أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 714

جلسة 15 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(160)
الطعن رقم 331 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) قصد جنائى: "القصد الخاص". "القصد العام". مواد مخدرة. حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
( أ ) توافر أركان جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام. عدم استلزامها قصدا خاصا من الإحراز. مثال.
(ب) قصد الاتجار فى المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. ما دام تقديرها سائغا.
(ج، د) قصد جنائى: "القصد الخاص". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ج) التناقض الذى يعيب الحكم. تعريفه.
(د) تحصيل الحكم الواقعة وأقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق. وإيراده ما قصد إليه فى اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار. ينتفى به التناقض.
(هـ) محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الجدل أمام النقض. حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. لا تجوز.
1 - لا تستلزم جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه.
2 - من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.
3 - إن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
4 - متى كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار مستندا فى ذلك إلى ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه يحرز الجواهر المخدرة لحساب آخر كلفه بنقلها - بما ينفى قيام التناقض، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
5 - إن ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدى الإثبات وظروف الضبط قد جرت بأن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ومن ثم لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 18 يوليو سنة 1970 بدائرة قسم سيدى جابر محافظة الاسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه التناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أورد فى محصل الواقعة وأقوال شاهدى الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة، ثم عاد ونفى قصد الاتجار استنادا إلى أنه لا دليل عليه فى الأوراق فى حين أن الأدلة طبقا للثابت فى الأوراق متوافرة على ثبوت هذا القصد.
وحيث إنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أورد فى تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة، إلا أنه يبين منه فى معرض استظهاره للقصد من الإحراز أنه عرض له ونفى قصد الاتجار بقوله "وحيث إنه عن قصد الاتجار فلم يقم فى الأوراق دليل يقينى على توافره فى حق المتهم، ومن ثم فإن المحكمة تعتبره محرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى إعمالا لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960" مستندا فى ذلك إلى ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه يحرز الجواهر المخدرة لحساب آخر كلفه بنقلها لما كان ذلك، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون. فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال شاهدى الإثبات وظروف الضبط قد جرت بأن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.