أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 752

جلسة 21 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمد عبد المجيد سلامه.

(167)
الطعن رقم 137 لسنة 42 القضائية

وصف التهمة. عاهة مستديمة. ضرب. دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم. حقها فى تعديله إلى الوصف القانونى السليم. تعديل وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاع لأن التعديل لم يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى إنما اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى.
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم.
وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة - تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة - هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به - الضرب الذى زادت مدة علاجه على عشرين يوما - وكان مبرر التعديل هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجنى عليه قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه ولم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطى الطاعن حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم تنبيهه إلى ذلك التعديل - لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22/ 9/ 1967 بدائرة طره قسم المعادى محافظة القاهرة: ضرب سيد عبد العزيز محمد بمطواه فى يده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الحساسية السطحية بأجزاء من الساعد واليد وإعاقة حركة تبعية الإبهام مما يقلل من قدرته على العمل بنحو70%، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك، وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 500 ج على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض. وذلك على اعتبار أن التهمة هى ضرب المجنى عليه الذى عولج بسببه مدة تزيد على عشرين يوما. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى الإسناد، ذلك بأنه صدر من هيئة غير تلك التى سمعت المرافعة. كما أن الهيئة التى اشتركت فى المداولة كانت غير تلك التى تلته ولم يوقع من الهيئة الأولى على مسودة الحكم سوى رئيسها وأحد أعضائها. كما أن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والتى دارت عليها المرافعة من تهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة إلى تهمة ضرب عولج بسببه مدة تزيد على عشرين يوما دون أن تنبهه إلى ذلك التعديل عملا بالمادتين 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وقد استند الحكم فى قضائه إلى شهادة شهود اكتفى ببيان مؤدى شهادة البعض وأحال فى بيان شهادة البعض الآخر إلى ما أدلى به أمين المكتب التنفيذى بالاتحاد الاشتراكى مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يتضح من مطالعة الأوراق أن أعضاء الهيئة التى اشتركت فى المداولة وأصدرت الحكم قد وقعوا على قائمته وهو ما يكفى فى هذا الصدد طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به، وكان مبرر التعديل - كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه هو عدم قيام الدليل على أن العاهة المستديمة التى وجدت بالمجنى عليه قد حدثت نتيجة اعتداء الطاعن عليه ولم يتضمن ذلك التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر أخرى تختلف عن الأولى مما لا يعطى الطاعن حقا فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن من دعوى الخطأ فى الإسناد إذ أن ما أثبته الحكم المطعون فيه إنما يستند إلى أصل صحيح فى أوراق الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.