أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 260

جلسة 9 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومحمد رشاد أمين.

(48)
الطعن رقم 350 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

(1-4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: القانون الواجب التطبيق: زواج". إثبات.
(1) الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب صدورها فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم.
(2) حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثانى. المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضى به الزوجان. لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه.
(3) الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام دينى. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقا لطقوس دينية. تخلف ذلك. أقره. بطلان الزواج.
(4) توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج. عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فى الزواج أو عدم توثيقه أو التراخى فيه. لا أثر له فى صحة الزواج. علة ذلك.
1 - النص فى المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 على أن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام طبقًا لشريعتهم.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحدة وعفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فى نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج فى وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروستانتينية حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علما، مما مؤداه أن هذا المبدأ - وإن لم يرق إلى مرتبة النظام العام - يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها ونخلها وطوائفها ومذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود فى حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه.
3 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة "15" من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً.
4 - مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955- على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها للحكم ببطلان عقد الزواج المؤرخ 25/ 2/ 1995 واسترداد مبلغ المهر الثابت به، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد تزوجت المطعون ضدها من مورثهم المرحوم/ ...... طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس بعد أن أقرت بخلوها من موانع الزواج، وإذ تبين أن سبق زوجها من/ ..... بموجب عقد زواج مؤرخ فى 26/ 2/ 1989 ولم يثبت بطلان هذا الزواج أن انحلاله، فقد أقاموا الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 6/ 1997 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة... ق القاهرة وبتاريخ 18/ 3/ 1998 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولون إن الزواج السابق للمطعون ضدها من/ ...... بموجب محضر عقد الزواج المؤرخ فى 26/ 2/ 1989 أجره أحد الكهنة علناً ووفقاً للطقوس الدينية بناء على التصريح الصادر من المطرانية 20/ 1/ 1989 تحت رقم 116، وأثبت الزواج بسجلات الكنيسة، فأصبح زواجهما صحيحاً، وهو ما يستتبع بطلان زواجها من مورثهم لانعقاده حال قيام زواجها الأول، وما أوجبته الشرائع المسيحية بعد ذلك من تحرير عقد زواج وتوثيقه هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد وليست من أركانه الشكلية أو الموضوعية ولا يترتب على إغفالها بطلان الزواج، ومن ثم فلا يملك المجلس الأكليريكى أو بطريركية الأقباط الأرثوذكس إصدار قرار ببطلانه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا الزواج لعدم توثيقة وإفراغه فى عقد زواج مدنى استنادا إلى الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس من عدم استيفاء العقد شروطه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعواهم ببطلان عقد الزواج الثانى للمطعون ضدها من مورثهم/ ..... المؤرخ 25/ 2/ 1995، والتفت عن دفاعهم من صحة عقد الزواج المؤرخ 26/ 2/ 1989 بين المطعون ضدها وآخر، وهو ما أكدته مستنداتهم التى حوتها محاضرة الشرطة وتحرياتها فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 على أن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام طبقاً لشريعتهم، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحدة وعفة الزواج المسحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج المسحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة فى نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج فى وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروستانتينية حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علماً، مما مؤداه أن هذا المبدأ - وإن لم يرق إلى مرتبة النظام العام - يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها ونخلها وطوائفها ومذهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود فى حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه.
كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة "15" من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً.
ومؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955- على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر عقد الزواج السابق للمطعون ضدها من/ ...... المؤرخ 26/ 2/ 1989 تم علنا وفقا للطقوس الدينية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد زواج مورثهم المؤرخ 25/ 2/ 1995 لبطلان عقد زواجها الأول المشار إليه أخذا بما ورد بشهادة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعد استيفاء هذا العقد لشروطه ولعدم توثيقه، وكان استناد الحكم إلى هذه الشهادة على إطلاقها دون الوقوف على الشروط التى افتقدها هذا العقد وأدت إلى عدم توثيقه - حال أن الإجراء الأخير وعلى ما سلف بيانه ليس من الشروط الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده - وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين ومستنداتهم للتدليل على قيام زوجيه صحيحة مع الدخول بين المطعون ضدها وآخر استناداً إلى عقد الزواج المؤرخ 26/ 2/ 1989 مع ما قد يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.