أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 12

جلسة 17 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكى، محمد ممتاز متولى، محمود رضا بعد العزيز الخضيرى، محمد محمد على طيطة، عبد العال السمان السيد، إبراهيم السعيد محمد الضهيرى، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، وعلى محمد محمد على نواب رئيس المحكمة.

(2)
الطعن رقم 8529 لسنة 75 القضائية (هيئة عامة)

(1- 5) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة " " الإعفاء من الضريبة ". حكم تسبيبه: التسبيب غير المعيب" قانون.
(1) خضوع السلع المصنعة محليًا أوالمستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. ماهيتها. بيع السلعة أو الإفراج الجمركى عن المستورد منها. المواد 1، 2، 6 ق 11 لسنة 1991.
(2) فرض الضريبة. الغرض منه. زيادة موارد الدولة. مؤداه. ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991.
(3) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات. م 29 ق 11 لسنة 1991. عدم اتباع هذا المنهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها. أثره. خضوعها للضريبة.
(4) حق المسجل - المكلف بالضريبة- فى خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته. ليس فرضًا للضريبة ابتداءً. اعتبار ذلك تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها. م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
(5) التزام الحكم المطعون فيه إخضاع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بقصد إقامة وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات صحيح.
1- مفاد النص فى المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء- إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر.
2- إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة - الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب وأية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع (قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة عل السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى)
3 - إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون.
4- إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة) مما لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين- المنتجين - القائمة على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.
5- إذ كانت الهيئة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى النص فى المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1996 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على الميعات وإلزامهم برد مبلغ 63253.60 جنيه وقالت بيانًا لذلك إنها استوردت من الخارج تلك المعدات لإضافة خط إنتاج جديد لمصانعها، وقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 لأنها سلعة رأسمالية وقامت بسداد المبلغ المطلوب رده، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 905 لسنة 45 ق المنصورة- مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 22 من مارس سنة 2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 2007 إحالته إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضى أولهما بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية على أساس أن لفظ السلع المستوردة جاء فى صيغة عامة مطلقة، ولا محل لتقييده أو تخصيصه، أما المبدأ الثانى فيقضى بعدم خضوع السلع والآلات والمعدات التى تستورد بقصد إنشاء وحدات إنتاجية لهذه الضريبة على أساس أن المشرع قصد فرضها على السلع التى ترد فقط بقصد الاتجار والذى لا يتحقق باستيراد الآلات والمعدات سالفة الذكر لخروجها من المفهوم الدقيق الذى عناه المشرع وهو ما أكده القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الأولى على أن (يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية: التعريفات الموضحة قرين كل منها:....... المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليًا أو مستوردًا... المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. المسجل: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام القانون) وفى المادة الثانية منه على أن (تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص...) وفى المادة السادسة على أن ( تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون. ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها....) فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زياد مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب وأية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع (قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن (تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى) فضلاً عن إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون.وإن ما استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة) مما لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين- المنتجين - القائمة على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها. لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي- بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1971 المعدل - إلى الأخذ بالمبدأ الأول والعدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة والفصل فى الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات رغم أن استيرادها كان بغرض استعمالها فى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الطاعنة وهو ما ينتفى معه قصد الاتجار بما يترتب عليه عدم خضوعها لهذه الضريبة وهذا ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى النص فى المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1996 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.