أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 194

جلسة 27 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجموم، يوسف عبد الحليم الهتة ومحمد ذكى خميس نواب رئيس المحكمة.

(34)
الطعن رقم 3386 لسنة 65 القضائية

(1-4) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: إثبات عقد الإيجار". حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى". نظام عام.
(1) تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية انتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية. م 265 أ. ج.
(2) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده. شمولها ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. م 456أج، 102 إثبات.
(3) دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع وجريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر. أساسهما المشترك. العلاقة الإيجارية. لازمه. وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الثانية بحكم بات.
(4) تمسك الطاعن بأن الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحرير عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائى. لازمه. وقف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم نهائى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام مهدراً أثره القانونى. خطأ وقصور.
1- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات- ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الفصل فى مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازماً للفصل فى جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان النزاع فى الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجوداً وعدماً، وهى بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائى بالاستئناف رقم.... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة، فيتعين وقف السير فى الدعوى المدنية انتظاراً للحكم النهائى فى الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام، مهدراً أثره القانونى، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة 1991 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند من أنه كان يستضيفه فيها لتهدم منزله، وإذ رفض تسليمها له، فقد أقام الدعوى، وأقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 1991 لدى ذات المحكمة. بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما على تلك الشقة، على سند من أنه يستأجرها منه منذ عام 1983 بأجرة شهرية مقدارها 40 جنيه دون أن يحرر له عقد أو إيصال بالأجرة، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق، وبعد سماع الشهود، حكمت فى الدعوى الأولى بالإخلاء والتسليم وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم... لسنة 47 قضائية، وبتاريخ 11/ 1/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم بأن مسألة عدم تحرير المطعون ضده عقد إيجار له عن العين محل النزاع معروضة على القضاء الجنائى بالاستئناف رقم... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة، فكان يتعين على المحكمة وقف السير فى الاستئناف المدنى لحين الفصل فى الجنحة المشار إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى أو يُعمل أثره القانونى الحتمى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن النص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، فيجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها.... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية. ذلك أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية تشمل - على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وإذ كان الفصل فى مسألة قيام العلاقة الإيجارية لازماً للفصل فى جريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان النزاع فى الدعوى الراهنة ينصب على العلاقة الإيجارية وجوداً وعدماً، وهى بذاتها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل فى الدعوى الثانية بحكم بات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى فترة حجز الاستئناف للحكم بأن الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحريره عقد إيجار له مستأنف أمام القضاء الجنائى بالاستئناف رقم.... لسنة 1994 جنح مستأنف المنصورة، فيتعين وقف السير فى الدعوى المدنية انتظاراً للحكم النهائى فى الدعوى الجنائية، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام، مهدراً أثره القانونى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.