أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 107

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.

(16)
الطعنان رقما 416 لسنة 70، 52 لسنة 71 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن فى الحكم". استئناف. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لتلك المادة والحكم الجائز الطعن فيه. ماهيتهما.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها، قضاء لا ينهى الخصومة ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
(3) اختصاص " الاختصاص المحلى " شركات. جمعيات.
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع إحدى هذه الجهات. شرطه. م 52 مرافعات.
(4) اختصاص "الاختصاص الولائى". نقض.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها. م 269/ 1 مرافعات.
1 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى، وإن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى. وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا ًبنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وهو قضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
3- مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل أن اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بذات الفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه.
4- مؤدى نص المادة 269/ 1 مرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المسشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى فى الطعنين أقاما الدعوى رقم..... عمال بور سعيد الابتدائية على الطاعن فى الطعنين - بنك..... - والمطعون ضده الثالث فى الطعن رقم 416 لسنة 70 ق- مدير فرع بنك...... - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 254362.250 درهم إماراتى أو ما يعادله بالجنية المصرى وقت صدور الحكم، وأن يؤدى إلى المطعون ضده الثانى 261630 درهم إماراتى أو ما يعادله بالجنية المصرى وقت صدور الحكم، وقالا بياناً لدعواهما إنهما كانا يعملان لدى البنك الطاعن فرع بور سعيد الأول فى وظيفة رئيس حسابات والثانى فى وظيفة رئيس خزينة إلى أن انتهت خدمتها لبلوغهما سن المعاش القانونى، وإذ استحق كل منهما مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للنظام المعمول به لدى الطاعن بكافة فروعه أسوة بزملائهما الذين سبقوهما فى الإحالة إلى المعاش وامتنع الطاعن عن دفعها لهما دون مبرر. فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبعد أن دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية محلياً بنظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى قضت فى 31/ 10/ 199 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) بالاستئناف رقم....، وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لنظرها، وبتاريخ 28/ 5/ 2000 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 254362.50 درهم إماراتى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى وإلى المطعون ضده الثانى مبلغ 261630 درهم إماراتى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد " بالاستئناف رقم..... قضائية، كما استأنفه أمام ذات المحكمة الطاعن بالاستئناف رقم.... " وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 12/ 12/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى الحكم الصادر بتاريخ 31/ 1/ 2000 بطريق النقض وقيد الطعن برقم 416 لسنة 70 قضائية، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، كما طعن أيضاً بنفس الطريق فى الحكم الصادر بتاريخ 12/ 12/ 2000 وقيد الطعن برقم 52 لسنة 71 قضائية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثانى إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 416 لسنة 70 القضائية أن الحكم المطعون فيه الصادر فى 31/ 1/ 2000 يخرج عن نطاق الحالات التى أوردتها المادة 212 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التى أجازت الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة لإلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة...) فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى، وإن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر فى 31/ 1/ 2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن رقم 52 لسنة 71 القضائية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر بجلسة 21/ 1/ 2000 الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى, بالرغم من أن ما يطالب به المطعون ضدهما- وهو مكافأة نهاية الخدمة - يخضع لتنظيم موحد يهيمن عليه المركز الرئيسى ويتولى ضبط المبالغ المستحقة مركزياً لكافة العاملين بالمركز الرئيسى أو بالفروع ومن ثم فإن الأمر يتعلق بالمركز الرئيسى للبنك وهو بالجيزة وليس بفرع البنك ببور سعيد مما ينعقد معه الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 52 من قانون المرافعات على أنه (فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع" مفاده اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بذات الفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما وإن كانا يعملان بفرع البنك الطاعن ببورسعيد إلا أن ما يطالبان به - وهو مكافأة نهاية الخدمة برفض أحقيتهما فيها - تقوم بحسابها وتسوية مستحقاتهما منها وصرفها الإدارة الإقليمية للبنك الطاعن بالجيزة وليس فرع البنك ببور سعيد، فضلاً عن أن هذا الأخير لم توجه إليه أية طلبات من المطعون ضدهما سالفى الذكر مما يدل على أنه ليس خصماً حقيقياً فى الدعوى، فإن موضوع الخصومة يكون من الأمور المتعلقة بمركز إدارة البنك الطاعن بالجيزة وينعقد الاختصاص المحلى بنظره للمحكمة التى يقع فى دائرتها ذلك المركز وهى محكمة الجيزة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على أن المطعون ضدهما يعملان بفرع البنك ببورسعيد، وأن طلباتهما ناتجة عن عملهما بهذا الفرع، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه ( إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة) فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية.