أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 82

جلسة 3 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمى ونادر السيد.

(14)
الطعون أرقام 449، 468، 571، 597 لسنة 70 القضائية

(1- 3) دعوى " ضم الدعاوى". استئناف "نطاق الاستئناف" الأثر الناقل للاستئناف" الحكم فى الاستئناف". قوة الأمر المقضى. اختصاص.
(1) ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. لا يدمجهما فى دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها. اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم واحد. لا أثر له.
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.
(3) إقامة المطعون ضدهم أولاً الدعوى على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب أحقيتهم فى شراء الأرض المخصصة من المطعون ضده ثانياً لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما عليها من منشآت والتعويض عن الأضرار التى أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانياً بتسليم الطاعن وباقى المطعون ضد هم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم إقامة الطاعن الدعوى على المطعون ضدهم أولاً بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته بسبب قيامهم بإزالة المنشآت التى أقامها على الجزء المخصص له من هذه الأرض اختلاف الموضوع فى الدعويين. ضم محكمة أول درجة الدعوى الأولى للثانية وقضاؤها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرهما. استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأولى لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى هذا الحكم دون الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى. القضاء فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع. اقتصاره على الحكم الصادر فى الدعوى الأولى دون الثانية. التزام محكمة أول درجة بعد الحالة بنظر الدعوى الأولى فقط.
(4، 5) بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة " عقد. أموال "أموال الدولة الخاصة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. ما يعد كذلك".
(4) بيع أملاك الدولة الخاصة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين دون سواهم بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. اعتبار التصديق القبول بالبيع. تخصيص الحكومة الأرض وإفصاحها عن رغبتها فى البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. لا يعتبر إيجاباً من جانبها. الإيجاب بتقدم راغب الشراء بالشراء على أساس سعر معين. تمام التعاقد بقبول الحكومة للبيع.
(5) القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1957 بشأن شروط بيع الأراضى المؤجرة من الحكومة لإقامة المصانع. تخويله المستأجر الحق فى طلب شراء الأرض المؤجرة إليه لا يعطيه الحق فى إلزام الحكومة بإبرام البيع. علة ذلك. عدم إخراجه عقد البيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود بالنسبة لوجوب توافر ركن الرضا. مؤداه. عدم صدور قبول من المطعون ضده " المحافظ" على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم الذى خصصت له تلك الأرض أو هم من بعده. أثره. عدم تمام عقد البيع لتخلف ركن القبول فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم فى شراء تلك الأرض تأسيساً على أن أحكام القرار بق 836 لسنة 1957 المشار إليه تعطى لهم هذا الحق. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
(6) حكم " حجية الحكم" قوة الأمر المقضى.
الحكم النهائى. اكتسابه قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام. قضاء محكمة الاستئناف باختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر النزاع بعد قطعها فى أسباب حكمها بتعلقه بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة. أثره. امتناع العودة إلى المجادلة فى مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى.
(7- 9) إعلان. موطن. بطلان " بطلان الأحكام " حكم " بطلانه "
(7) الإعلانات التى توجه إلى التاجر أو الحرفى. جواز توجيهها فى المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته. شرطه. تعلقها بهذه التجارة أو الحرفة. م 41 مدنى.
(8) تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها. علة ذلك. عدم اتصاله بالدعوى وتفويت الغاية من الإعلان.
(9) تخلف الطاعن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. جواز التمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. توجيه المطعون ضدهم أولاً إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على مصنعه المقام على الأرض المخصصة له من أرض النزاع رغم علمهم أن النزاع فى الدعوى يدور حول أحقيتهم فى شراء هذه الأرض. أثره. بطلان الإعلان. على ذلك. عدم تعلق النزاع بحرفة الطاعن أو تجارته التى يزاولها بهذا المصنع.
(10- 12) حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب" الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك". بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع فيها، تقديم المستندات والمذكرات".
(10) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً.
(11) تقديم الخصم مستنداً مؤثراً فى الدعوى مع التمسك بدلالته. التفات الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له أثر فى الدعوى. قصور.
(12) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببيع المطعون ضده الثانى بصفته له مساحة من أرض النزاع وانتقال ملكيتها له بتسجيل عقد البيع وتقديمه تدليلاً على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد. دفاع جوهرى. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بأحقية المطعون ضدهم أولاً فى طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التى يشغلها منها. خطأ وقصور.
