أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 873

جلسة 4 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانة.

(196)
الطعن رقم 348 لسنة 42 القضائية

( أ ) رد الاعتبار. سلاح. قانون.
مقتضى المادتين 550، 552 أ. ح. المدة المحددة لرد الاعتبار بحكم القانون لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام. التطبيق الصحيح لاحتساب المدة المقررة لرد الاعتبار يكون من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة لا تاريخ الواقعة.
قانون الأسلحة لم يورد نصا يؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.
(ب) نقض "المصلحة فى الطعن". نيابة عامة. مصادرة.
تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة فى الطعن.
لا يقبل طعنها إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن علة ذلك؟ المصلحة أساس الدعوى.
نعى النيابة العامة على الحكم بعدم تكرار الحكم بالمصادرة - لسلاح واحد موضوع جريمتى سلاح - فى حق كل متهم. لا يكون مقبولا لقيامه على مصلحة نظرية صرفه.
1 - تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر آثاره الجنائية ولم يورد الشارع فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى مدوناته ما ثبت من الاطلاع على مذكرة الافراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط - إلا أنه أفصح وهو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة، وبعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول "وغنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام تأسيسا على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول (المطعون ضده الأول) ورد اعتباره إليه بحكم القانون". وما أورده الحكم فى محله ويتفق وصحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - وهو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه. وبذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من استعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - وهو ما لم يتساند إليه الحكم فى قضائه - واعتناقها نظرا غير سديد مؤداه احتساب المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية هذه المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده.
2 - إن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أجاب سلطة الاتهام إلى طلبها بمصادرة السلاح موضوع الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهما عند قضائه بالعقوبة على المطعون ضده الأول (عن حيازته سلاح مششخن بغير ترخيص) وكان مما لا مراء فيه انحسار المصلحة عن المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن (والمسند إليه تسليم السلاح آنف الذكر إلى المطعون ضده الأول حالة كونه غير مرخص له بإحرازه أو حيازته).
فإن ما تنعاه النيابة العامة فى شأن عدم تكرار الحكم بالمصادرة لا يعدو أن يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها، ومن ثم فإن معناها لا يكون مقبولا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما فى يوم من 15/ 5/ 1970 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: الأول: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا. بندقية لى أنفيلد حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بسنتين حبس مع الشغل لشروع فى قتل فى القضية رقم 1869 سنة 1960 جنايات أبو تيج (الثانى) سلم السلاح آنف الذكر والمرخص لديه إلى المتهم الأول حالة كون هذا الأخير غير مرخص له باحرازه أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و3 و7/ و26/ 2 - 3 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و70 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات الأول بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 3 و29 من هذا القانون بالنسبة إلى المتهم الثانى (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم (ثانيا) بتغريم المتهم الثانى مبلغ خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه يقوم على وجهين مردودين إلى الخطأ فى تطبيق القانون أولهما أنه قضى فى الجريمة المسندة إلى المطعون ضده الأول وهى إحرازه سلاحا ناريا مششخنا حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بالحبس فى جريمة شروع فى قتل - بالحبس مع مصادرة السلاح المضبوط على سند من أن المطعون ضده المذكور قد رد إليه اعتباره بحكم القانون بمضى ست سنوات على تاريخ الإفراج عنه تحت شرط فى جريمة الشروع فى القتل مع أن القانون يوجب احتساب مدة السنوات الست من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة والوجه الثانى يقوم على ما تراه النيابة من أنه كان يتعين على الحكم وقد دان المطعون ضده الثانى بجريمة تسليمه السلاح إلى المطعون ضده الأول حالة كونه غير مرخص له بإحرازه أن يضمن قضاء الحكم بمصادرة هذا السلاح وهى لا ترى فى قضاء الحكم بمصادرة السلاح ذاته فى جريمة المطعون ضده الأول غناء عن وجوب تكرار الحكم بها فى جريمة المطعون ضده الثانى ما دام القانون يوجب الحكم بالمصادرة فى هذه الجريمة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهما لأنهما فى 15 مايو سنة 1970 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: الأول حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية لى أنفيلد حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لشروع فى قتل فى الجناية رقم 1869 لسنة 1960 كلى أسيوط الثانى سلم السلاح آنف الذكر والمرخص لديه إلى المطعون ضده الأول حالة كون هذا الأخير غير مرخص له بإحرازه أو حيازته، وطلبت النيابة معاقبتهما وفق نص المواد 1/ 1 و3 و7/ ف و26/ 2 - 3 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند رقم 5 من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 20 يونيه سنة 1971 بمعاقبة المطعون ضده الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تطبيقا للمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات وبتغريم المطعون ضده الثانى مبلغ خمسة جنيهات وذلك تطبيقا للمادتين 3/ 29 من القانون المشار إليه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على ملف الدعوى الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية تضمنت سبق الحكم على المطعون ضده الأول حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1962 فى الجناية رقم 1301 لسنة 1960 مركز أبو تيج 1869 لسنة 1960 كلى أسيوط بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لشروع فى قتل، ويبين من الاطلاع على مذكرة مأمور سجن أسيوط المؤرخة 8 أغسطس سنة 1970 أن المطعون ضده الأول دخل السجن فى 14 نوفمبر سنة 1962 لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المذكورة، وكان قد أمضى عشرة أيام فى الحبس الاحتياطى وأنه قد أفرج عنه تحت شرط فى 4 مايو سنة 1964 لوفاء ثلاثة أرباع المدة مما مفاده أن تاريخ انتهاء تنفيذ تلك العقوبة هو 4 نوفمبر سنة 1964، لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر آثاره الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها. وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد فى مدوناته ما ثبت من الاطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط يوم 4 مايو سنة 1964 إلا أنه أفصح وهو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة، وبعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول: "وغنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام تأسيسا على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول (المطعون ضده الأول) ورد اعتباره إليه بحكم القانون". وما أورده الحكم فى محله ويتفق وصحيح القانون بما دل عليه سنده فى إطراح الظرف المشدد وهو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة فى 4 من نوفمبر سنة 1964 قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 20 يونيه سنة 1971 وبذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة بهذا الوجه إلا مجرد شبهة قامت لديها من استعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط وهو ما لم يتساند إليه الحكم فى قضائه واعتناقها نظرا غير سديد مؤداه احتساب المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية هذه المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده. لما كان ذلك، وكان ما تثيره النيابة من عدم قضاء الحكم بمصادرة السلاح ضمن العقوبة التى قضى بها على المطعون ضده الثانى مردودا بأنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى وإذ كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أجاب سلطة الاتهام إلى طلبها بمصادرة السلاح موضوع الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهما عند قضائه بالعقوبة على المطعون ضده الأول وكان مما لا مراء فيه انحسار المصلحة عن المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن فإن ما تنعاه النيابة العامة فى شأن عدم تكرار الحكم بالمصادرة لا يعدو أن يكون قائما على مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.