أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 118

جلسة 8 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.

(18)
الطعن رقم 3533 لسنة 62 القضائية

(1، 2) أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى".
(1) سلوك طريق أوامر الأداء. شرطه.م 201 مرافعات. تخلف أحد شروطها. أثره وجوب اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى.
(2) التظلم من أمر الأداء مؤداه. للمتظلم إبداء طلبات عارضة وإدخال ضامن فيه. حق المتظلم ضده فى توجيه طلبات إضافية أو معدلة لطلباته ولو كانت تتوافر فيها شروط أمر الأداء دون اشتراط أن يكون ذلك بسلوك طريق أمر الأداء. المادتان 125، 207 مرافعات مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول طلب الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدها بمبلغ المديونية المستحقة عليها لعدم سلوك طريق أمر الأداء. خطأ ومخالفة للقانون.
1- مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء. وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى.
2- مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق فى أن يبدى فى تظلمه طبلات عارضة وأن يدخل ضامناً فى الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذى يمثل باقى المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض- الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة استصدرت أمر الأداء رقم....... تجارى الاسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 790 جنيه قيمة الكمبيالة المستحقة فى 31 يناير سنة 1987، فتظلم المطون ضده منه الدعوى رقم.......الاسكندرية الابتدائية طالباً إلغاء هذا الأمر على سند من قيامه بسداد هذا المبلغ ضمن مبالغ أخرى للطاعنة ولدى نظر الدعوى وجهت الطاعنة للمطعون ضده طلباً عارضاً بإلزامه بأداء مبلغ 1532.200 جنيه باقى مديونية لها والمستحق بموجب سندات إذنية صادرة منه لها، وبتاريخ 27 فبراير سنة 1991 حكمت محكمة أول درجة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بمبلغ 733.187 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... أمام محكمة استئناف.... وبتاريخ 24 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه وبعدم قبول الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنها سلكت الطريق القانونى الصحيح طبقاً لحكم المادة 125 من قانون المرافعات بتوجيه طلبها العارض " الدعوى الفرعية " إلى المطعون ضده بإلزامه بسداد باقى المديونية المستحقة عليه بموجب السندات الإذنية الصادرة وذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء وفى حضور وكيل المطعون ضده وأثبت فى مخضر جلسة 14 فبراير سنة 1990 ثم سددت الرسم المستحق عنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول ذلك على سند من وجوب سلوك سبيل أمر الأداء لتوافر شروطه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء. وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معين بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى. وكان النص فى المادة 207 من ذلك القانون على أن (يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى) مؤداه أنه يحق للمتظلم الحق فى أن يبدى فى تظلمه طبلات عارضة وأن يدخل ضامناً فى الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل فى طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التى يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذى يمثل باقى المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض- الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.