أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 154

جلسة 15 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.

(27)
الطعن رقم 4785 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون "الطعن فى الحكم". استئناف "المصلحة فى الاستئناف". ملكية.
(1) المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها للطعن. شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه محققاً لمقصود الطاعن ولا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه. يستوى ورود هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه المكملة للمنطوق.
(2) قضاء الحكم الابتدائى فى منطوقة برفض دعوى المطعون ضدهما الأولين ببيع أطيان النزاع قبل الطاعنة الثانية وقضاؤه فى أسبابه المكملة للمنطوق باعتماده تقرير الخبير الذى انتهى إلى ملكيتهما لتلك الأطيان بموجب حكمين ملتفتاً عن دفاعها بأنها لم تكن طرفاً فى هذين الحكمين وملكيتها لها وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى التى أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لأطيان النزاع وترتيبه على ذلك القضاء بإلزام باقى الطاعنين بالبيع. للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جوازه. مخالف للقانون.
(3، 4) نقض "أثر نقض الحكم ".
(3) نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية بما حجبه عن بحث موضوع هذا الاستئناف رغم ماله من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقى الطاعنين مؤداه. نقض الحكم المستأنف. أثره. نقضه فيما قضى به من استئناف باقى الطاعنين أيضاً.
1- الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه. إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب فى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق.
2- إذا كان منطوق الحكم الابتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض الدعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ اعتمد تقرير الخبير الذى انتهى إلى ملكيتهما لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدنى زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائى الصادر فى الدعوى 1424 لسنة 1980 مدنى رفتى ملتفتاً عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفاً فى أى من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى 600 لسنة 1985 مدنى زفتى التى أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقى الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين- دونها- لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون.
3- المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقى الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم فى استئنافها نقضه فيما قضى به فى استئناف باقى الطاعنين أيضاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 4302 لسنة 1985 طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لهما مبلغ 1300 جنيه ريعاً للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم وقالا بيانا لذلك أنهما يمتلكان مساحة 14 قيراط من الأطيان الزراعية ضمن العقد المشهر 2815 لسنة 1979 طنطا وقد نازعهما المدعى عليهم فى ملكيتها وأقاموا الدعوى 1424 لسنة 1980 مدنى زفتى بطلب ثبوت ملكيتهم لهذا القدر وقضى برفضها بحكم صار نهائياً وإذ ظلوا واضعى اليد عليها فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. اعترضت الطاعنة الثانية على تقريره وتمسكت بملكيتها لأطيان النزاع وطلبت وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 600 لسنة 1985 مدنى زفتى التى أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان، وبتاريخ 31/ 5/ 1988 قضت المحكمة بإلزام الطاعن الأول مورث الطاعنين تحت بند 3 متضامنين بالريع الذى قدرته مع التسليم ورفض الدعوى بالنسبة للباقين بحكم استئنافه الطاعنان الأولان ومورث باقى الطاعنين والمطعون ضده الثالث بالاستئناف 973 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 22/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثالث وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للباقين طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية بمقولة إن الحكم الابتدائى رفض الدعوى بالنسبة لها فلا يكون لها مصلحة فى استئنافه حال أن قضاءه بالريع للمطعون ضدهما الأولين على باقى الخصوم يتضمن إقراراً بملكيتهما لأطيان النزاع ونفياً لملكيتها ويحوز- متى صار نهائياً- قوة الأمر المقضى بما يمنعها من الاستمرار فى الدعوى 600 لسنة 1985 مدنى زفتى التى أقامتها بطلب ثبوت ملكيتها للأطيان ويخول للطاعنين تحت بند 3- ورثة المرحوم.........- المستأجر منها تلك الأطيان - حق الرجوع عليها لاسترداد مبلغ الريع المقضى به بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى فى نفسه. إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء وليه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان منطوق الحكم الابتدائى قد جرى فى ظاهرة لصالح الطاعنة الثانية حين قضى برفض الدعوى المطعون ضدهما الأولين قبلها إلا أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أضر بها إذ اعتمد تقرير الخبير الذى انتهى إلى ملكيتها لأطيان النزاع بالحكم 287 لسنة 1966 مدنى زفتى المشهر برقم 2815 لسنة 1979 توثيق طنطا والحكم النهائى الصادر فى الدعوى 1424 لسنة 1980 مدنى زفتى ملتفتاً عن دفاعها المستند إلى أنها لم تكن طرفاً فى أى من هذين الحكمين وأن الأطيان مملوكة لها بالشراء من والدها بعقد بيع مقترن بوضع اليد المدة الطويلة وطلبها وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 600 لسنة 1985 مدنى زفتى التى أقامتها بطلب تثبيت ملكيتها لتلك الأطيان ولم يكن القضاء بإلزام باقى الطاعنين بالريع إلا وليد التفاته عن هذا الدفاع وما خلص إليه من ملكية المطعون ضدهما الأولين- دونها- لهذه الأطيان ومن ثم يكون للطاعنة الثانية مصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالاستئناف ويكون استئنافها مقبول. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جوازه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص،ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة الثانية قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المقام من باقى الطاعنين فإنه يترتب على نقض الحكم فى استئنافها نقضه فيما قضى به فى استئناف باقى الطاعنين أيضاً وإعادة نظر موضوع استئناف هؤلاء الطاعنين عند الإحالة.