أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 214

جلسة 28 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الحميد حامد.

(38)
الطعن رقم 5040 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "الطعن فى الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
مواعيد الطعن فى الأحكام. سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. حالاته. م 213 مرافعات.
(2) دعوى "نظر الدعوى: شطب الدعوى". محكمة الموضوع.
شطب الدعوى. أثره. وقف السير فيها وانقطاع تسلسل الجلسات بمجرد صدور قرار المحكمة. حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة. وجوب تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية عند عدم وجود خصمه لإعلانه بالعدول عن قرار الشطب وبالسير مجدداً فى الدعوى علة ذلك. م 86 مرافعات والمذكرة الإيضاحية.
(3) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: سريانه". دعوى "نظر الدعوى: شطب الدعوى". حكم "الطعن فى الحكم: ميعاد الطعن: سريانه" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه"
عدول المحكمة عن قرار الشطب والتأجيل لجلسة تالية لإعلان طرفى الخصومة بالمضى فى نظر الدعوى. تخلف الطاعن عن الحضور بتلك الجلسة وحتى النطق بالحكم أثره. بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ إعلانه به. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - إن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أى جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة أو قدم مذكرة دفاعه.
2 - إذ كان شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوى أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل إنتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالباً إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التى تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن"، ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 فى القانون الحالى فقالت ما يلى "والأحكام التى تصدر فى غيبة أى من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد إنتهاء الجلسة - لأنه مادامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذى لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكمًا وجب ألا تعتبره وأن تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضراً، أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادى إحتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها إلا إذ كان خصمه حاضراً رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة فى حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قراراها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها آخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول. وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/ 12/ 1993 ثم عدلت فى الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/ 1/ 1994 لإعلان طرفى الخصومة وفى هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الميعاد يجرى من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة 1993 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق لتخلفه عن سداد أجرتها رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 3/ 1995 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الر أى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إذ أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/ 12/ 1993 فانقطع تسلسل الجلسات ولم يعاود الطاعن الحضور أمامها، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسًا على أن محكمة أول درجة عدلت عن قرار الشطب فى الجلسة ذاتها وحددت جلسة تالية لنظر الموضوع أعلنت الطاعن بها فلم ينقطع تسلسل الجلسات منذ حضر قبل صدور قرار الشطب، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مفاد النص فى المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أى جلسة تالية لهذا الإنقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة أو قدم مذكرة دفاعه. وشطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوى أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل إنتهاء الجلسة فى غياب خصمه طالبًا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التى تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن" ويلد على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 من القانون الحالى فقالت ما يلى "والأحكام التى تصدر فى غيبة أى من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد إنتهاء الجلسة - لأنه مادامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذى لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكمًا وجب ألا تغيره وأن تسير فى نظر القضية فى الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرًا، أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى آخر الجلسة لتفادى إحتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية فى الجلسة ذاتها إلا إذ كان خصمه حاضراً رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم فى حضور الخصم فنظرت القضية فى حضوره فى الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة فى حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قراراها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها آخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول. وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/ 12/ 1993 ثم عدلت فى الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/ 1/ 1994 لإعلان طرفى الخصومة وفى هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الميعاد يجرى من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.