أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 62

جلسة الثلاثاء 10 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة، سمير عبد الهادى،على شلتوت, نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.

(11)
الطعن رقم 95 لسنة 72 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: الصفة".
(1) وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.
(2- 4) تأمينات اجتماعية. معاش " معاش الأجر المتغير ". تقادم.
(2) عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق. استثناء. م142 من قانون التأمين الاجتماعى. استناد الطالب إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا. أثره.
(3) وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالب بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدنى النص فى المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 على اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة لزيادة معاشه وفقاً للبند الخامس من المادة 18. اعتباره مانعاً أدبياً. أثره. وقف سريان تقادم الحق فى المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير من تاريخ العمل بالنص المشار إليه.
4- زيادة المعاش طبقاً لنص المادة 11 من القانون 107لسنة 1987. حالاته. المعاش المبكر. القضاء بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسون سنة فأكثر للإفادة من حكمه. أثره.
1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحاً واختصام من عداهما يكون غير مقبول.
2- أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
3-النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 مدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذ كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقاً للبند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تعتبر مانعاً قانونيا ً حال بين الطالب وبين المطالبة بهذه الزيادة ومن شأنه وقف سريان التقادم فى حقه وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعد دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 87 فى الدعوى الدستورية 1 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 9/ 9/ 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 9/ 2000 فإن التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الأخير وإذ تقدم الطالب بطلبه بتاريخ 1/ 4/ 2002 قبل اكتمال مدة خمسة سنوات فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
4- النص فى المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/ 2/ 1992 فى إحدى الحالات الآتية 1-...... 2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر وتحدد الزيادة بنسبة... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.. " وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 قد حددت حالات استحقاق المعاش ومن بينها حالة المعاش المبكر بند " 5" وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 ق " دستورية " بتاريخ 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 سالف الذكر ونشر فى الجريدة الرسمية فى 21/ 9/ 2000 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيقه لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ما لم تكن هذه العلاقات والمراكز قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة قد توافرت فى حقه شروط استحقاق المعاش والزيادة المقررة بالنص سالف البيان وكان امتناع جهة الإدارة عن صرف مستحقات الطالب من هذه الزيادة على غير أساس ومن ثم تقضى المحكمة بأحقية الطالب فى هذه الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ ...... " المحامى العام السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1/ 4/ 2002 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للحكم بأحقيته فى صرف فروق زيادة المعاش المنصوص عليه فى البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى عن الفترة من 16/ 11/ 1987 حتى 1/ 7/ 1996.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة محامياً عاماً وانتهت خدمته بالاستقالة فى 16/ 11/ 1987 قبل بلوغه سن الخمسين. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 ق " دستورية" بجلسة 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقا لنص المادة 18 بند " 5" من قانون التأمين الاجتماعى فإن الطالب يستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ استقالته وإذ خالفت الهيئة القومية هذا النظر وقامت بتسوية مستحقاته عن الخمس سنوات السابقة لحكم الدستورية سالف البيان باعتبار أن المدة السابقة سقطت الزيادة عنها بالتقادم الخمسى ولم ترد الهيئة على التظلم المقدم منه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
ودفع الحاضر عن الهيئة القومية بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لرئيسها وبعدم قبوله لمخالفة الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى وبسقوط الحق فى المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسى.
أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية وفى الموضوع إجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والنيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فإنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحاً واختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى غير محله ذلك أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تسوية مستحقاته من الزيادة المقررة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 بند " 5" من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل ويرتكن فى طلبه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 ق " دستورية " بجلسة 21/ 9/ 2000 ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع بسقوط الحق فى المبالغ المطالب بها بالتقادم فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 9/ 9/ 2000 عملاً بالمادة 375 من القانون المدنى فى غير محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 مدنى على أنه "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذ كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقاً للبند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تعتبر مانعاً قانونيا ً حال بين الطالب وبين المطالبة بهذه الزيادة ومن شأنه وقف سريان التقادم فى حقه وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعد دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 87 فى الدعوى الدستورية 1 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 9/ 9/ 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 9/ 2000 فإن التقادم لا يبدأ إلى من التاريخ الأخير وإذ تقدم الطالب بطلبه بتاريخ 1/ 4/ 2002 قبل اكتمال مدة خمسة سنوات بطله فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما كان النص فى المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/ 2/ 1992 فى إحدى الحالات الآتية 1-...... 2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 181 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر وتحدد الزيادة بنسبة... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.. " وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 قد حددت حالات استحقاق المعاش ومن بينها حالة المعاش المبكر بنده " 5" وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 ق " دستورية " بتاريخ 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 سالف الذكر ونشر بالجريدة الرسمية فى 21/ 9/ 2000 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيقه لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ما لم تكن هذه العلاقات والمراكز قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة قد توافرت فى حقه شروط استحقاق المعاش والزيادة المقررة بالنص سالف البيان وكان امتناع جهة الإدارة عن صرف مستحقات الطالب من هذه الزيادة على غير أساس ومن ثم تقضى المحكمة بأحقية الطالب فى هذه الزيادة.