما يعنى أن الجهة الإدارية قد اقتنعت بأن مجلس الإدارة قد أزال باقى المخالفات الواردة بتقرير اللجنة السابقة - وأودعت اللجنة تقريرها بوجود المخالفات الثلاث الواردة بالتقرير، كما قدمت الرقابة الإدارية تقريرها بالمخالفات المشار إليها والذى طوى أكثرها على المخالفات التى سبقت إزالة أسبابها فى رد النادى على الجهة الإدارية، فضلاً عن أنه لم يتم إخطار النادى بهذا التقرير بالمخالفة للمادة (45) من القانون المشار إليه ومنحه المهلة القانونية للرد عليها وإزالتها إذ اعتقدت الجهة الإدارية أن هذه المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية ليست هى ذات المخالفات السابق إزالتها من قبل مجلس إدارة النادى بناءً على الرد المبلغ لجهة الإدارة فى 21/ 5/ 2000، وخلصت المحكمة مما سلف بيانه إلى أن جهة الإدارة قد أقامت قرارها الطعين على المخالفات الثلاث التى وردت بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس جهاز الرياضة رقم 54 لسنة 2001 والذى حدد مخالفتين فقط لهذه اللجنة هما واقعة الخلاف بين رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وحصول زوج السيدة/ "......" على مبلغ خمسة آلاف جنيه من صاحب شركة سبور للخدمات السياحية نظير تسهيل إجراءات موافقة النادى، ويضاف على ذلك موضوع النجيل الخاص بملعب كرة القدم، إلا أن اللجنة قد خالفت الموضوعات المحددة لها وتجاوزتها إلى موضوعات أخرى لم تكلف بفحصها، ومن ثَمَّ فإن ذلك يكشف عن أن جهة الإدارة قد عقدت العزم وبيَّتت النية على حل مجلس إدارة النادى وهو ما يكشف عنه ظاهر الأوراق من تراخيها فى اتخاذ أى إجراء حاسم حيال حل مجلس الإدارة من مارس 2000 وحتى إبريل 2001، الأمر الذى يوصم قرارها وفقًا للظاهر بإساءة استعمال السلطة لأنها بذلك تكون قد استهدفت تصفية حساباتها مع أعضاء مجلس الإدارة ولم تستهدف المصلحة العامة، فضلاً عن أن الأسباب الواردة بالمذكرة المرفقة بالقرار على تعددها لا تكفى لحمل القرار الطعين لأن هذه المخالفات ليست من الجسامة التى تستوجب هذا الإجراء، وهو الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون مرجحًا إلغاؤه.
ومن حيث إن مبنى الطعون أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك مع سند من القول عن الجهة الإدارية قد شكلت لجنتين الأولى بموجب قرارى رئيس جهاز الرياضة رقمى 4 و5 لسنة 2000، والثانية بموجب القرار رقم 54 لسنة 2001 وتستقل كل لجنة بالمخالفات التى تبحثها، وأن المخالفات التى بحثتها اللجنة الأولى قد انتهت إلى أن النادى لم يزل عدد سبع مخالفات رغم إنذاره بضرورة إزالتها، وهذه المخالفة تتعلق الأولى منها برئاسة مدير عام النادى لصندوق رعاية العاملين بالنادى، والثانية بقبول تبرعات من الأعضاء الجدد بالنادى دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، والثالثة خاصة بقيام عضوين من مجلس إدارة النادى بالإشراف والإدارة لمطعم المبنى الاجتماعى والخيمة الرمضانية عام 1999 مما تسبب فى خسارة مالية، والرابعة خاصة بقيام ذات العضوين بإدارة مطعن المبنى الاجتماعى مما تسبب فى تحقيق خسارة مالية، والمخالفة الخامسة خاصة بتهاون مجلس الإدارة فى فسخ العقد مع شركة النظافة، فضلاً عن المخالفة الخاصة باستعراض سلفة المدير العام ثلاث مرات خلال شهر مارس والصرف منها بما يخالف اللائحة المالية أما بالنسبة للمخالفات التى فحصتها اللجنة الثانية المشكلة بالقرار رقم 54 لسنة 2001 فهى واقعة الخلاف بين رئيس مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق بشأن مستحقات الشركة الوطنية للخدمات نظير تجهيز الحديقة الخلفية للنادى بسبب تلقيه عروضاً بأسعار أقل من شركات أخرى، والثانية هى واقعة حصول زوج السيدة/ "......." عضو مجلس الإدارة على مبلغ خمسة آلاف جنيه من صاحب شركة سبور للخدمات السياحية المستأجرة للخيمة الرمضانية نظير تسهيل إجراءات موافقة النادى. أما المخالفة الثالثة فهى خاصة بواقعة النجيل الصناعى لملعب كرة القدم الخماسى وقد تكشف للجنة الثالثة الحقائق التالية من واقع المخالفات المشار إليها وهى:
1 - وهمية المناقصة المحدودة التى طُرحت لعملية تجهيز الحديقة الخلفية للنادى.
2 - وهمية المزايدة الخاصة بتأجير الخيمة الرمضانية فى الفترة من 11/ 99 حتى 1/ 2001.
3 - عدم قانونية المناقصة المحدودة الخاصة بعملية تنجيل أرضية الملعب الخماسى لكرة القدم بالنادى فى الفترة من 5/ 2000 حتى 2/ 2001.
هذا بالإضافة إلى ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الوارد بتاريخ 20/ 3/ 2001 الخاص بفحص بلاغات وشكاوى أعضاء النادى بناءً على طلب وزير الشباب بتاريخ 17/ 10/ 2000، حيث أثبت تقرير الهيئة تعدد الوقائع والمخالفات وصحة الشكاوى، فضلاً عن ظهور وقائع أخرى مستجدة أظهرها إهدار ما يقرب من 22 مليون جنيه من أموال النادى نتيجة التلاعب والمخالفات فى قبول العضويات العاملة وقيام مجلس الإدارة بصرف 21.480 ألف جنيه فى صور مكافآت للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمخالفة للقانون، كما اتضح وجود العديد من المخالفات فى تعاقدات مجلس الإدارة ومدير عام النادى على تأجير المطاعم والكافتيريات وأعمال النظافة لبعض الشركات، وكذا المخالفات التى شابت إجراءات إدارة الخيمة الرمضانية وإدارة المطعم والكافتيريا الخاصة بالنادى الاجتماعى، حيث تم إسناد إدارتها إلى السيدين/ ".........."، و"........" أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون واللائحة الخاصة بالأندية الرياضية التى تحظر على أعضاء المجالس القيام بأى أعمال متعلقة بالنادى مما نتج عنه خسارة مالية بحوالى 170 ألف جنيه نتيجة عدم تخصصهما فى هذا المجال، بخلاف ما فات النادى من كسب فيما لو قام النادى بتأجير هذه الخيمة إلى أى من الشركات المختصة، وبالتالى فإن تراخى جهة الإدارة فى إصدار القرار المطعون فيه - بعد إنذار النادى - إنما كان بغرض إعطاء مجلس الإدارة أكبر وقت ممكن لإزالة المخالفات المنسوبة إليه، وليس صحيحاً ما أورده الحكم الطعين من أن جهة الإدارة قد عقدت العزم وبيَّتت النية على حل مجلس الإدارة، إذا إن الجهة الإدارية لم تقدم على هذا الإجراء إلا بعد أن تأكدت من عدم إزالة المخالفات، فضلاً عن أن وزير الشباب قد أخطر هيئة الرقابة الإدارية بكتابه المؤرخ فى 17/ 10/ 2000 لبحث الشكاوى المستمرة فى أعضاء مجلس الإدارة ولم يرد الرد إلا فى 20/ 3/ 2001 وصدر القرار المطعون فيه فى 1/ 4/ 2001 وبالتالى لا يكون هناك إساءة لاستعمال السلطة وتصفية حسابات كما ورد بالحكم الطعين. كما أن ما ذكره الحكم الطعين من أن المخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة ليست من الجسامة التى تستوجب صدور القرار الطعين فإن هذا القول لا يستند إلى حقيقة ظاهرة بالأوراق وأن ما نُسب إلى مجلس الإدارة من مخالفات يستدعى حله وتعيين مجلس إدارة مؤقت لأن تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من أموال النادى، وقد تم إبلاغ المستشار المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا بالمخالفات الجنائية المنسوبة لمجلس الإدارة وتقيد البلاغ برقم 218 لسنة 2001 حصر أموال عامة عليا.
