أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 125

جلسة 8 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

(20)
الطعن رقم 5462 لسنة 70 القضائية

(1، 2) أهلية. دعوى. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) شخصية الإنسان: المقصود بها. صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه. عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حياً. م 29 مدنى. مؤداه. عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر. أثره. لاذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبياً ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية. علة ذلك. الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر. اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة. عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب. م 222 مدنى.
(2) تمسك شركة التأمين أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق القاصر تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاة شقيقته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته بعد وقوع الحادث ونشوء الحق فى التعويض لما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم. قضاء الحكم المطعون فيه للقاصر بتعويض عن ضرر أدبى بمقولة إنه أصابه ألم من جراء موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته. مخالفة للقانون وخطأ.
1- إن شخصية الإنسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه- لا تبدأ- كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدنى - إلا بولادته حياً، ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً، حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة, سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب. فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته.
2- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة ( شركة التأمين ) تمسكن أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر.... لا يستحق تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاة شقيقته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته فى 7/ 12/ 1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/ 9/ 1994 ونشوء الحق فى التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم، أن المحكمة لم تفطن لهذا لدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبى عما قالت إنه أصابه من ألم من جراء موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته. فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا الدعوى...... مدنى كلى بنها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثتهم المرحومة..... فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أُدين عنه سائقها بحكم جنائى بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ أربعين ألف جنيه.استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم....... طنطا. واستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم........ طنطا. وبتاريخ 23/ 8/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة التأمين فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر"...... " ولد فى 7/ 12/ 1996 طبقاً لما هو ثابت من قيد ميلاده. وهو تاريخ لاحق لوقت وقوع الحادث ووفاة شقيقته فى 4/ 9/ 1994 ونشوء الحق فى التعويض، ومن ثم لم تصبه أية أضرار ولا يستحق تعويضاً عنها، وإذ لم يفطن الحكم لهذا الدفاع ومن ثم لم يرد عليه، فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن شخصية الإنسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه- لا تبدأ - كأصل عام وطبقاً لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدنى - ألا بولادته حياً، ومن ثم فإن لم يكن موجوداً على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - مادياً كان هذا الضرر أو أدبياً، حتى ولو كان من أقاربه من الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة, سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب. فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر".........." لا يستحق تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاة شقيقته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها لولادته فى 7/ 12/ 1996 - بعد وقوع الحادث بتاريخ 4/ 9/ 1994 ونشوء الحق فى التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلاده المقدمة من المدعين أنفسهم، أن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصر المذكور بتعويض عن ضرر أدبى عما قالت إنه أصابه من ألم من جار موت شقيقته التى توفيت قبل ولادته. فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه مما يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم....... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبى للقاصر".........." وبرفض هذا الطلب.