أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 965

جلسة 26 من يونية سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمود عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(214)
الطعن رقم 671 لسنة 42 القضائية

( أ ) خبز. تموين. جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية. قرارات وزارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إقامة مخبز دون الحصول على ترخيص. لا صلة لها بواقع ملكية صاحب المخبز ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية باعتباره مالكا له. المادة 14/ 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل. معاقبتها مالك المخبز على صناعة الخبز الأفرنجى بدون ترخيص من وزارة التموين. بغض النظر عن كون المخبز مرخصا باقامته أم غير مرخص.
(ب) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع. "الدفع ببطلان الضبط".
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان إجراءات الضبط، لأول مرة أمام النقض.
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 285 لسنة 1961، أن الشارع يعاقب مالك المخبز على صناعة الخبز الأفرنجى بمختلف أنواعه ومواصفاته طالما كانت هذه الصناعة بغير ترخيص من وزارة التموين بغض النظر عن كون المخبز مرخصا بإقامته من الجهة المختصة أو غير مرخص ما دام الفعل المؤثم قد وقع، ذلك بأن استلزام وجود ترخيص بإقامة المخبز هو شرط لمزاولة نشاطه وعدم الحصول على هذا الترخيص وإن كان يشكل فى حق صاحبه جريمة مستقلة ومؤثمة طبقا لقانون المحلات التجارية والصناعية إلا أنه لا صلة له بواقع ملكية صاحب المخبز لمخبزه. ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية باعتباره مالكا للمخبز. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن انحسار صفة ملكيته للمخبز فى مدلول القرار رقم 90 سنة 1957 لمجرد تخلفه عن الحصول على ذلك الترخيص يكون غير سديد.
2 - متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما فى يوم 12 يونيو سنة 1966 بدائرة قسم الوايلى: أنتجا خبزا أفرنجيا بدون ترخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابهما بالمادة 14 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدلة بالقرار 285 لسنة 1961 والمادة 56 من المرسوم بالقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة صنع خبز أفرنجى بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ذلك بأنه دان الطاعن بموجب القرار رقم 90 سنة 1957 الصادر من وزير التموين بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والمعدل بالقرار رقم 285 سنة 1961 فى حين أن الشارع إنما وجه الخطاب فى نصوص هذا القرار إلى أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون من عداهم، وأنه لما كان الطاعن غير مرخص له بإقامة مخبز طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية فإنه لا يعد صاحبا له بالمعنى الذى عناه الشارع فى القرار رقم 90 لسنة 1957، وبالتالى فلا يتجه خطابه إليه وتنتفى الجريمة التموينية بالنسبة له وتنتفى تبعا لذلك سلطة مفتش التموين وتزول عنه صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التموينية ويبطل محضره مما ينبنى عليه طرح الدليل المستمد منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 14 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 285 سنة 1961 تنص على: "يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المخابز صناعة الخبز الإفرنجى بمختلف أنواعه ومواصفاته، كما يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المخابز المرخص لها فى صناعة الخبز الإفرنجى وكذلك على أصحاب المصانع التى تستخدم الدقيق فى صناعتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير دقيق القمح نمرة 1... إلخ". ومفاد ذلك أن الشارع يعاقب مالك المخبز على صناعة الخبز الإفرنجى بمختلف أنواعه ومواصفاته طالما كانت هذه الصناعة بغير ترخيص من وزارة التموين بغض النظر عن كون المخبز مرخصا بإقامته من الجهة المختصة أو غير مرخص ما دام الفعل المؤثم قد وقع، ذلك أن استلزام وجود ترخيص بإقامة المخبز هو شرط لمزاولة نشاطه وعدم الحصول على هذا الترخيص وإن كان يشكل فى حق صاحبه جريمة مستقلة ومؤثمة طبقا لقانون المحلات التجارية والصناعية، إلا أنه لا صلة له بواقع ملكية صاحب المخبز لمخبزه ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية باعتباره مالكا للمخبز. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن انحسار صفة ملكيته للمخبز فى مدلول القرار رقم 90 لسنة 1957 لمجرد تخلفه عن الحصول على ذلك الترخيص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إنتاجه خبزا إفرنجيا بغير ترخص، وكان الطاعن لا يجادل فى ملكيته للمحل الذى وقعت فيه الجريمة موضوع هذا الاتهام فإن الحكم إذ قرر مسئوليته يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.