أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 779

جلسة 21 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى.

(175)
الطعن رقم 362 لسنة 42 القضائية

دخان. حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات: "خبرة". دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إغفال الحكم بيان وزن عبوات الدخان المعسل فى جريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر - وعدم إبداءه نتيجة التحليل وبيان مدى مخالفتها للقرار الوزارى 75 مكرر لسنة 1968 الذى استند إليه فى الإدانة. وعدم تعرضه لدفاع الطاعنين بتأثر وزن الدخان بالجفاف وبيان نسبته. قصور يوجب النقض والإحالة.
إذا كان الحكم المطعون فيه - فى إدانته للطاعنين بجريمة إنتاج وعرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر - قد أغفل بيان وزن عبوات الدخان المعسل التى أخذت كعينات وأرسلت للتحليل ولم يورد نتيجة التحليل ويبين مدى مخالفتها للقرار الوزارى رقم 75 مكرر سنة 1968 الذى استند إليه الحكم فى الإدانة، كما أنه أغفل الإشارة إلى رد المعمل الكيمائى الذى كان تحت بصره، ولم يتعرض لدفاع الطاعنين المؤسس على تأثير وزن الدخان بالجفاف وبيان نسبته، وكلها أمور جوهرية قد يتغير وجه الرأى بمناقشتها ولها أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 10/ 5/ 1969 بدائرة مركز أبو تيج: (الأول) عرض للبيع الدخان المعسل المبين بالمحضر أقل من الوزن المقرر. (والثانى) أنتج بقصد البيع الدخان المعسل سالف البيان أقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1952 وقرار وزارة الصناعة رقم 25 لسنة 1967 والجدول الثانى المرفق للقرار الوزارى. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما 10 ج. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد حكم محكمة أول درجة الذى دان أولهما بجريمة عرض دخان معسل للبيع أقل من الوزن المقرر ودان الثانى بجريمة إنتاج دخان معسل بقصد البيع أقل من الوزن المقرر واعتنق أسبابه، قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على فساد فى الاستدلال، ذلك بأن محكمة أول درجة عولت فى الإدانة على أقوال الشاهد مفتش إنتاج أسيوط الذى قرر أمامها بأنه يجهل إن كان هناك نسبة مسموح بها للجفاف تخصم من وزن الدخان المعسل أم لا وأحال فى ذلك على المعمل الكيمائى، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى وكلفت النيابة العامة بالتحرى عن مقدار النسبة المذكورة من المعمل الكيمائى وقد وردت إجابة المعمل غامضة وعامة وتضمنت أن العوامل الجوية يمكن أن تؤثر على جفاف الدخان المعسل مما يترتب عنه نقص فى وزن العبوات ولم توضح النسبة المحددة وعلى الرغم من غموض هذه الإجابة فقد دان الحكم المطعون فيه الطاعنين مكتفيا فى ذلك بشهادة مفتش الإنتاج ونتيجة التحليل وخلا من مناقشة إجابة المعمل الكيماوى ولم يتعرض لتحديد النسبة المسموح بها للجفاف مما يدل على أن المحكمة لم تستظهر واقعة الدعوى وتفحص أدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وخلص إلى إدانة الطاعنين بقوله: "حيث إن الوقائع توجز فى أن السيد مفتش إنتاج أسيوط فى يوم 10/ 5/ 1969 أثناء مروره فى أبو تيج توجه إلى محل تجارة...... الطاعن الأول - وطلب تفتيش محله وأثناء التفتيش وجد عشرين رابطة فى كل منها 20 باكو من فئة العشرين مليما من إنتاج مصنع...... الطاعن الثانى وقدم فاتورة رقم 72 مؤرخة 14/ 1/ 1969 فأخذ منها عينة وأرسلها إلى معامل التحليل وقد جاء التحليل بأن العينات تخالف القرار الوزارى رقم 75 مكرر لسنة 1968. وحيث إنه مما تقدم تكون التهمة ثابتة فى حق المتهمين مما جاء بنتيجة التحليل المرفق ومن عدم إبدائها لدفاع مقبول الأمر الذى يتعين معه إدانتهما". لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 11/ 3/ 1970 أن المحكمة سمعت أقوال السيد/..... مفتش إنتاج أسيوط محرر محضر ضبط الواقعة فقرر أنه لا يعلم بوجود نسبة محددة لجفاف الدخان وأن المعمل الكيمائى لديه تعليمات بذلك وقد تمسك الدفاع عن الطاعنين بوجوب الاستفسار عن هذه النسبة وتحديدها فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/ 5/ 1970 وكلفت النيابة العامة بالتحرى من المعمل الكيمائى للدخان بالقاهرة عن نسبة الجفاف المسموح بها عن كل فترة يظل فيها الدخان من وقت إنتاجه حتى بيعه إن كان هناك مسموح، وقد ورد كتاب مراقب عام معامل الدخان بمصلحة الكيمياء المؤرخ فى 11/ 4/ 1970 متضمنا أن العوامل الجوية يمكن أن تؤثر فى جفاف الدخان المعسل مما يترتب عنه نقص فى وزن العبوات غير أنه يراعى فى تقارير المعمل ظروف الجفاف وغيرها بحيث تصدر تقارير المعمل عن هذه العينات بعد إرجاع جميع نتائج التحليل وكذلك وزن العبوات إلى درجة الرطوبة الأصلية التى كانت عليها العينة عند التصنيع وأن ظروف الجفاف وغيرها تؤخذ فى الاعتبار سواء فى تطبيق القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1933 أو القرار الوزارى رقم 25 لسنة 1967 المعدل بالقرار الوزارى رقم 75 مكرر لسنة 1968 الخاص بوزن العبوات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان وزن عبوات الدخان المعسل التى أخذت كعينات وأرسلت للتحليل، ولم يورد نتيجة التحليل ويبين مدى مخالفتها للقرار الوزارى رقم 75 مكرر لسنة 1968 الذى استند إليه الحكم فى الإدانة، كما أنه أغفل الإشارة إلى رد المعمل الكيميائى الذى كان تحت بصره، ولم يتعرض لدفاع الطاعنين المؤسس على تأثر وزن الدخان بالجفاف وبيان نسبته، وكلها أمور جوهرية قد يتغير وجه الرأى بمناقشتها ولها أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها الأمر الذى يصم الحكم بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.