أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 191

جلسة 27 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل ومجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة.

(33)
الطعن رقم 6110 لسنة 63 القضائية

(1-3) رسم "رسم التسجيل". شهر عقارى. تسجيل.
(1) الواقعة المنشئة لرسم التسجيل. المقصود بها واقعة التوثيق للعقود الرسمية والتصديق على التوقيعات للعقود العرفية.
(2) التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل. اعتباره تصرفاً جديداً. شرطه. أن يكون من شأنه إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين.
(3) وقوع البيع فى أحد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المبانى المقامة عليها ووقوعه فى الثانى على المبانى فقط. أثره. مغايرة التصرف فى كل من العقدين للآخر. وجوب فرض رسم على كل تصرف منهما لتسجيله. اعتبار الحكم المطعون فيه العقد الثانى مجرد تصحيح لخطأ وارد بالأول مرتباً على ذلك قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما. خطأ.
1- إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية.
2- التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذى شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم..... لسنة 83 دمنهور صادر من الممثل القانونى لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وأنصب البيع فيه على الأرض فقط دون المبانى بينما أبرم العقد الثانى المشهر برقم.... لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم - أولا- والمطعون ضده الأخير منصباً على المبانى المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفاً مغايراً للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثانى مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مكتب الشهر العقارى بدمنهور أصدر أمر تقدير بالمطالبة رقم 762 لسنة 88/ 89 برسم مقداره 8032.45 جنيه عن المحرر المشهر برقم.... لسنة 1984 فتظلم منه المطعون ضدهم - أولاً- طالبين إلغاءه على سند من أن المحرر تصحيح لا يتضمن تصرفاً قانونياً ومن ثم فلا يخضع للرسم كما تظلموا بالتظلم رقم..... لسنة 88 دمنهور عن ذات أمر التقدير وكذا أمر التقدير الصادر بالمطالبة رقم.... لسنة 88/ 89 بفرض رسم تكميلى قدره 4387.65 جنيه وكلاهما عن ذات المحرر طالبين إلغائها، كما تظلم المطعون ضده الأخير بالتظلمين.....،...... لسنة 1988 دمنهور طالباً إلغاء المطالبة رقم.... لسنة 88/ 89. ضمت المحكمة التظلمات وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بالرفض. استأنف المطعون ضدهم - أولاً- هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 48 ق الإسكندرية- مأمورية دمنهور- كما استئناف المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم.... لسنة 48 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور- ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 12/ 5/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء أمرى التقدير محل التظلمات على سند من أن العقد المشهر برقم.... لسنة 84 دمنهور ليس إلا تصحيحاً للمحرر رقم 3349 لسنة 83 دمنهور فلا يخضع لأى رسم فى حين أنه فضلاً عن أن المحررين تما فى تاريخين مختلفين يستحق معه عن كل منهما رسم مغاير فإن موضوع الشهر فى كل منهما يختلف عن الآخر إذ انصب الأول على الأرض دون المبانى المقامة عليها بينما انصب الثانى على المبانى دون الأرض بالإضافة إلى اختلاف الأطراف فى العقدين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المحررين عقداً واحداً ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتى يتحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية. وأن التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذى شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين". لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم..... لسنة 1983 دمنهور صادر من الممثل القانونى لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المبانى بينما أبرم العقد الثانى المشهر برقم.... لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم - أولا- والمطعون ضده الأخير منصباً على المبانى المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفاً مغايراً للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثانى مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب قضاءه بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن.