أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 209

جلسة 27 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، وفتحى حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(37)
الطعن رقم 179 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) شركات "شركات المساهمة". عقد. بيع. بطلان. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. ما يعد كذلك".
(1) التصرف محل عقد المعاوضة الذى يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً. شرطه. أن يكون من العقود التى تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها. مخالفة هذا الإجراء. أثره. بطلان العقد. م 99ق 59 لسنة 1980.
(2) عقود المعارضة التى تعقدها شركة المساهمة فى مزاولتها لنشاطها الذى أنشأت من أجله. عدم وجوب عرضها على مجلس إدارتها. جواز تفويض رئيسه أوأحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط.
(3) تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها الشراء بتسهيلات فى الدفع. تعاقد الطاعن وهو عضو مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها مع الأخيرة لشراء وحدة سكنية. مؤداه. استعماله حقاً خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة بغير اشتراط عرض العقود عليه لإقرارها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزامه ترخيص الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة لإقرار العقد وترتيبه على ذلك القضاء ببطلانه. مخالفة وخطأ.
1 - إن النص فى المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة". يدل على المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدماً لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفاً فيه بشرط أن يكون من العقود التى تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد.
2 - إن القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التى تعقدها الشركة فى مزاولتها لنشاطها التى أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التى تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات فى الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته وولديه.... و.... مع المطعون ضدها فى شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقاً خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أى من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالى فليس ثمن ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها.... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة 97 م. ك شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 3/ 9/ 1991 وتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة والعقد، وذلك على سند من أنه بموجب ذلك العقد اشترى منها الطاعن الأول - عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين - وحال كونه عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها شقة النزاع بعد خصم 20% من ثمنها دون ترخيص من الجمعية العامة للشركة يجيز له الشراء اقتضاء لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 81 بما يوصمه بالبطلان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها طلب فسخ العقد والتسليم وبتاريخ 31/ 8/ 1999 حكمت المحكمة ببطلان العقد والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 3 ق القاهرة وبتاريخ 13/ 12/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الر أى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى ببطلان عقد شراءهم لشقة النزاع على قالة إنه لم يرخص من الجمعية لمجلس الإدارة بإقراره حال أنه ليس من ضمن عقود المعاوضة التى استلزم الشارع عرضها على المجلس طبقاً لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن "لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أى وقت أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة" يدل على المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدماً لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفاً فيه بشرط أن يكون من العقود التى تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد. ولما كان القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التى تعقدها الشركة فى مزاولتها لنشاطها التى أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط.وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التى تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات فى الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته وولديه.... و....... مع المطعون ضدها فى شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقاً خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز ويغير أن يشترط القانون عرض أى من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالى فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها.... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان مناط طلب المطعون ضدها بطلان وفسخ عقد بيعها الوحدة السكنية محل النزاع إنما يستند على قالة مخالفة حكم المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ لم يعرض أمر بيعها للطاعن على الجمعية العامة للترخيص بإجراء هذا التصرف قبل إقرار مجلس الإدارة له، وكان هذا العقد وعلى ما سلف بيانه ليس من العقود التى يلزم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم تفتقد الدعوى إلى سندها القانونى بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى موضوع الدعوى برفضها.