أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 307

جلسة 14 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف، جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(55)
الطعن رقم 19 لسنة 71 القضائية

(1) أوراق تجارية" الشيك".
الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية.
(2) إفلاس"إشهار الإفلاس".
إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية.
(3) إفلاس " شروط شهر الإفلاس".
الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. وجوب أن يكون المدين تاجراً والدين تجارى بجانب أنه حال ومعلوم وخالى من النزاع. أساس ذلك.
(4) إفلاس. حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما يعد قصوراً".
قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الطاعن. عدم استظهار فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر ومترتباً على معاملة تجارية.
2 - إن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى.
3 - إذ كان يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدى أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع مستندات للتدليل على أنه سحب الشيك المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه لصالح المستفيد مقابل شراء أرض زراعية مستصلحة وتبين له فيما بعد التعاقد أنها مملوكة للدولة وحكم لصالحه ببطلان عقد البيع ووقف صرف الشيكات المحررة منه بالثمن ومنها الشيك محل النزاع فضلاً عن صدور حكم جنائى ضد البائع فى جريمة نصب بما مفاده تمسك الطاعن بأنه لم يوقع الشيك بصفته تاجرًا وبصدد معاملة تجارية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن دون أن يستظهر فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1193 لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشهر إفلاس الطاعن وما يترتب على ذلك من إجراءات على سند من أنه مدين له بمبلغ مائة ألف جنيه بموجب شيك مستحق الأداء ومظهر إليه من المستفيد طارق أحمد عويس وتبين عدم وجود رصيد له وامتنع عن الوفاء بقيمته ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 11/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر إفلاس الطاعن وتحديد يوم 25/ 2/ 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه قدم من المستندات ما يدل على أن الشيك الذى طلب المطعون ضده الأول شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه قد حرره ضمن شيكات أخرى لصالح من يدعى طارق أحمد عويس ثمناً لمساحة 1650 فداناً من الأراضى المستصلحة تبين أنها غير مملوكه له وقد استصدر ضده حكماً ببطلان هذا البيع وبوقف صرف الشيكات كما قضى ضده جنائياً بالحبس فى جريمة نصب عن هذا الفعل وأن المطعون ضده الأول قد تحصل على الشيك محل النزاع بالتظهير من المستنفيد بسوء نية مما مفاده أنه ليس تاجراً وأن الشيك حرر عن معاملة مدنية وأنه محل نزاع جدى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاسه باعتباره تاجراً توقف عن دفع دينه التجارى دون أن يبين بأسبابه سنده فى ذلك ودون بحث لمنازعته الجدية بشأن الشيك محل النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذا المحكمة - أن الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر ومترتباً على معاملة تجارية والمقرر أيضاً إن إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى. وأنه إذ كان يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعه بجانب أنه معلوم المقدار وحال الأداء وخال من النزاع الجدى أن يكون المدين تاجراً والدين تجارياً فكما أن غير تاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس فإن التاجر كذلك لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى عجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع مستندات للتدليل على أنه سحب الشيك المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن دفعه لصالح المستفيد.... مقابل شراء أرض زراعية مستصلحة وتبين له فيما بعد التعاقد أنها مملوكة للدولة وحكم لصالحه ببطلان عقد البيع ووقف صرف الشيكات المحررة منه بالثمن ومنها الشيك محل النزاع فضلاً عن صدور حكم جنائى ضد البائع فى جريمة نصب بما مفاده تمسك الطاعن بأنه لم يوقع الشيك بصفته تاجراً وبصدد معاملة تجارية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن دون أن يستظهر فى أسبابه صفته كتاجر وأن سحبه للشيك محل النزاع كان بسبب معاملات تجارية فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى أدى به للخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.