مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 948

(117)
جلسة 27 من يوليو سنة 2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود، وعبد المجيد أحمد حسن - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. محمود ميزار خليفة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمود عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعنان رقما 5177، 5181 لسنة 47 قضائية. عليا:

عقد إدارى. عقد استغلال المحجر. انتهاؤه. أحكام تجديده.
المادة (105) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر.
عقد استغلال المحجر يعتبر منتهيًا بانقضاء مدته ويلتزم المستغل بتسليم المحجر لجهة الإدارة فور انتهاء العقد - يجوز لجهة الإدارة تجديد العقد لمدة أو لمدد أخرى بنفس الشروط إذا تبين لها أن المستغل قد قام بجميع التزاماته القانونية، وأبلغ هذه الجهة برغبته فى التجديد قبل انقضاء مدة العقد بشهرين إذا كان مدة العقد واستمراره فى مباشرة نشاطه بعلم جهة الإدارة ورضائها دون قيامها بإخلائه منه بالطريق الإدارى يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على تجديد العقد لمدة أخرى بذات شروطه، وينتهى بانتهاء مدته المجددة أو بإخطار أحد الطرفين الآخر برغبته فى ذلك - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الخامس والعشرين من فبراير سنة 2001 أودع الأستاذ وديع بولس ميخائيل المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن رقم 5177 لسنة 47 ق عليا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المشار إليه عن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المدعى من مبلغ 4524.70 جنيهًا ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلاً من المدعى والمدعى عليه المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة ذمته من كافة المبالغ المطالب بها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفى ذات التاريخ أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين فى الطعن رقم 5181 لسنة 47 ق عليا عن الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتم إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون ببراءة ذمة الطاعن فى الطعن الأول من مبلغ 24524.7 جنيهًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 1/ 11/ 2002 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت بجلسة 5/ 3/ 2003 إحالة الطعنين للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 4/ 8/ 2003، وتدوولا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 30/ 4/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن فى الطعن فى الطعن الأول رقم 5177 لسنة 47 ق عليا أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/ 8/ 1991 طلب فى ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 26673.07 جنيها مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه تعاقد مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة على استغلال المحجر رقم 9561 لمدة سنة من 17/ 8/ 1983 إلى 16/ 8/ 1984 وذلك نظير أجرة سنوية مقدارها 865 جنيهًا تم سدادها، فضلاً عن التأمين المستحق وقدره 10% من قيمة العقد الذى يجعل تجديد العقد برغبة طرفيه إلا أنه فوجئ بإدارة المحاجر تخطره فى 5/ 9/ 1991، 7/ 5/ 1991 بضرورة سداد مبلغ 26673.07 جنيهًا، الأمر الذى دعاه لإقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 31/ 1/ 1993 قضت هذه المحكمة بندب خبير فى الدعوى وبعد تقديم الخبير تقريره المحكمة بجلسة 12/ 6/ 1994 ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 24524.7 جنيها واعتبار ذمته مشغولة للمدعى عليه بمبلغ 2145 جنيها.
وقد طعن فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث قضت بجلسة 30/ 8/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها على محكمة القضاء الإدارى.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه عاليه وبجلسة 4/ 1/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه.
وشيدت قضاءها على أن المستفاد من نص البند السابع من عقد تأجير المحجر محل الدعوى أن تجديد العقد لا يتم تلقائيًا، بل يتوقف على قيام المستغل بإبلاغ جهة الإدارة برغبته فى التجديد قبيل انقضاء مدة العقد بشهرين على الأقل متى كانت مدة العقد سنة واحدة كما هو الشأن فى المنازعة الماثلة - وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتذرع باستمرار المستغل فى استغلال محل العقد وهى تملك من الوسائل الفورية الكفيلة بمنع مثل هذا الاستغلال وتصفيته دون التزام الصمت حيال هذا الوضع غير المستند لعقد يبرره.
