أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 300

جلسة 13 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

(54)
الطعن رقم 192 لسنة 71 القضائية

(1-7) نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "الحكم فى الطعن وأثره: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". نيابة عامة. محكمة الموضوع. نظام عام. اختصاص "الاختصاص الولائى". دفوع. أموال عامة. ملكية. قرار إدارى. رسوم. إيجار. عقد. أشخاص اعتبارية. هيئات. شركات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض آثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. م 253 مرافعات.
(2) الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. م109 مرافعات. مسألة الاختصاص الولائى. اعتبارها قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها فى الموضوع. اشتماله على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً. مؤداه. الطعن بالنقض على الحكم. وروده على القضاء الضمنى من هذه المسألة ولو لم يثيروها الخصوم أو تبديها النيابة. علة ذلك. اعتبارها ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض.
(3) الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقا لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد. سبيله الوحيد. الترخيص. اعتباره مؤقتاً وغير ملزم لها. حقها الدائم فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامة. اعتبار ذلك من الأعمال الإدارية الخاضعة للقانون العام وليس الخاص. الرسم الذى يدفعه المنتفع للجهة الإدارية مقابل الترخيص. لا يخرج المال العام عن طبيعته أو يجعل الترخيص عقد إيجار ولو وصفته بذلك تلك الجهة. علة ذلك.
(4) النوادى الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام. تنظيم نشاطها الغاية منه. المادتان (2) ق 41 لسنة1972 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب. (72) ق 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مؤداه. تخصيص الأرض المملوكة لإقامة منشآت أحد هذه النوادى. اعتباره بغرض المنفعة العامة وتخصيصه بدوره الأرض للمنتفع. اقتصار سبيله على الترخيص بالانتفاع. خضوعه للقانون العام وليس الخاص. اختصاص القضاء الإدارى بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات لا يغير من ذلك أن يكون النادى وليس الجهة الإدارية هو المتعاقد مع المنتفع. (مثال بشأن ترخيص بالانتفاع صادر من النادى الأوليمبى).
(5) تولى الدولة إدارة الأموال العامة. لا يمنعها من أن تعهد إدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة. اعتبار هؤلاء معاونيه لها ونائبين عنها. مؤداه ليس لهم من الحقوق ما ليس لها. عدم اعتبار ذلك تنازلاً أو تخلياً منها. بقاؤها ضامنة ومسئولة عن إدارة تلك الأموال واستغلالها.
(6) انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى اعتبار العلاقة بين الطاعنة والنادى الرياضى المطعون ضده محكومة بقواعد القانون العام لورودها على مال عام. فصله فى موضوع النزاع قاضياً ضمناً باختصاصه ولائياً به بالمخالفة لقواعد
الاختصاص الولائى الآمرة. مخالفة للقانون.
(7) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات ( مثال بشأن حكم نقض دون الإحالة فى مسألة اختصاص ولائى).
1 - إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2- إن مؤدى نص المادة 109 منه ( من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع, وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها، ولائياً، ومن ثم فإن الطع بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أيدتها النيابة أو لم تبديها، باعتبار أن هذه المسألة- وفى جميع الحالات - تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ( محكمة النقض).
3- من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للدولة أن على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية - إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام وهو بحقيقة الواقع وحكم القانون، مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عام.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن النادى..... قد خصصت له أرض مملوكة للدولة لإقامة منشآته عليها. وكان مفاد المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1972 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب، والمادة 72 من القانون 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النوادى الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المشرع قد أحاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة وبث روح القومية بين أعضائها، وأسبغ عليها- تحقيقاً لهذا الهدف - بعض امتيازات السلطة العامة. بما يستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة منشآت النادى.... هو بغرض المنفعة العامة، ومن ثم فإن تخصيص النادى- بدوره - عين النزاع للطاعنة (المنتفعة) لا يكون إلا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عام، وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاص، ويختص القضاء الإدارى- دون القضاء العادى- بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات، ولا يغير من هذا النظر، أن يكون النادى - لا الجهة الإدارية- هو المتعاقد مع الطاعنة.
5- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، ولا يعدو هؤلاء أن يكونوا معاونين للدولة ونائبين عنها فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها ودون أن يعد هذا الأسلوب غير المباشر فى إدارة المال تنازلاً أو تخلياً من الدولة عنه بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه وإن انتهى- صحيحاً- إلى اعتبار العلاقة بين الطاعنة (المنتفعة) والمطعون ضده بصفته (النادى الرياضى) محكوم بقواعد القانون العام لورودها على مال عام، إلا أنه مضى فى الفصل فى موضوع النزاع قاضياً ضمناً باختصاصه ولائياً به، وبالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى الآمرة، بما يعيبه ويوجب نقضه.
7- إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخافة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين إلغاء الحك المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى- ولائياً - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة- بهيئة قضاء إدارى- بنظرها دون الإحالة، إعمالاً لصريح نص المادة سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة الدعوى رقم 8213 لسنة 1999 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الوحدة رقم (5) الكائنة أسفل مدرجات الدرجة الثالثة بالنادى الأوليمبى المصرى، وقال بياناً لها أنه تاريخ 31/ 8/ 1988 أجر للطاعنة العين المذكورة لمدة عشر سنوات، ولخضوع العلاقة لأحكام القانون المدنى التى تقضى بانتهاء العقد بإنتهاء مدته، ولعدم رغبته فى تجديده فقد أنذرها بذلك وبتسليم العين المؤجرة، إلا أنها أبت، فأقام الدعوى قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2431 لسنة 56 ق استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 29/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادى- ولائياً- بنظر الدعوى، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن العقد - مثار النزاع - ترخيص للطاعنة بالانتفاع بمال عام، هو الأرض المخصصة من قبل الدولة للنادى الأوليمبى - المطعون ضده- وهو من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص، وينعقد الاختصاص بنظر ما يثور بشأنه من منازعات للقضاء الإدارى دون القضاء العادى.
وحيث إن هذا الدفاع فى محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع, وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها، ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبديها، باعتبار أن هذه المسألة - وفى جميع الحالات - تعتبر داخله فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها، ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار - حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية- إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النادى الأوليمبى قد خصصت له أرض مملوكة للدولة لإقامة منشآته عليها، وكان مفاد المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1972 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العامة فى ميدان رعاية الشباب، والمادة 72 من القانون 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النوادى الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المشرع قد أحاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة وبث روح القومية بين أعضائها، وأسبغ عليها - تحقيقاً لهذا الهدف - بعض امتيازات السلطة العامة، بما يستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة منشآت النادى الأوليمبى هو بغرض المنفعة العامة، ومن ثم فإن تخصيص النادى - بدوره - عين النزاع للطاعنة لا يكون إلا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عام، وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاص، ويختص القضاء الإدارى- دون القضاء العادى - بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات، ولا يغير من هذا النظر، أن يكون النادى - لا الجهة الإدارية - هو المتعاقد مع الطاعنة.لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، ولا يعدو أن يكونوا معاونين للدولة ونائبين عنها فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها ودون أن يعد هذا الأسلوب غير المباشر فى إدارة المال تنازلاً أو تخلياً من الدولة عنه بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى- صحيحاً - إلى اعتبار العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده بصفته محكومة بقواعد القانون العام لورودها على مال عام، إلا أنه مضى فى الفصل فى موضوع النزاع قاضياً ضمناً باختصاصه ولائياً به، وبالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى الآمرة، بما يعيبه ويوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخافة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى - ولائياً - بنظر الدعوى، واختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إدارى - بنظرها دون الإحالة، إعمالاً لصريح نص المادة سالفة البيان.