أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - ص 7

جلسة 15 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكى، محمد ممتاز متولى، محمود رضا عبد العزيز الخضيرى، عبد العال السمان محمد السيد، إبراهيم السعيد محمد الضهيرى، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، عزت عبد الله البندراى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 4996 لسنة 75 القضائية (هيئة عامة)

(1- 3) إعلان. إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك "دعوى" انعقاد الخصومة".
(1) انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى.
(2) الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى مبرئ لذمة المستأجر من دين الأجرة لانتفاء التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. أثر ذلك.
(3) الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة. مناطه. تمسك الطاعن بوفائه بالأجرة المتنازع عليها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها وقبل إعادة إعلانه بها. غير منتج التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصومة بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيمًا للتقاضى من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه فى ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذى نص فى المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك...." وفى المادة 67 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه...." وفى المادة 68 منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته.
2- مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخر كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك، وكان بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل بعد تاريخ رفع الدعوى إذا ما تم قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل- العدول عن هذا الرأى والأحكام التى أعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس.
3- المقرر- وعلى ما انتهت إليه الهيئة- وفقًا لما سلف- أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك، فإنه لا يجدى الطاعن التحدى بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعادة إعلانه بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 92 لسنة 2001 مساكن كوم حمادة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1983 وإخلاء الشقة المبينة به وبالصحيفة والتسليم، وقالت بيانًا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها الطاعن شقة النزاع لاستخدامها مكتبًا للمحاماة لقاء أجرة شهرية مقدارها 72.60 جنيهًا وإذ امتنع عن سداد الأجرة رغم سبق تأخره فى الوفاء بها على النحو الثابت بالدعوى رقم 2051 لسنة 1997 مساكن كلى دمنهور واستئنافها رقم 1946 لسنة 53 قضائية إسكندرية فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية- مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم 159 لسنة 60 قضائية، وبتاريخ 23/ 2/ 2005 قضت المحمكة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1983 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذا عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، إذ ذهبت بعض الأحكام إلى الاعتداء بالوفاء بالأجرة الذى يحصل قبل رفع دعوى الإخلاء لتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ولا يغنى عنه الوفاء الحاصل بعد إيداع الصحيفة ولو تم قبل انعقاد الخصومة بتمام إعلانها قانونًا، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى الاعتداد بالوفاء الذى يحصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى الإخلاء للتكرار بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها إذا لم يتم الإعلان لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيمًا للتقاضى من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه فى ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذى نص فى المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك...." وفى المادة 67 على أن "وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه...." وفى المادة 68 منه على أن "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه..." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته.وكان مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخر إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى الاعتداد بالوفاء بالأجرة الذى يحصل بعد تاريخ رفع الدعوى إذ ما تم قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو إعادة إعلانه بها فى حالة عدم إعلانه لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل- العدول عن هذا الرأى والأحكام التى أعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الأساس.
وحيث إنه سبق القضاء فى شكل الطعن بقبوله.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قام بسداد الأجرة المطالب بها قبل إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى بما ينتفى معه التأخير فى الوفاء بالأجرة فى دعوى الإخلاء للتكرار ولا يتوافر بالتالى فى حقه شروط الإخلاء بسبب تكرار التأخر فى الوفاء بها خلافًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر- وعلى ما انتهت إليه الهيئة- وفقًا لما سلف - أن مناط الحكم بالإخلاء فى دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول. وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك، فإنه لا يجدى الطاعن التحدى بسداده الأجرة المطالب ها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعادة إعلانه بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.