مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 943

(116)
جلسة 20 من يوليو سنة 2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن المفتى - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمود عويس عوض الله - أمين السر

الطعن رقم 1982 لسنة 47 قضائية. عليا:

عقد إدارى. صور من العقود الإدارية. التعهد بالتدريس فى مدارس التعليم الصناعى.
المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنة 1990 بشأن الدراسات التكميلية لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعى.
القرار المشار إليه نظَّم شروط القبول بهذه الدراسات وتطلَّب بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولى أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعى بعد التخرج مباشرةً ولمدة خمس سنوات - التعهد بالتدريس فى مدارس التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التعليمية الصناعية هو عقد إدارى تتوافر فيه شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية - مؤداه - التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس فى مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة، فإذا أخل الطالب بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 4/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 898/ 19 ق المقامة من الطاعنين على المطعون ضدها والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بأن تؤدى للطاعنين بصفتيهما مبلغ 1260 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه - بعد إعلان المطعون ضدها بعريضة الطعن على النحو المقرر قانوناً - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2002 وفيها حضرت المطعون ضدها بوكيل عنها وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 9/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 10/ 2003 وبتلك الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 12/ 2003 للسبب المبين بمحاضر الجلسة وبجلسة 30/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن وبجلسة 27/ 4/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وبعد الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 24/ 2/ 1997 أقام الطاعنان الدعوى رقم 898/ 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصور طلبا فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لهما مبلغ 1260 جنيهاً والفوائد القانونية والمصروفات استناداً على أنها كانت قد التحقت بالدراسات التكميلية بالتعليم الفنى الصناعى وتعهدت بالعمل بالمدارس التابعة لجهة الإدارة مدة خمس سنوات تالية لتخرجها من الدراسة، وفى حالة إخلالها بذلك تلتزم بسداد نفقات تعليمها التى تكبدتها الجهة الإدارية وقد أخلت المدعى عليها المذكورة بالتزامها المشار إليه بما يستوجب إلزامها بسداد نفقات تعليمها والفوائد القانونية.
وبجلسة 4/ 8/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وأقامت قضاءها على ان التعهد الذى قطعته المدعى عليها فى نصه لم يتضمن سداد نفقات التعليم فى حالة امتناعها أو إخلالها بالالتزام بالعمل لدى الجهة المدعية خمسة سنوات بعد تخرجها وبذلك يغدو طلب الجهة الإدارية سداد هذه النفقات غير قائم على أساس صحيح من القانون وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الحكم المطعون فيه فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذى ينبنى على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن مؤدى تعهد الطالب بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة هو عقد إداري محله قيام التزام أصيل بخدمة الجهة المدة المتفق عليها والتزام بديل محله رد ما أنفق عليه خلال مدة الدراسة عند الإخلال بالالتزام الأصلى أن المطعون ضدها تخلفت عن أداء الالتزام الأصلى فمن ثَمَّ يحق إلزامها بالنفقات التى أنفقت عليها ومقدارها 1260 جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277/ 1990 بشأن الدراسات التكميلية لإعداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعى نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولى أمره بالتفرغ للدراسة والاستمرار بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعى بعد التخرج مباشرة ولمدة خمس سنوات على الأقل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على دبلوم المدارس الفنية الصناعية والتحقت بالدراسات التكميلية للتعليم الصناعى بعد أن وقَّعت تعهداً التزمت فيه بالعمل فى وزارة التربية والتعليم بعد حصولها على دبلوم الدراسات التكميلية حيث حصلت على هذا الدبلوم وصدر القرار رقم 55 فى 16/ 1/ 1996 متضمناً تعيينها فى وظيفة مدرس عملى ملابس جاهزة بالتعليم الصناعى بإدارة بلقاس التعليمية بيد أنها لم تبادر إلى استلام العمل رغم تكرار إخطارها بذلك إلى أن أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 838 بتاريخ 28/ 11/ 1996 متضمناً صرف النظر عن تعيينها واعتبار قرار تعيينها كأن لم يكن.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس فى مدارس التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد إدارى تتوافر فيه كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مؤداه التزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس فى مدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة بنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277/ 1990 سالف الذكر فإذا أخل بهذا الالتزام يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته ولما كانت المطعون ضدها قد أخلت بالتزامها على النحو السالف بيانه وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل فى النفقات التى أنفقت عليها فى سبيل الحصول على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية فَمِنْ ثَمَّ فإنها تكون ملزمة بقيمة ما أنفقته الجهة الإدارية من نفقات التعليم ومقدارها 1260 جنيهاً (ألف ومائتان وستون جنيهاً). وغنى عن البيان أنه لا مجال للحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان أن قيمة التعويض المحكوم به لم يكن معلومًا أو محدد المقدار فى تاريخ المطالبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول بصفته مبلغاً مقداره 1260 جنيهًا (ألف ومائتان وستون جنيهًا) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.