كما ورد بتقرير الطعن رقم 9646 لسنة 47 ق عليا المقام من السيد/ أحمد المحمودى - كخصم منضم إلى جهة الإدارة - أنه بتاريخ 12/ 5/ 2001 أصدر وزير الشباب القرار رقم 304 لسنة 2001 بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 279 لسنة 2001 بحل مجلس إدارة نادى الزهور وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وعلى أن يُنشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره (وقد نُشر بالعدد رقم 109 بتاريخ 17/ 5/ 2001) ومن ثَمَّ يصبح الحكم المطعون فيه وارداً على غير محل لأن القرار الطعين يكون قد تم إلغاؤه، وبالتالى يكون الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الطعين منعدماً لصدوره على قرار مُلغى وذلك على النحو الوارد بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المطعون ضدهم يهدفون من دعواهم إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب رقم 279 لسنة 2001 الصادر بحل مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يتعين بداءة التعرض إلى ما أثاره الطاعن السيد أحمد المحمودى فى الطعن رقم 9646 لسنة 47 ق عليا من أن وزير الشباب قد أصدر القرار رقم 403 لسنة 2001 بتاريخ 12/ 5/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 279 لسنة 2001 والمتضمن حل مجلس إدارة نادى الزهور وتعيين مجلس إدارة مؤقت ثم أعقبه بقرار الحل الذى يحمل رقم 411 لسنة 2001 وذلك بغية القول بأن الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ قرار قد ألغى، فإن هذا القول من جانب الطاعن قد جاء قولاً مرسلاً ولم يقم عليه دليل من الأوراق، حيث إن الطاعن لم يقدم رفق تقرير الطعن أو بعده ما يفيد صدور قرار من وزير الشباب بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 279 لسنة 2001، كما أن هيئة قضايا الدولة النائبة قانونًا عن وزير الشباب فى الطعن رقم 9792 لسنة 47 ق عليا أو الطعن رقم 8392 لسنة 47 ق عليا المقام من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الشباب نائباً عن وزير الشباب، فإن أياً من هذين الطعنين لم يشر إلى صدور قرار تحت رقم 403 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 279 لسنة 2001 ومن ثَمَّ - وإذ خلت الأوراق من أى دليل على ذلك - فلا مناص من اعتبار القرار رقم 279 لسنة 2001 المطعون فيه قائماً قانوناً ومتعيناً بحثه ومراقبة مشروعيته.
ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 1 و4 و25 و27 و40 و45 من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، وكذا المادة (56) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ألزم الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها الأندية - بمباشرة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وأخضع الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة من وجوه محددة رغبةً فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها سواء كانت رقابة سابقة على التصرف كإلزامها بالسياسات العامة للدولة وبالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أم كانت رقابة لاحقة للتصرف كالتثبت من عدم مخالفتها للقوانين والسياسة العامة والتخطيط الموضوع وقرارات الجمعية العمومية على النحو الوارد فى المادة (25) من هذا القانون وقد خوَّل المشروع رئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إعلان بطلان أى قرار صادر من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة متى تحقق مخالفته لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة، كما خوَّل المشرع الوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وذلك من بين أعضاء الهيئة وذلك فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر فى الماد (45)، ويُشترط إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار دون قيامها بإزالتها ما لم يكن لديها مبررات مقبولة، وللوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بحل المجلس دون اتباع الإجراءات المشار إليها ومقتضى ذلك أن تعيين الوزير المختص لمجلس إدارة بصفة مؤقتة يتم حال تحقق اقتراف مجلس إدارة الهيئة لأية مخالفة من تلك الواردة بالمادة (45)، أو قعوده عن تنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها، وبشرط عدم امتثال مجلس الإدارة لأحكام القانون وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى منح النص إياها للمجلس لإصلاح شئونه خروجاً من عثرته ما لم يكن ثمة حالة ضرورة لا تحتمل تأخيراً، وتكون مقتضيات المصلحة العامة داعية إلى اتخاذ القرار بحل هذا المجلس، يتعين تأقيت مدة المجلس المعين بسنة وبمراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (45) بشأن مد هذه المدة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة - بالقدر اللازم لاستظهار ركن الجدية فى الطلب العاجل - وكان البادى من الأوراق أن رئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب قد أعد مذكرة للعرض على وزير الشباب أورى فيها أن بعض أعضاء نادى الزهور قد تقدموا بشكوى يتضررون فيها من بعض المخالفات المالية الموضحة بالشكوى - وعددها 32 مخالفة، حيث تأشر من وزير الشباب بتشكيل لجنة من جهاز الرياضة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى لبحث الشكوى، فأصدر رئيس جهاز الرياضة القرارين رقمى 4 و5 لسنة 2000 بتشكيل لجنة لفحص هذه المخالفات، حيث باشرت اللجنة مهمتها وأودعت تقريرها الذى انتهى إلى: ( أ ) حفظ عدد 18 مخالفة (ب) إنذار النادى بإزالة أسباب المخالفات الأخرى الواردة بتقرير اللجنة وعددها 14 مخالفة وبتاريخ 2/ 4/ 2000 أرسل رئيس جهاز الرياضة خطاباً لمدير مديرية الشباب والرياضة لإخطار مجلس إدارة نادى الزهور للقيام بإزالة أسباب المخالفات فى المدة القانونية الممنوحة له - ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإنذار للنادى - وفى حالة عدم إزالة الأسباب خلال المدة الممنوحة يطبق الأثر الوارد بالمادة (45) سالفة الذكر، وبتاريخ 21/ 5/ 2000 أرسل مدير مديرية الشباب والرياضة خطاباً مرفقاً به رد النادى على تقرير اللجنة، حيث قامت اللجنة بمراجعة رد النادى وإعداد التعقيب عليه، حيث انتهت إلى أن النادى لم يزل عدد 7 مخالفات هى رئاسة مدير عام النادى لصندوق رعاية العاملين بالنادى بما يخالف القانون، وقبول تبرعات من الأعضاء الجدد بالنادى دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وقيام اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بالإشراف والإدارة على مطعم المبنى الاجتماعى والخيمة الرمضانية لعام 1999 بالمخالفة للقانون مما تسبب فى خسائر مادية وتهاون مجلس الإدارة فى فسخ العقد مع شركة النظافة، والزيادة فى بند المرتبات والمكافآت والبدلات وما يخص تعيين كل من "........"، و"........" وما يخص التعيين بصفة عامة، وأخيراً استعواض سلفة المدير العام ثلاث مرات خلال شهر مارس والصرف منها بما يخالف اللائحة المالية للنادى، وذلك إعمالاً لنص المادة (44) من القانون.
ومن حيث إنه يبين أيضاً من الأوراق أن رئيس جهاز الرياضة قد أصدر قراره رقم 54 لسنة 2001 بتشكيل لجنة أخرى لفحص الوقائع الآتية:
1 - الخلاف بين رئيس مجلس إدارة النادى، وأمين الصندوق بشأن مستحقات الشركة الوطنية للخدمات نظير تجهيز الحديقة الخلفية للنادى بسبب تلقيه عروضاً بأسعار أقل من شركات أخرى.
2 - حصول زوج السيدة/ "........" عضو مجلس إدارة النادى على خمسة آلاف جنيه من صاحب شركة سبور للخدمات السياحية المستأجرة للخيمة الرمضانية نظير تسهيل إجراءات موافقة النادى.
3 - إحالة موضوع النجيل الصناعى لملعب كرة القدم للجنة أثناء مباشرة عملها بالنادى، وبتاريخ 10/ 2/ 2001 أودعت اللجنة تقريرها الذى خلص إلى الآتى:
أ) وهمية المناقصة المحدودة التى طرحت لعملية تجهيز الحديقة الخلفية للنادى فى الفترة من 11/ 1999 حتى 1/ 2001.
ب) وهيمة المزايدة الخاصة بتأجير الخيمة الرمضانية فى غضون شهرى 11 و12 لسنة 200.
ج) عدم قانونية المناقصة المحدودة الخاصة بعملية تنجيل أرضية الملعب الخماسى لكرة القدم بالنادى فى الفترة من 8/ 2000 حتى 2/ 2001.