وإذ كان الثابت أن مدة العقد محل المنازعة انقضت فى 16/ 8/ 1986 دون إخطار المستغل جهة الإدارة بالتجديد ومن ثَمَّ يكون العقد قد انتهى فى ذلك التاريخ وإذ انتهى الخبير المنتدب بعد إجرائه تصفية الحساب بين الطرفين حتى التاريخ المشار إليه إلى أن ذمة المدعى مشغولة للمدعى عليه الأول بصفته بمبلغ 2124 جنيهًا ومن ثَمَّ قضى الحكم المطعون فيه بقضائه المشار إليه وهو براءة ذمة المدعى من مبلغ 24524.7 جنيهًا ورفض ما عدا ذلك من طلبت.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 5177 لسنة 47 المقام من المستغل يقوم على أسباب حاصلها الآتى:
1) التناقض الذى شاب الحكم المطعون فيه إذ جاء بأسبابه أنه يتعين تقرير براءة ذمة المدعى (الطاعن) من المبالغ التى تطالب بها جهة الإدارة قيمة استغلال المحجر وحوش التشوين عن عام 86 وما بعده حتى عام 1989 ثم أخطأ هذا الحكم فى حساب القيمة اذ أنه قرر قبوله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حيث جاء المنطوق متناقضًا لما جاء به من أسبابه.
2) الفساد فى الاستدلال إذ جاء فى تقرير الخبير أن ذمة الطاعن مشغولة للمدعى عليه بصفته بمبلغ 2149 جنيها وجاء بأسباب الحكم أنه لم يتم تجديد العقد بعد 16/ 8/ 1986 وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتذرع باستمرار المستغل فى استغلال محل العقد فهى تملك من الوسائل الفورية الكفيلة بمنع مثل هذا الاستغلال، وبالتالى فإن ما جاء بمنطوقه من تحميل الطاعن بمبالغ يعتبر مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن الطعن الثانى رقم 5181 لسنة 47 ق عليا المقام من الجهة الإدارية يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية:
1) يستفاد من حكم المادة (105) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1956 بشأنه المناجم والمحاجر، والبند (22) من عقد استغلال المحجر أنه عند انقضاء أجل العقد إما لانتهاء مدته أو لأى سبب آخر وعدم رغبة المستغل فى التجديد فإن عليه التزامًا قانونيًا مؤداه تسليم أرض المحجر لجهة الإدارة بموجب محضر تسليم كما عليه أن يعلن رغبته فى التخلى وترك المحجر المرخص له باستغلاله قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد على أن يتم ذلك خلال الميعاد المحدد له وبموجب إخطار كتابى بذلك.
كما أن بقاء المستأجر المستغل للمحجر منتفعًا بأرض المحجر بعد انتهاء مدة العقد دون قيامه بتسليم المحجر وبعلم جهة الإدارة ودون قيامها بإخلائه من المحجر بالطريق الإدارى فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد بشروطه الأولى وبمثابة عقد جديد تسرى عليه أحكام العقد السابق.
ومن جهة أخرى فإن ذلك يترتب للجهة الإدارية الحق فى مطالبة المستغل بالتعويض عن الأضرار التى لحقتها من جراء مخالفته لقاعدة تسليم المحجر عند انتهاء مدة العقد واستمراره فى الانتفاع به بعد هذا الميعاد.
2) اعتد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى بالرغم من عدم قيام الخبير بأداء المأمورية على النحو الأكمل، حيث لم يفحص مستندات الجهة الإدارية، ولم ينتقل إلى موقع المحجر وحوش التشوين لبيان مدى قيام المطعون ضده باستغلال المحجر فى الفترة من 16/ 8/ 1986 وحتى 16/ 8/ 1994، كما أنه قصر فى بحثه فى شأن ما هو مستحق على المطعون ضده عن المدة من 17/ 8/ 1983 حتى 16/ 8/ 1986 وأن النتيجة التى انتهت إلهيا تقرير الخبير يترتب عليها ضياع حقوق مالية للدولة.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان مدى اعتبار عقد استغلال المحجر مجددًا بذات شروطه بعد انتهاء مدته إذ لم يقم المستغل بتسليم المحجر لجهة الإدارة واستمراره فى مباشرة نشاطه بعلم جهة الإدارة ورضائها، وعدم قيامها بإخلائه منه بالطريق الإدارى، والتاريخ الذى ينتهى فيه العقد فى هذه الحالة، والأثر المترتب على عدم تسليم المستغل المحجر للجهة الإدارية رغم انقضاء مدته وعدم تجديده صراحة أو ضمنًا واستمراره فى مباشرة نشاطه.
