أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 172

جلسة 26 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

(31)
الطعن رقم 377 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية "

(1) أحوال شخصية "الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية" "الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الأحوال الشخصية". استئناف "ميعاد الاستئناف".
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بخصوصها فيما لم يرد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة. م 5 ق 462 لسنة 1955. خلو اللائحة من قواعد خاصة بحساب مواعيد الاستئناف. مقتضاه. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص. عدم حساب يوم حدوث الأمر لحصول الإجراء وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها. المادتان 15، 18 مرافعات.
(2) أحوال شخصية "ولاية على المال: دعوى الحجر"
الحجر. ماهيته. وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى. أثره. انتهاء الدعوى. علة ذلك.
(3، 4) حكم "بيانات الحكم" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
(3) الحكم. وجوب تضمنه بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم. م 178 مرافعات. علة ذلك.
(4) الحكم بالحجر. أثره. غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها. حجية الحكم الابتدائى مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه حتى القضاء فيه.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة....... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه " إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد" وكان النص فى المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى صدر حضورياً بتاريخ.... فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية "ثالث أيام عيد الفطر" فإن الميعاد يمتد إلى يوم... وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراءً تحفظيًا يستهدف منهن منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
3- إن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفًا نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه.
4- لئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائى تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين تقدموا إلى نيابة الاسكندرية للأحوال الشخصية بطلب لتوقيع الحجر على والدتهم المرحومة إقبال جميل نشار، وقيد برقم 90 لسنة 1993 كلى أحوال شخصية الاسكندرية، وبتاريخ 28/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر وتعيين الطاعن الأول قيما عليها بلا أجر لإدارة أموالها، استأنفت المحجور عليها والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 1994 ق الإسكندرية ثم توفيت المحجور عليها فى 20/ 10/ 1994، وبتاريخ 7/ 5/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الاستئناف أقيم بعد الميعاد القانونى وكان يتعين القضاء بعدم قبوله طبقاً للمادة 875 من قانون المرافعات وإذ قضى بالحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة.... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد" وكان النص فى المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى صدر حضورياً بتاريخ 28/ 2/ 1994 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية ثالث أيام عيد الفطر فإن الميعاد يمتد إلى يوم 16/ 3/ 1994 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن المحجور عليها توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وكان يتعين القضاء فيه بانتهاء الخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبانتهاء دعوى الحجر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيًا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطلوب الحجر عليها توفيت أثناء نظر الاستئناف المقام منها على الحكم المستأنف القاضى بتوقيع الحجر عليها وهو غير حائز قوة الأمر المقضى فإنه يتعين الحكم بانتهاء دعوى الحجر وتعيين قيم عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إن مدونات الحكم المطعون فيه تضمنت أسماء المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بصفتهن مستأنفات مع أنهن لم يكن طرفاً فى مادة الحجر أمام محكمة أول درجة، ولم يقررن بالاستئناف خلال الميعاد الأمر الذى يشكك فى حقيقة الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفًا نافيًا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه......." لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة قد أقمن الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وكان الحكم المطعون فيخ قد أورد فى ديباجته أسماءهن وفقا لما أوجبه المشرع وهو تعريف نافٍ للجهالة مانع من اللبس ومن ثم فإنه يكون قد التزم القانون ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إنه لما كان الحكم الابتدائى قد صدر بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليها بتاريخ 28/ 2/ 1994 وكانت الوكالة تنتهى بتوقيع الحجر عليها ومن ثم فإن قيام وكيلها بالتقرير عنها بالاستئناف بذات التوكيل يكون قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم تكون الخصومة فى الاستئناف معدومة ومن ثم لا يقبل التدخل الانضمامى من المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة للمحجور عليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه ولئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائى تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى فى الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المحجور عليها لم ترتض الحكم المستأنف بتوقيع الحجر عليها وتعيين قيم وأثرت طرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف الذى باشره وكليها الذى سبق وأن وكلته قبل صدور الحكم المستأنف فإن خصومة الاستئناف وما يترتب عليها تكون قد انعقدت صحيحة والقول بغير ذلك - وقد يكون للقيم مصلحة فى الحكم المستأنف - معناه مصادرة حقها فى مواصلة دعواها وحرمانها من درجة من درجات التقاضى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.