أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 138

جلسة 13 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجموم، يوسف عبد الحليم الهتة ومحمد ذكى خميس نواب رئيس المحكمة.

(23)
الطعن رقم 2729 لسنة 70 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". بطلان. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى "قبول الدعوى". نظام عام.
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو لتجاوز الأجرة المطلوبة. ما هو مستحق فعلاً أثره. عدم قبولها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 تعلق البطلان بالنظام العام.
(2) تكليف الطاعنة بالوفاء بأجرة شهر واحد والملحقات دون بيان الشهر الذى تأخرت فيه عن السداد وماهية الملحقات المطالب بها كل على حدة. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم الطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة استناداً إلى هذا التكليف. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بيع وتأجير الأماكن- أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة. فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام.
2- إذ كان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيهاً بخلاف الملحقات ولم يبين فى التكليف ما هو الشهر الذى تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبلغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلاً باطلاً حابط الأثر. وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم........ لسنة 1999 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1982 والتسليم لتأخرها فى سداد أجرة شهر سبتمبر عام 1999 رغم تكليفها بالوفاء بها، حكمت المحكمة بالطلبات، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم........ لسنة 4 ق، وبتاريخ 15/ 11/ 2000 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصحة التكليف بالوفاء باعتبار أن ملحقات الأجرة تأخذ حكمها وهى ما تشمله من الضرائب والمياه والكهرباء...." فى حين أن التكليف بالوفاء قد جاء مجهلاً خالياً من تحديد ملحقات الأجرة المطالب بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة " ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بيع وتأجير الأماكن- أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة. فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة وبطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة التكليف بالوفاء المعلن للطاعنة أنه تضمن التنبيه عليها بسداد الأجرة المتأخرة عن شهر واحد بواقع ثمانية وعشرون جنيهاً بخلاف الملحقات ولم يبين فى التكليف ما هو الشهر الذى تأخرت فيه الطاعنة عن السداد وماهية تلك الملحقات كل على حدة حتى تتبين الطاعنة حقيقة المبلغ المطالب بها بمجرد اطلاعها عليه ومن ثم فقد بات التكليف مجهلاً باطلاً حابط الأثر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً لصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.