أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 198

جلسة 27 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجموم، يوسف عبد الحليم الهتة ومحمد ذكى خميس نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 4971 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: إشراك المستأجر لآخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) إشراك مستأجر العين المؤجرة لآخر معه فى النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما. عدم انطوائه على معنى تخليه عنها. أثره. اعتباره صاحب الصفة فى المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار.
(2) صدور القانون 6 لسنة 1997 وتقريره الامتداد القانونى للورثة دون الشركاء اعتباراً من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لشريكى الورثة إعمالاً لنص م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها. خطأ.
1- المقرر - فى قضاء المحكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجُرت من أجله ودون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالحه وحده ومرتباً لآثاره بين طرفيه، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها، وترتيباً على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة فى المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذى يخاصم ويختصم فى الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه.
2- إذ كان البين من عقدى الشركة المؤرخين / / ، / / أن المطعون ضدهما الأولى والثانى "من ورثة المستأجر الأصلى" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما، فإن قيام تلك الشركة لا يغنى أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانى باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالاً لنص المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى....... لسنة 1992 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن محلى إيواء السيارات المبينين بالصحيفة، على سند من أن مورثهم استأجرهما من الشركة الطاعنة لاستخدامها كجراج وورشة لإصلاح السيارات وكون شركة بينه وبين زوجته المطعون ضدها الأولى مقرها عين النزاع، وبعد وفاته تم تعديل عقد الشركة لتصبح شركة تضامن بين الزوجة والأولاد ثم قصرت لتصبح بين الزوجة المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثانى وأدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع شريكين فيها، ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بالإخلاء لتنازل ورثة المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 2/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع فى الدعوى ومخالفة القانون إذ قضى بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الشريكين فى استعمال العين المؤجرة عملاً بنص المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - رغم أنهما لم يشاركا المستأجر الأصلى وإنما أدخلا فى الشركة بعد وفاته ومازالت الشركة قائمة وبالتالى لا يمتد عقد الإيجار إليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط الذى يباشره عن طريق شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأن طريق من طرق التخلى بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالحه وحده ومرتباً لآثاره بين طرفيه، ولاتقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطه فيها، وترتيباً على ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة فى المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذى يخاصم ويختصم فى الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها والذى نص فى مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته، وفى المادة الرابعة منه "على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981" وفى المادة الخامسة منه "يعمل به من اليوم التالى لنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977" مما مؤداه أنه بصدور القانون 6 لسنة 1997 فإن امتداد عقد الإيجار أصبح قاصراً على الورثة دون الشركاء، ولما كان النص قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن فإنه يطبق عليها أحكامه، إذ كان البين من عقدى الشركة المؤرخين / / ، / / أن المطعون ضدهما الأولى والثانى "من ورثة المستأجر الأصلى" شاركا المطعون ضدهما الثالث والرابع بعد وفاة مورثهما، فإن قيام تلك الشركة لا يعنى أن الأخيرين أصبحا مستأجرين لعين النزاع، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بينهما وبين المؤجر ولا يجوز لهما أن يتمسكا بامتداد عقد الإيجار إليهما بل يظل عقد الإيجار على حاله لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانى باعتبارهما من ورثة المستأجر الأصلى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الثالث والرابع إعمالاً لنص المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لهما دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما تقدم، وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.