ومن حيث إن البند السابع من عقد استغلال المحجر رقم 9562 مثار النزاع ينص على أنه "إذا تبين للسيد الوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة بهذا العقد، وكان المستغل قد أبلغ المحافظة برغبته فى التجديد قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل وذلك إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة أ بشهرين إذا كانت المدة سنة واحدة، فيجدد هذا العقد لمدة أخرى لا تجاوز خمسة عشر عامًا، كما يجوز تجديده مرة أخرى ويكون التجديد بنفس الشروط المبينة بهذا العقد وعلى الأخص ما كان متعلقًا منها بالإيجار والإدارة.
وينص البند 22 من هذا العقد على أنه "عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأى سبب آخر يسلم المستغل المحجر إلى مندوب الحكومة المنوط به التسليم وطبقًا للنصوص المدرجة فى هذا العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليه الحكومة بالطريق الإدارى بدون تنبيه أو إنذار".
وتنص المادة (105) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر على أنه "إذا انتهى مفعول عقد إيجار منشأة لانقضاء مدته وعدم تجديده، أو إذا ألغى ذلك العقد لسبب ما فيجب على المستأجر أن يسلم قطعة الأرض خالية إلى المصلحة فى اليوم التالى لتاريخ انتهاء أو تقرير إلغاء العقد.....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عقد استغلال المحجر يعتبر منتهيًا بانقضاء مدته، ويلتزم المستغل بتسليمه لجهة الإدارة فور انتهاء العقد، وأنه يجوز لجهة الإدارة تجديد العقد لمدة أو لمدد أخرى بنفس شروط العقد، وعلى الأخص ما كان متعلقا منها بالإيجار والإدارة وذلك إذا تبين لجهة الإدارة أن المستغل قد قام بجميع التزاماته القانونية، وأبلغ هذه الجهة برغبته فى التجديد قبل انقضاء مدة العقد بشهرين إذا كانت مدة العقد سنة، وبستة أشهر إذا كانت مدة العقد أكثر من ذلك، إلا أن عدم تسليم المستغل المحجر لجهة الإدارة بمجرد انتهاء مدة العقد واستمراره فى مباشرة نشاطه بعلم جهة الإدارة ورضائها دون قيامها بإخلائه منه بالطريق الإدارى يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على تجديد العقد لمدة أخرى بذات شروطه، وينتهى بانتهاء مدته المجددة أو بإخطار أحد الطرفين الآخر برغبته فى ذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تحرر بين الطاعن فى الطعن الأول وجهة الإدارة عقد استغلال المحجر رقم 9561 وحوش تشوين تابع له لمدة سنة تبدأ من 17/ 8/ 1983 وتنتهى فى 16/ 8/ 1984 وذلك نظير أجرة سنوية مقدارها 865 جنيهًا تم سدادها فى حينه، ثم جدد ترخيص المحجر وحوش التشوين بناءً على طلب المستغل بتاريخ 1/ 8/ 1984 لمدة عام ثان تنتهى فى 16/ 8/ 1995 وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها 1897 جنيهًا، وجرى تجديده لعام ثالث ينتهى فى 16/ 8/ 1986 وبذات القيمة السابقة، وإلا أن المستغل ورغم انقضاء مدة العقد فى 16/ 8/ 1986 لم يقم بتسليم المحجر وحوش التشوين واستمر فى مباشرة نشاطه عليهما وهو ما يستفاد من الطلب المقدم منه فى 25/ 6/ 1990 بتنازله عن العين للمدعو يوسف أجبر يوسف عطا، وحسبما يستفاد من تقرير المرور المحرر بمعرفة مفتش المنطقة فى 2/ 4/ 2001 الذى أكد فيه أن المذكور ما زال فى موقع المحجر وحوش التشوين وأنه أقام عدد أربع طواحين لطحن الأحجار كما يستفاد ذلك أيضًا من مطالبة الجهة الإدارية للمذكور بتاريخ 10/ 5/ 1989، 28/ 8/ 1989 بمقابل استغلال المحجر المذكور وحوش التشوين التابع له عن