أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 150

جلسة 14 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(26)
الطعن رقم 1605 لسنة 65 القضائية

(1، 2) ضرائب " إعلان مراسلات مصلحة الضرائب". إعلان "إعلان الممول بالبريد: إعلان المنشأة". بريد "لائحة البريد".
(1) إجراءات إعلان الممول. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة. كيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وجوب أن يثبت موزع البريد تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه فى حالة عدم وجوده البند 258 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.
(2) تسليم الإعلان فى مقر المنشأة إلى أحد المستخدمين فيها. أثره. افتراض وصول الإعلان للممول شخصياً.
1- مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم وأبان الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المراسلات التى تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك- فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذى نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إيه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات. مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت فى حالة عدم وجود المرسل إليه- تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه.
2- الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذى استلمه أحد مستخدميه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الشركة الطاعنة فى السنوات من 1983 وحتى 1987، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تأييد تقديرات المأمورية، أقامت الطاعنة الدعوى رقم 68 لسنة 1992 ضرائب كلى السويس طعناً فى هذا القرار، وبتاريخ 24/ 11/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الاسماعيلية "مأمورية السويس" التى قضت بتاريخ 12/ 12/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ِإن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الإخطار البريدى لم يتم التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من ينوب عنه، ولم يبين فيه صفة من وقع الإخطار وهل هو من ضمن موظفى الشركة. من عدمه بالإضافة إلى وجود كشط وإضافة بالإخطار مما لا يحق الأخذ به والاعتداد به ولم تندب المحكمة خبير للتحقيق من توافر شروط الإخطار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، وأبان الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها بأن نص فى المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على أن "المرسلات التى تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذى نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قانون المرافعات. مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت فى حالة عدم وجود المرسل إليه- تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه وأن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة والذى استلمه أحد مستخدميه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أرسل الإعلان للممول شخصياً. وإذا كان ما تقدم وكان الثابت فى إخطار علم الوصول أن أحد مستخدمى الشركة قد تسلم الإخطار ومهر ذلك بخاتم الشركة فإن ذلك كاف كلى يرتب الإخطار الأثر القانونى المترتب عليه وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.