(13- 15) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع " لطتها فى تقدير التعويض".
(13) تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع. شرطه. عدم وجود نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه.
(14) تقديم الحكم المطعون فيه التعويض الجابر للأضرر التى أصبات الطاعنين بعد تبيان عناصره مستنداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى. كفايته لتقدير التعويض. النعى عليه فى شأن هذا التقدير جدل موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(15) استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
(16) نقض " أثر نقض الحكم ".
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين فى شراء الأرض محل النزاع أثره. لا محل للنعى عليه فى خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع.
(17) دعوى " إغفال الفصل فى الطلبات" حكم " إصدار الحكم: إغفال الفصل فى بعض الطلبات". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض".
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى. سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً.
أولاً: الطعن رقم 449 لسنة 70 ق:

1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد تظل بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها.
2- إن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً... أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم.... مدنى الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى شراء الأرض التى خصصها المطعون ضده ثانياً "محافظ الاسكندرية" لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التى أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانياً بتسليم الطاعن وباقى المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم. كما أقام الطاعن الدعوى رقم....... على المطعون ضدهم أولاً بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته بسبب قيامهم- بعد صدور قرار قاضى الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه- بإزالته المنشآت التى أقامها على الجزء الذى خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذى أقامه عليها. لما كان الموضوع فى الدعويين مختلفاً. كما أن النزاع فى إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع فى الأخرى أو دفعاً فيها. فإن الاستئناف رقم........الاسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولاً طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... بعدم الاختصاص الولائى بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم فى تلك الدعوى. دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم......، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصراً على الحكم الصادر فى الدعوى الأولى دون الثانية، ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة فى الدعوى الثانية رقم...... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائى بعدم الاختصاص الولائى فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979. والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة, إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقديمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.
5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانياً "محافظ الاسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولاً أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجاباً من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين فى شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التى يشغلها منها تأسيساً على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطى لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذى يخول للمستأجر الحق فى طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقاً للشروط الواردة به، ولا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطب لهم الحق فى إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
ثانيا: الطعن رقم 468 لسنة 70 ق:
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للحكم النهائى قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم... الاسكندرية بتاريخ 15/ 12/ 1993، أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت فى أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه، أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة, وتختص بنظره ولائياً المحاكم العادية، فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة فى مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
7 - إن الإعلانات التى يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفى فى المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته هى الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفية إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى.
8- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بينه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة. ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان إى إجراء أو حكم يصدر فيها.
9- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد وجهوا الإعلان بصحيفتى الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة، الذى أقامه على الأرض التى خصصها له المطعون ضده ثانياً من أرض النزاع، رغم علمهم أن النزاع فى الدعوى يدور حول أحقيتهم فى شراء هذه الأرض، وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التى يزاولها بهذا المصنع، ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلاً، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
ثالثا: الطعن رقم 571 لسنة 70 ق:
10- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى.
11- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالته، فالتف الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
12- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثانى بصفته باع له مساحة 500 م2 من أرض النزاع، وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد، وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم....... الإسكندرية، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهرياً، من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أى تصرف بشأن هذه المساحة فى حق الطاعن، واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولاً، وعدم جواز إخلاء الطاعن منها- لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم- إذ أن ذلك- وعلى ما سلف بيانه فى رد المحكمة على السبب الثانى فى الطعن رقم 449 لسنة 70 ق - لا يتم به البيع ولا يعطى لهم الحق فى إلزام الحكومة فى إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولاً فى طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التى يشغلها منها، فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
رابعا: الطعن رقم 597 لسنة 70 ق:
13- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه.
14- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد قدر التعويض الجابر للأضرار التى أصابت الطاعنين بمبلغ أربعين ألف جنيه، بعد أن بين عناصره. استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى تقدير التعويض كافياً لحمله، فإن ما ينعاه الطاعنون فى شأن هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضح النعى بهذا الوجه على غير أساس.
15- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث، وأن هذا الخطأ هو الذى نتج عنه الضرر الذى أصاب الطاعنين، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت فى الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
16- إذ كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثانى من الطعن رقم 449 لسنة 70 ق، والسببين الأول والثانى من الطعن رقم 571 لسنة 70 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين فى هذا الطعن فى شراء الأرض محل النزاع، ومن ثم فلا محل للنعى عليه فى خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذه البيع ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
17- إن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التى أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين فى الطعن رقم 597 لسنة 70 ق أقاموا الدعوى رقم... لسنة... مدنى الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع- الخصم المدخل- بطلب الحكم بأحقيتهم فى شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 2750 متراً مربعاً المبينة بالصحيفة، وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المحدد وقت تسليمها لمورثهم وإخلاء باقى المطعون ضدهم منها وتسليمها إليهم خالية وإزالة المنشآت التى أقاموها عليها بمصروفات على عاتقهم والتعويض، وإلزام المطعون ضده الثانى بأن يسلمهم المبانى والماكينات والأدوات المملوكة لهم، وقالوا بياناً لها أن مورثهم تسلم هذه الأرض بعد تخصيها له من المطعون ضده الأول لإقامة مصنع عليها، وبعد قيامه بتشييده وتوصيل المرافق إليه تقدم لشراء هذه الأرض، إلا أنه توفى قبل إتمام الإجراءات، فاستمروا من بعده فيها، إلا أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه ببيعها لهم وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957، وسلم المطعون ضده الثانى مساحة 1750 م2، ولكل من المطعون ضدهما الثالث والرابع مساحة 500 م2 منها، ولما كان وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على تلك الأرض لا سند له، وقد أصابهم من جراء تلك أضرار يستحقون عنها تعويضاً فقد أقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الثانى فى الطعن 597 لسنة 70 ق " الطاعن فى الطعن رقم 449 لسنة 70 ق " على الطاعنين والمطعون ضده الأول فيه الدعوى رقم...... أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 71883.800 جنيه، تأسيساً على أنه أقام على الأرض التى خصصتها له محافظة الاسكندرية من أرض النزاع مصنعاً، وأن الطاعنين بعد أن تسلموا هذه الأرض بموجب قرار من السيد قاضى الحيازة - والذى قضى بإلغائه فى الاستئناف رقم 176 لسنة 1986 جنح مستأنف غرب الاسكندية - أزالوا المنشآت التى أقامها واستولوا على سيارة ومعدات بالمصنع تقدر قيمتها بالمبلغ المطلب به. ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما، طعن الطاعنون فى الطعن رقم 597 لسنة70 ق على هذا الحكم بالاستئناف رقم.... ق الاسكندرية، وفيه قضت المحكمة بإلغائه وباختصاص القضاء العادى بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه والتى ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه حكمت فى الدعوى رقم...... برفضها وفى الدعوى رقم...... بإلزام الطاعنة الثانية فى الطعن رقم 597 لسنة 70 ق بأن تؤدى إلى المطعون ضده الثانى المبلغ المطالب به، استأنف الطاعنون فى الطعن رقم 597 لسنة 70 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم.... الاسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى رقم.... بأحقية الطاعنين المذكورين فى شراء أرض النزاع التى خصصت لمورثهم، وبإخلاء المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع فى الطعن رقم 597 لسنة 70 ق كل من المساحة التى يشغلها من هذه الأرض والتسليم وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين مبلغ 40000 تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى رقم...... بانتهاء الخصومة فيها. طعن المطعون ضده الثانى -...........- فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 449 لسنة 70 ق وطعن عليه المطعون ضده الرابع..... بطريق النقض بالطعن رقم 468 لسنة 70 ق، وطعن عليه المطعون ضده الثالث.....- بطريق النقض بالطعن رقم 571 لسنة 70 ق، كما طعن عليه الطاعنون أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 597 لسنة 70 ق، قدمت النيابة مذكرة فى الطعون أرقام 449، 468، 597 لسنة 70 ق أبدت فيها الرأى فى الطعنين الأولين بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعن الثالث برفضه، ما قدمت مذكرة فى الطعن رقم 571 لسنة 70 ق أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الطعون أرقام449، 468، 597 لسنة 70 ق للطعن رقم 571 لسنة 70 ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 449 لسنة 70 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك يقوم أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 2/ 1993 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً شمل الدعويين رقمى..... مدنى كلى الاسكندرية، كما أن الاستئناف رقم..... الاسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم أولاً والحكم الصادر فيه شمل أيضاً الدعويين لوحدة النزاع فيهما، ومن ثم فإن القضاء فى هذا الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص، مؤداه اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع فى الدعويين، وبالتالى فإنه لا محل للقول بأن القضاء بعدم الاختصاص بالنسبة لدعواه أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الخصومة فى دعواه رقم.... تأسيساً على أن الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها.وأن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً.... "أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم....... مدنى الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى شراء الأرض التى خصصها المطعون ضده ثانياً " محافظ الاسكندرية " لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما أقاموه من منشآت عليها والتعويض عن الأضرار التى أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانياً بتسليم الطاعن وباقى المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم. كما أقام الطاعن الدعوى رقم.... على المطعون ضدهم أولاً بطلب إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابته بسبب قيامهم- بعد صدور قرار قاضى الحيازة بتمكينهم من هذه الأرض وقبل إلغائه- بإزالته المنشآت التى أقامها على الجزء الذى خصص له منها والاستيلاء على الآلات والسيارة الخاصة به الموجودة بالمصنع الذى أقامه عليها. لما كان الموضوع فى الدعويين مختلفاً. كما أن النزاع فى إحداهما لا يعد الوجه الآخر للنزاع فى الأخرى أو دفعاً أو دفاعا فيها. فإن الاستئناف رقم.... الاسكندرية المرفوع من الورثة المطعون ضدهم أولاً طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... بعدم الاختصاص الولائى بنظر النزاع لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الحكم الصادر ضدهم فى تلك الدعوى. دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم.....، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع يكون قاصراً على الحكم الصادر فى الدعوى الأولى دون الثانية، ولا يبقى أمام محكمة أول درجة بعد الإحالة سوى نظر تلك الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن المنازعة فى الدعوى الثانية رقم... غير مطروحة عليه التزاما بحجية الحكم النهائى بعدم الاختصاص الولائى فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن حيازته للأرض التى يشغلها كانت استناداً للقرار الصادر من محافظة الاسكندرية بتخصيصها له، وبالتالى تكون حيازته قانونية, مما لا يجوز معه إخلاؤه منها، ولا يؤثر فى ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم أولاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائه منها تأسيساًعلى أحقية المطعون ضدهم أولا فى شرائها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 836 لسنة 1957، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979. والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة, إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء إيجاباً من جانبها، ذلك أ ن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقديمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانياً " محافظ الاسكندرية" لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولاً أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجاباً من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم ا لمذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين فى شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التى يشغلها منها تأسيساً على أن أحكام القرار بقانون رقم 836 لسنة 1957 تعطى لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذى يخول للمستأجر الحق فى طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقاً للشروط الواردة به، ولا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطى لهم الحق فى إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
ثانياً: عن الطعن رقم 468 لسنة 70 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين فصل فى موضوع الدعوى، رغم عدم اختصاص المحاكم العادية بنظرها، لأن دعوى المطعون ضدهم أولاً بحسب المقصود منها من دعاوى الإلغاء والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة فتختص بنظرها ولائيا جهة القضاء الإدارى، الأمر الذى يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للحكم النهائى قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم... ق الاسكندرية بتاريخ 15/ 12/ 1993، أن المحكمة قضت باختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع بعد أن قطعت فى أسباب حكمها المرتبطة بمنطوقه، أنه يتعلق بأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة, وتختص بنظره ولائياً المحاكم العادية، فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادلة فى مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر،فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان، ذلك أن جميع الإعلانات التى وجهت إليه، بما فيها إعلانه بصحيفة إدخاله وإعادة إعلانه بها، وكذا إعلانه بصحيفة الاستئناف تم توجيهها على محل عمله، رغم عدم تعلقها بهذا العمل، وهو ما ترتب عليه عدم علمه بالخصومة وعدم حضوره أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه،وهو ما يحق له التمسك به أمام محكمة النقض، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الإعلانات التى يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفى فى المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته هى الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفية إعمالاً لحكم المادة 14 من القانون المدنى. كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بيه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة. ويترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها.لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد وجهوا الإعلان بصحيفتى الإدخال والاستئناف إلى الطاعن على مصنعه الكائن بشارع السكة الحديد بالمنشية الجديدة، الذى أقامه على الأرض التى خصصها له المطعون ضده ثانياً من أرض النزاع، رغم علمهم أن النزاع فى الدعوى يدور حول أحقيتهم فى شراء هذه الأرض، وهو على هذا النحو لا يعد من قبيل الأعمال المتعلقة بحرفة الطاعن أو تجارته التى يزاولها بهذا المصنع، ومن ثم فإن إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على المكان سالف الذكر يكون باطلاً، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل، فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعن.
