أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 162

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، ماجد قطب، سمير فايزى، وحسنى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(29)
الطعن رقم 2354 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إيجار"إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة". دعوى "شطب الدعوى".
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وتتحقق المحكمة من توقيه الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب. التكرار لغةً. المقصود به. وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. مؤداه. دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء. لا تتوافر بها واقعة التكرار.
(2) ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائى بالضرورة فى الدعاوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم الحكم بالإخلاء بوفاته بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر. علة ذلك. ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك. عدم اعتباره سابقة للتكرار (مثال لتسبيب معيب).
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغةً تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
2- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أو فى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التى تأخر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توفى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فهيا وتوفى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. وإذ كان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التى شطبت فيها الدعوى رقم..... لسنة..... ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر فى سداد الأجرة وقررت المحكمة فهيا شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعى تاركاً دعواه للشطب الأمر الذى يؤكد تأخر المستأجر- المطعون ضده- فى سداد الأجرة دون منازعة فى مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالى صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2254 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1977 استأجر منه المطعون ضده محلاً لاستخدامه فى تجارة الموبيليات بأجرة شهرية مقدارها 12 جنيه صارت 13.5 جنيه بموجب قرار لجنة تقدير الإيجارات وزيدت إلى 20.285 جنيه - شاملة رسم النظافة والعوائد والرسوم المحلية- بموجب المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981, وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 101.425 جنيه قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 9/ 1991 حتى 31/ 1/ 1993 رغم تكليفه بالوفاء وتكرر تأخره فى الوفاء بها فى مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق فقد أقام الدعوى أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 579 لسنة 36 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق- وبتاريخ 3/ 1/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التأخير فى سداد الأجرة موضوع الدعوى رقم 193 لسنة 1991 مستعجل الزقازيق لا تُعد سابقة فى دعوى الإخلاء للتكرار إذ يلزم أن يصدر حكم فى الموضوع بتأخر المستأجر عن سداد الأجرة ولا يكفى أن يصدر فيها قرار بالشطب بسداده الأجرة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عن تنفيذ الحكم.... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكم حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توفى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغةً تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أى من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادى أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار. وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر فى الدعوى السابقة حكم نهائى إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء فى القانون رقم 49 لسنة 1977 أو فى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فى مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذ سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وإنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر فى دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا امتنعت المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صورة محضر الجلسة التى شطبت فيها الدعوى رقم.... لسنة... مستعجل الزقازيق ومما حصله حكم أول درجة من مفرداتها أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب طرده للتأخر فى سداد الأجرة وقررت المحكمة فيها شطب الدعوى لقيام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة وانسحاب المدعى تاركاً دعواه للشطب الأمر الذى يؤكد تأخر المستأجر- المطعون ضده- فى سداد الأجرة دون منازعة فى مقدارها وأنه توقى الحكم بطرده بسدادها وبالتالى صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة فى دعوى الإخلاء للتكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى السابقة لا يتحقق بها التكرار فإنه يكون معيباً. مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.