أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 28

جلسة 12 من ماس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعية حسين، على شلتوت, د. فتحى المصرى وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

(5)
الطعن رقم 145 لسنة 68 القضائية " رجال القضاء "

(1) إجراءات الطلب" الخصومة فى الطلب: الصفة".
رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحباً الصفة فى خصومة طلب إلغاء القرار الجمهورى بالتخطى فى الترقية. أثره. اختصام من عداهما. غير مقبول.
(2) أهلية. ترقية. تأديب.
(2) الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية لجهة الاختصاص أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير الأهلية. أثره. لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً فى التقرير الأخير على درجة " فوق المتوسط". علة ذلك.
(3) تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها استنادًا إلى الوقائع التى وجه إليه تنبيه بشأنها. أثره. عدم جواز تخطيه بسببها للمرة الثانية مخالفة ذلك. مؤداه. اعتبار قرار التخطى معيباً بإساءة استعمال السلطة متعيناً الإلغاء.
1- رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى الطلب - طلب إلغاء قرار التخطى فى الترقية - ولا شأن لغيرها بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
2- إذ كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركمة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " إلا من يكون حاصلاً فى التقرير الأخير على درجة " فوق المتوسط"
3- إذ كان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد خلا من أى وقائع أخرى تدين الطالب بخلاف الوقائع التى تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائى والتى وجه إليه بسببها التنبيه رقم 10 لسنة 97/ 1998 وتم تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1997 بالقرار الجمهورى رقم 288 لسنة 1997 مما لا يستوجب تخطيه بسببها للمرة الثانية. فضلاً عن أن الطالب قد حصل فى التقرير الأخير على عمله كرئيساً للمحكمة من الفئة " ب " بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1995 على درجة " فوق المتوسط" مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. ومن ثم فإن القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 282 لسنة 1996 إذ تخطاه فى الترقية إلى هذه الدرجة للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع التى ركن إليها القرار الصادر بالحركة القضائية لعام 1997 يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة متعيناً الإلغاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق- تتحصل فى أن الأستاذ..... " رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/ 9/ 1995 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 282 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أخطرته بتاريخ 9/ 7/ 1998 بأن دوره قد حل فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها بيد أنه بسبب الوقائع المودعة ملفه السرى فلن تشمله الحركة القضائية المقبلة. وفى ذات التاريخ وجه إليه التنبيه رقم 10 لسنة 97/ 1998 لما نسب إلأيه من وقائع تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائى من أنه إبان عمله رئيساً للنيابة العامة فى العام القضائى 94/ 1995 لم يقتصد فى علاقاته الشخصية وأهدر تقاليد القضاء وأخل بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم فلم ينأى بها عن كل ما من شأنه تعريضها للأقاويل وأقدم بتاريخ 28/ 4/ 1995 على الزواج من سيدة احترفت الرقص الشرقى وأقام طرفها منذ زواجه منها حتى طردته من مسكنها بتاريخ 15/ 5/ 1995 إثر علمها بمراجعته لزوجته أم أولاده. وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى تظلمه من إخطاره بالتخطى رغم سبق تخطيه فى الترقية للمرة الأولى فى الحركة القضائية لعام 1997 استناداً إلى أن تحقيقات الشكوى رقم 23 لسنة 1996 لم تنته بعد وصدر القرار المطعون فيه والمنشور بتاريخ 27/ 8/ 1998 متضمناً تخطيه فى الترقية للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث لرفعه على غير ذى صفة. وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب كذلك بالنسبة للمدعى عليه الثالث وإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى الطلب ولا شأن لغيرهما بخصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " إلا من يكون حاصلاً فى التقرير الأخير على درجة " فوق المتوسط"
لما كان ذلك وكان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد خلا من أى وقائع أخرى تدين الطالب بخلاف الوقائع التى تضمنتها الشكوى رقم 23 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائى والتى وجه إليه بسببها التنبيه رقم 10 لسنة 97/ 1998 وتم تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1997 بالقرار الجمهورى رقم 288 لسنة 1997 مما لا يستوجب تخطيه بسببها للمرة الثانية. فضلاً عن أن الطالب قد حصل فى التقرير الأخير على عمله كرئيساً للمحكمة من الفئة " ب " بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1995 على درجة " فوق المتوسط" مما يؤهله للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. ومن ثم فإن القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 282 لسنة 1996 إذ تخطاه فى الترقية إلى هذه الدرجة للمرة الثانية بسبب ذات الوقائع التى ركن إليها القرار الصادر بالحركة القضائية لعام 1997 يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة متعيناً الإلغاء.