ثالثاً: عن الطعن رقم 571 لسنة 70 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعب الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور، وفى بيان ذلك يقول إنه اشترى جزءا من أرض النزاع من صاحب الصفة فى البيع وهو المطعون ضده الثانى "محافظ الاسكندرية بصفته" وانتقلت إليه ملكيتها بتسجيله هذا العقد برقم 1597 سنة 1993 شهر عقارى الإسكندرية بما يمتنع معه على البائع من تاريخ انتقال الملكية إليه ترتيب أى حقوق عينية أو شخصية عليها، ولا يكون للمطعون ضدهم أولاً مصلحة فى دعواهم، وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهرى فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/ 10/ 1987، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وقضى بإخلائه منها وبأحقية المطعون ضدهم أولاً فى شرائها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى.وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالته، فالتف الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر فى الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثانى بصفته باع له مساحة 500 م2 من أرض النزاع، وانتقلت ملكيتها إليه بتسجيل هذا العقد، وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد المسجل برقم 1597 سنة 1993 الإسكندرية، وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات جوهرياً، من شأنه - إن صح - عدم نفاذ أى تصرفات بشأن هذه المساحة فى حق الطاعن، واستحالة نقل ملكيتها إلى المطعون ضدهم أولاً، وعدم جواز إخلاء الطاعن منها- لا يغير من ذلك سبق تخصيصها لمورث المطعون ضدهم المذكورين توطئة لبيعها لهم- إذ أن ذلك- وعلى ما سلف بيانه فى رد المحكمة على السبب الثانى فى الطعن رقم 449 لسنة 70 ق - لا يتم به البيع ولا يعطى لهم الحق فى إلزام الحكومة فى إبرامه طالما لم يصدر عنها قبول به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولاً فى طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التى يشغلها منها، فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
رابعا: الطعن رقم 597 لسنة 70 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وذلك حين قضى لهم بتعويض إجمالى مقداره أربعون ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة خطأ المطعون ضده الأول بإلغاء قرار التخصيص الصادر لمورثهم عن أرض النزاع وتسليمها إلى باقى المطعون ضدهم وحرمانهم من مصنعهم، دون أن يراعى قيمة ما تكبده مورثهم وهم من بعده فى تسوية الأرض وتسويرها وإقامة مبانى فى المصنع عليها وإعداده للتشغيل وما سددوه من قيمة إيجارية ومقابل توصيل المرافق بالإضافة إلى ثمن ماكينة الطوب واشتراكات التأمين على العمال، كما لم يراع ما فاتهم من كسب بسبب الاستيلاء على المصنع وحرمانهم من عائده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للتعويض كان من المطعون ضده الأول بصفته وحده، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث، وإن هذا الخطأ هو الذى نتج عنه الضرر الذى أصاب الطاعنين، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت فى الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى الخبير، التزام مورثهم بالشروط التى وردت فى قرار تخصيص أرض النزاع له بإقامة مصنعه عليها وتشغيله بالفعل إعمالاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1957، وقد تقدم بطلب لشراء هذه الأرض، وهو ما يرتب لهم الأحقية فى شرائها وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم بالثمن المقرر فى بداية التأجير إعمالاً لأحكام هذا القرار، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع، تأسيساً على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يكون بتصديق صاحب الصفة عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن هذه المحكمة قد انتهت فيما يتعلق بالرد على السبب الثانى من الطعن رقم 449 لسنة 70 ق، والسببين الأول والثانى من الطعن رقم 571 لسنة 70 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية الطاعنين فى هذا الطعن فى شراء الأرض محل النزاع، ومن ثم فلا محل للنعى عليه فى خصوص رفضه إلزام المطعون ضده الأول بإبرام هذا البيع ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل فى طلبهم إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع على الأرض محل النزاع بمصروفات على نفقتهم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التى أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.