أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 800

جلسة 28 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية: وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(181)
الطعن رقم 393 لسنة 42 القضائية

بناء. مبانى. حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة: "تطبيقها". غرامة.
قضاء الحكم فى منطوقه بغرامة هى قيمة المبنى فى جريمة إقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه دون أن يبين قيمة الغرامة المقضى بها. إغفاله بيان قيمة المبنى فى مدوناته حتى يمكن تعيين مقدار عقوبة الغرامة. قصور يعيبه. علة ذلك؟
وجوب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه.
إذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إذ دان الطاعنة بتهمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه بدون موافقة اللجنة قد قضى بتغريمها 500 قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية، وكان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية أو يبين فى مدوناته قيمة ذلك المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التى نص عليها القانون فإنه يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها فى يوم 16 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة (أولا) أقامت بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقامت بناء قيمته أكثر من ألف جنيه دون موافقة اللجنة. وطلبت عقابها بمقتضى مواد القانون 45 لسنة 1962 والقانون رقم 55 لسنة 1964. ومحكمة بلدية القاهرة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 500 قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية. فعارضت المتهمة وقضى فيها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريمها بقيمة المبنى عن تهمة إقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه بدون موافقة اللجنة - قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بمقدار عقوبة الغرامة المقضى بها. ذلك أنه لم يبينها فى منطوق الحكم أو فى اسبابه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إذ دان الطاعنة بتهمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه بدون موافقة اللجنة قد قضى بتغريمها 500 قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية. ولما كان الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية او يبين فى مدوناته قيمة ذلك المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التى نص عليها القانون، فإنه يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.