أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 54

جلسة الثلاثاء 8 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى،على شلتوت, نواب رئيس المحكمة وموسى مرجان.

(9)
الطعن رقم 14 لسنة 54 ق "رجال القضاء "

معاش " تعويض الدفعة الواحدة"
(1) تعويض الدفعة الواحدة. تسويته. بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة اشتراك زائدة فى نظام التأمين على ست وثلاثين سنة. شرطه. استبعاد كل المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين. استثناء. النص فى هذه القوانين على حساب هذه المدد فى تعويض الدفعة الواحدة.
(2) حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها فى قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 1978 فى تعويض الدفعة والواحدة. شرطه. أن يكون العامل قد خدم بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو أعير أو إنتدب أو إلتحق بهاتين الجهتين. أثره. إعارة الطالب للعمل قاضياً باليمن أثناء الحرب. عدم استحقاقه لهذه المدة مضاعفة فى حساب تعويض الدفعة الواحدة.
1- النص فى المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذ زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق المعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة... وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية: -1-...... 2-....... 3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل فى المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك فى التأمين أنها لا تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة الذى يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة غير المحسوبة فى المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد.
2- النص فى المادة 73 من قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن " يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحول.... وتسرى عليهم أحكام المادتين " 8، 9" من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدة الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلى بها مفاده- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق فى حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك فى التأمين التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين وكانت إعارة الطالب للعمل قاضياً بالجمهورية العربية اليمنية فى المدة من 7/ 9/ 1963 وحتى 31/ 10/ 1965 لا تعد إعارة له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يترتب له الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المسشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ ........ " نائب رئيس محكمة النقض السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 29/ 3/ 1984 للحكم بأحقيته فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بالجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة من 7/ 9/ 1963 إلى 31/ 10/ 1965
وقال بياناً لطلبه إنه أعير إلى الجمهورية العربية اليمنية فى الفترة سالفة الذكر والتى بلغت سنتين وشهر وثلاثة وعشرين يوماً واحتسبت له هذه المدة مضاعفة فى حساب المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد فى 6/ 11/ 1983 ورفضت وزارة العدل أن تصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته باليمن وهى تزيد عن المدة الموجبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 4395 لسنة 1965 الصادر فى 28/ 11/ 1965 استناداً إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمينات والتعويضات للقوات المسلحة الذى اعتبر الخدمة فى الجمهورية العربية اليمنية خدمة حرب اعتباراً من 27/ 9/ 1962. فقد تقدم بطلبه وأبدت النيابة الرأى بأحقية الطالب فى طلبه.
وحيث إن النص فى المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذ زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق المعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة... وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية: -1-...... 2-....... 3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل فى المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك فى التأمين أنها لا تدخل فى حساب تعويض الدفعة الواحدة الذى يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة غير المحسوبة فى المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد.
لما كان النص فى المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن " يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحول.... وتسرى عليهم أحكام المادتين " 8، 9" من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدة الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلى بها مفاده- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق فى حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك فى التأمين التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين وكانت إعارة الطالب للعمل قاضياً بالجمهورية العربية اليمنية فى المدد من 7/ 9/ 1963 وحتى31/ 10/ 1965 لا تعد إعارة له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يترتب له الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التى احتسبت له مضاعفة فى المعاش فإن الطلب يكون على غير سند من القانون متعيناً رفضه.