الفترة من 17/ 8/ 1984 وحتى 16/ 8/ 1989 وعندما لم يفِ المذكور بالتزامه بسداد الأجرة عن تلك الفترة قامت إدارة المحاجر فى 18/ 11/ 1989 بإخطاره بإلغاء ترخيص المحجر وحوش التشوين لعدم سداد المبالغ المستحقة عليه مما يقطع بأن عقد استغلال المحجر وحوش التشوين رغم انتهاء مدته فى 16/ 8/ 1986 يعتبر مجددًا حتى 16/ 8/ 1989 بذات شروط آخر عقد وبذات الأجرة بموافقة الطرفين الضمنية على ذلك بدليل عدم قيام المستغل بوقف العمل بالمحجر وإخلائه وتسليمه للجهة الإدارية، بل استمراره فى وضع يده عليه واستغلاله وإقراره بتنازله عنه لآخر عام 1990 وبدليل سكوت الجهة الإدارية عن ذلك ورضائها ومطالبته بالأجرة حتى عام 1989، مما يتعين مساءلة المستغل المذكور عن سنوات 86/ 87، 87/ 88، 88/ 89 بذات القيمة الإيجارية التى كانت سارية فى عام 85/ 1986 وهى 1897 جنيهًا سنويًا للمحجر، 5 جنيهات سنويا لحوش التشوين فيكون إجمالى الأجرة المستحقة عن المحجر خلال هذه الفترة هى 1897 × 3 = 5691 جنيهًا، والأجرة المستحقة عن حوش التشوين هى 5 × 3 = 15 جنيهًا فيكون إجمالى المستحق عليه خلال هذه الفترة هو 5706 جنيهات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الخبير المنتدب من قِبل المحكمة المدنية انتهى فى تقريره - الذى تطمئن إليه هذه المحكمة - بعد تقدير الحساب بين المستغل وجهة الإدارة حتى 16/ 8/ 1986 أن ذمته مشغولة بمبلغ 2124 جنيها، ومن ثَمَّ فإنه يكون مدينًا للجهة الإدارية حتى 16/ 8/ 1989 بمبلغ 2124 + 5706 = 7830 جنيهًا.
ومن حيث إنه بالنسبة للفترة التالية لتاريخ 16/ 8/ 1989 تاريخ انتهاء عقد الاستغلال وحتى عام 1990 فإن وضع يد المستغل على المحجر وحوش التشوين تعتبر يد غاصب حرمت جهة الإدارة من استغلال العين مما ترتب عليه إصابتها بأضرار تتمثل فى حرمانها من مقابل الانتفاع بتلك العين عن تلك الفترة، الأمر الذى يحق له معه الحصول على تعويض يجبر هذا الضرر ويتمثل فى هذا المقابل والذى قدرته الجهة الإدارية عن الفترة من 17/ 8/ 1989 وحتى 16/ 8/ 1990 بمبلغ 7200 جنيه وعن الفترة من 17/ 8/ 1990 وحتى 16/ 8/ 1991 بمبلغ 7200 جنيه باجمالى 14400 فيكون إجمالى المستحق للجهة الإدارية قِبل المستغل المذكور من 17/ 8/ 1983 وحتى 16/ 8/ 1991 كالتالى:
2124 جنيهًا عن الفترة من 17/ 8/ 1983 وحتى 16/ 8/ 1986 حسبما انتهى تقرير الخبير.
5706 جنيهات إيجارًا عن الفترة من 17/ 8/ 1986 وحتى 16/ 8/ 1989.
14400 جنيه تعويضًا عن الفترة من 17/ 8/ 1986 وحتى 16/ 8/ 1989.
المجموع = 22230 إجمالى المستحق، ولما كانت الجهة الإدارية تطالب المستغل المذكور عن الفترة من 17/ 8/ 1983 وحتى عام 1991 بمبلغ 26673 جنيهًا فى حين أن المستحق لها حسبما سلف البيان هو مبلغ 22230 جنيهًا فإن ذمته تكون بريئة من الفرق بين مبلغ (26673 - 22230) = 4443 جنيهًا فقط وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإن يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمة بتعديله على النحو السالف بيانه وإلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفةً طبقًا للمادة (186) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون ببراءة ذمة المدعى (الطاعن فى الطعن الأول رقم 5177 لسنة 47 ق. عليا والمطعون ضده فى الطعن الثانى رقم 5181 سنة 47 ق. عليا) من مبلغ 4443 جنيهًا (أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا) من المبالغ محل المطالبة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.