أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 318

جلسة 26 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

(58)
الطعن رقم 2429 لسنة 69 القضائية

(1، 2) نقل "نقل بحرى". نيابة "نيابة قانونية". وكالة. دعوى "الصفة فى الدعوى". رسوم "رسوم قضائية". حجز. بطلان "بطلان الحجز". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك".
(1) وكيل السفينة. نيابته فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز. المجهز المقصود به من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجرًا لها. استواء أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. تمثيل الوكيل للأخير فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه. اقتصار هذه النيابة على إجراءات التقاضى وتعلقها بالصفة الإجرائية فى مباشرة إجراءات الخصومة وعدم اتصالها بالحق أو المركز القانونى المدعى به. وجوب الرجوع للقواعد العامة فى النيابة. مقتضاه. انصراف آثار العمل القائم به النائب ونتائجه إلى الأصيل. شموله آثار الأحكام الصادرة ضد الأخير أو لصالحه. مؤداه. عدم مساءلة النائب عن أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل.
(2) صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة وليس بصفتها الشخصية. أثره. بطلان الحجز على أموال الشركة. علة ذلك. وروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة بأحقيتها للمنقولات المحجوز استيفاء للرسوم سالفة البيان وباعتبار الحجز كأن لم يكن على سند من صيرورة أمرى التقدير نهائيين واجبى النفاذ لعدم تظلمها منهما حين أن انتهائيتهما ليس من شأنها تحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته. مخالفة للقانون وخطأ وفساد فى الاستدلال وقصور مبطل.
1- إن النص فى المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكلى السفينة نائباً عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية " مؤداه أن وكيل السفينة ينوب فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجراً لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو ا عتبارياً ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه، ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضى وتتعلق بالصفة الإجرائية فى مباشرة إجراءات الخصومة لا تتصل بالحق أو المركز القانونى المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى النيابة التى من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذى يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما فى ذلك آثار الأحكام التى تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل فى أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل.
2- إذا كان الثابت فى الأوراق أن كلا من الحكم فى الدعوى..... لسنة...... وأمرى تقدير الرسوم القضائية فى هذه الدعوى رقمى.....،..... لسنة...... صدرا ضد الشركة الطاعنة بصفتها و كيلاً بحريا عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة"..... وليس بصفتها الشخصية ومن ثم فإن الحجز على أموالها هى يكون باطلاً لوروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه. وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة (دعواها بأحقيتها للمنقولات المحجوزة استيفاء للرسوم القضائية الصادر بها أمرا تقدير واعتبار الحجز كأن لم يكن) على سند من أنها تتظلم من أمرى التقدير المشار إليهما فأصبحا نهائيين واجبى التنفيذ فى حين أن انتهائية هذين الأمرين ليس من شأنها أن يتحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال، ولما كان الحكم بما تردى فيه من خطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة فيما جرى به من أنها المالكة للمنقولات المحجوزة فإن ذلك يصمه أيضاً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 243 لسنة 1997 تنفيذ السويس على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها للمنقولات المحجوزه فى 28/ 9/ 1997 استيفاء لقيمة الرسوم القضائية التى صدر بها أمراً تقدير الرسوم رقما120، 130 لسنة 97/ 1998 فى الدعوى 15 لسنة 1995 تجارى السويس، واعتبار الحجز الموقع على تلك المنقولات كأن لم يكن، وتساندت فى دعواها إلى أن هذه المنقولات مملوكة لها وإلى أنها اختصمت فى الدعوى سالفة الذكر بصفتها وكيلة عن المدينين ملاك وربان ومستأجرى السفينة " كابتن لوكا مانوف" المطعون ضدهم ثانياً وليس بصفتها الشخصية، وإلى أن أمرى التقدير صدرا ضدها بصفتها الوكيل الملاحى للسفينة. ومحكمة أول درجة حكمت فى مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى، استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 21 ق الاسماعيلية " مأمورية السويس". وبتاريخ 24/ 3/ 1999 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول - أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه أن الوكيل الملاحى لا يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون ملاك السفن التى يمثلها ثم انتهى إلى رفض الدعوى على سند من أنها لم تتظلم من أمرى التقدير فأصبحا نهائيين واجبى النفاذ حتى ولو كانت هى المالكة للمنقولات المحجوزة - فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الحكم فى الدعوى 15 لسنة 1995 تجارى السويس وأمرى التقدير الرسوم رقمى 120، 130 لسنة 1997، 1998 صدرا ضدها بصفتها وكيلا ملاحياً عن ملاك السفينة (كابتن لوكا مانوف) وليس بصفتها الشخصية. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك إن النص فى المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكلى السفينة نائباً عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية " مؤداه أن وكيل السفينة ينوب فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجراً لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه، ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضى وتتعلق بالصفة الإجرائية فى مباشرة إجراءات الخصومة لا تتصل بالحق أو المركز القانونى المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى النيابة التى من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذى يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما فى ذلك آثار الأحكام التى تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل فى أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن كلا من الحكم فى الدعوى رقم 15 لسنة 1995 تجارى السويس وأمرى تقدير الرسوم القضائية فى هذه الدعوى رقمى 120، 130 لسنة 1997/ 1998 صدرا ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحريا عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة "كابتن لوكا مانوف" وليس بصفتها الشخصية ومن ثم فإن الحجز على أموالها هى يكون باطلاً لوروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه. وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تتظلم من أمرى التقدير المشار إليهما فأصبحا نهائيين واجبى التنفيذ فى حين أن انتهائية هذين الأمرين ليس من شأنها أن يتحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال، ولما كان الحكم بما تردى فيه من خطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة فيما جرى به من أنها المالكة للمنقولات المحجوزة، فإن ذلك يصمه أيضاً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه النعى.