وبتاريخ 20/ 3/ 2001 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص بلاغات وشكاوى أعضاء نادى الزهور ضد مجلس إدارة النادى - بناءً على طلب وزير الشباب بتاريخ 17/ 10/ 2000 - وجاء به تعدد الوقائع والمخالفات مما اضطر هيئة الرقابة الإدارية إلى دفع عدد من أعضاء التفتيش المالى والإدارى لفحص هذه المخالفات تحت إشراف الهيئة، وقد أسفر الفحص عن صحة الشكاوى، إضافة إلى ظهور وقائع أخرى مستجدة أظهرها إهدار ما يقرب من 22 مليون جنيه من أموال النادى نتيجة التلاعب والمخالفات فى قبول العضويات العاملة، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات فى تعاقدات مجلس الإدارة ومدير عام النادى فى تأجير المطاعم والكافتيريات وأعمال النظافة لبعض الشركات، وذلك كله على النحو الوارد بتقرير الرقابة الإدارية، وانتهى هذا التقرير إلى أن هناك العديد من التجاوزات والمخالفات المالية التى تشكل فى مجملها جريمة جنائية ومخالفة لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 279 لسنة 2001 بتاريخ 1/ 4/ 2001 بحل مجلس إدارة نادى الزهور الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، ونُشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 109 فى 17/ 5/ 2001 متضمنًا فى ديباجته "بناءً على تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس جهاز الرياضة بالقرارين 4 و5 لسنة 2000، وتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس جهاز الرياضة رقم 54 لسنة 2001، وبناء على تقرير الرقابة الإدارية المؤرخ فى 20/ 3/ 2001". وجميعها تتضمن الإشارة إلى المخالفات المنسوبة على مجلس إدارة نادى الزهور والإجراءات التى اتخذت حيالها من قبل المسئولين قبل إصدار القرار الطعين، وهو الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مسببًا وفقًا لما اشترطته المادة (45) سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الأسباب التى استند إليها القرار المطعون فيه والمتمثلة فيما جاء بتقرير اللجنة الأولى المشكلة بالقرارين 4 و5 لسنة 2000، وفيما جاء بتقرير اللجنة الثانية المشكلة بالقرار رقم 54 لسنة 2001 وفيما جاء بتقرير هيئة الرقابة الإدارية وأن هناك بعض المخالفات التى لم يزلها النادى أو يزل أسبابها بعد أن وضعت اللجنة الأولى تقريرها ورد عليها مجلس إدارة النادى وبعد انقضاء فترة الثلاثين يوماً المحددة لإزالة أسباب المخالفات وفقًا لنص المادة (45) المشار إليها، والمادة 56 من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 سالفة البيان، فإن المخالفات السابق الإشارة إليها كافية - بحسب الظاهر من الأوراق - على حمل القرار المطعون فيه على أسبابه الموضوعية التى تبرر إصداره، ومن ثَمَّ يتخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جَانَبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن مجلس إدارة النادى قد أزال جميع المخالفات التى أخطرته بها جهة الإدارة وأنها شكلت أكثر من لجنة لبحث المخالفات فإن هذا القول يخالف الواقع لأنه كان هناك سبع مخالفات متبقية لم يقم مجلس إدارة النادى بإزالتها رغم إنذاره من جهة الإدارة وفوات المدة القانونية المحددة لذلك، فضلاً عن أن القانون لم يحظر على الجهة الإدارية تشكيل أكثر من لجنة لبحث المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادى.
كما لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد عقدت العزم وبيّتت النية على حل مجلس إدارة النادى وهو ما يكشفه ظاهر الأوراق من تراخيها فى اتخاذ أى إجراء حاسم حيال مجلس الإدارة من مارس 2000 حتى إبريل 2001، الأمر الذى يثبت إن قرارها قد جاء مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، فإن هذا القول مردود عليه بأن تراخى جهة الإدارة فى اتخاذ إجراء حاسم مع مجلس الإدارة لا ينقى وجود مخالفات ولا يبرر لمجلس الإدارة عدم إزالتها فتراخى جهة الإدارة عن إصدار القرار لا ينبغى أن يؤخذ قرينة يستفاد منها عدم وجود مخالفات منسوبة لمجلس إدارة النادى، ومن ناحية أخرى فإن وزير الشباب قد أخطر هيئة الرقابة الإدارية لبحث المخالفات والشكاوى المستمرة من أعضاء مجلس إدارة نادى الزهور بكتاب المؤرخ فى 17/ 10/ 2001 ولم يرد رد الرقابة الإدارية إلا فى 20/ 3/ 2001 وعليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 4/ 2001 ومن ثَمَّ فلا يمكن القول بوجود تراخٍ من جهة الإدارة أو إساءة لاستعمال سلطتها فى هذا الشأن.
كما لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القول من أن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة نادى الزهور ليست من الجسامة التى تستوجب إجراء حله، فإن هذا القول أيضًا مردود عليه لأن القانون رقم 77 لسنة 1972 المشار إليه لم يشترط حدًا معينًا لجسامة المخالفات كمبرر لإصدار قرار الحل وإنما استلزم وجود مخالفات ارتكبها مجلس الإدارة تخضع لتقدير جهة الإدارة عند إصدارها لقرار الحل - والتى تخضع بالتالى لرقابة القضاء عن الطعن فى قرار الحل لبيان مدى مشروعية وقيام قرار الحل على أسبابه المبررة له قانونًا، هذا فضلاً عن أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية - وهى جهة مستقلة - قد حوى العديد من المخالفات التى تبرر لجهة الإدارة إصدارها للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.