أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 328

جلسة 27 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت عمران، سيد قايد، عبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(60)
الطعن رقم 184 لسنة 71 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانونى لعقد الإيجار" "إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة. أثره. التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم دون استلزام سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية.
(2) تمسك الطاعنات بامتداد عقد الإيجار عين النزاع لهن لإقامتهن مع مورثهن حتى وفاته الذى امتد إليه العقد لإقامته مع والديه حتى الوفاة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم امتداد العقد لهن تأسيساً على عدم تحرير عقد إيجار لمورثهن رغم امتداد العقد إليه. خطأ حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن.
1- مؤدى النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن حق المستفيدين المشار إليهم بهذا النص فى امتداد عقد إيجار المسكن فى حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة، وأنه يترتب على توافر شروط الامتداد التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيد دون أن يستلزم ذلك سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية.
2 - إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحهن لإقامتهن مع مورثهن - زوج الأولى ووالد الأخريات - بالعين حتى وفاته والذى كان قد امتد إليه العقد لإقامته بدوره مع والديه - المستأجرون للعين بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم... لسنة 31 ق المنصورة - حتى الوفاة، ودللن على صحة هذا الدفاع ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن الإقامة المشار إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعنات من العين محل النزاع بالتأسيس على أن مورثهن وإن امتدت الإجارة لصالحه عن والديه إلا أنه لم يحرر باسمه عقد إيجار وأنه بالتالى لا تستمر الإجارة لصالح الطاعنات بعد وفاته ويصبح وضع يدهن على العين بلا سند مخالفاً بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنات المشار إليه بوجه النعى والذى دللن على صحته بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على مورث الطاعنات وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 1612 لسنة 1993- أمام محكمة المنصورة الابتدائية - طالبا الحكم بطرد الأول من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وبإلزامه بدفع مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه قيمة الريع المستحق عن المدة من 1/ 7/ 1987 حتى 1/ 4/ 1993 وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك العين محل النزاع وإذ وضع مورث الطاعنات يده عليها غصباً فقد أقام الدعوى، وجهت الطاعنة الأولى - عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها"......" قاصرات المرحوم.... - طلباً عارضاً للمطعون ضده الأول بصفته للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع امتداداً للعلاقة الإيجارية التى قامت مع مورثهم مقابل أجرة شهرية مقدراها مبلغ 373 قرشاً تأسيساً على امتداد إليه عقد إيجار العين إليها من زوجها المتوفى الذى كان قد امتد إليه عقد الإيجار من والديه المستأجرين الأصليين الأمر الثابت بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 31 ق المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت فى الدعوى الأصلية بطرد الطاعنات والمطعون ضدهم - عدا الأول - من العين محل النزاع والتسليبم وبرفض الطلب العارض، استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 5595 لسنة 50 ق المنصورة وبتاريخ 16/ 12/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتها.... قاصرة المرحوم/ .....، ما لم تقدم صورة رسمية من قرار الوصاية الصادرة لها إثباتاً لصفتها المذكورة، وفيما عدا ما تقدم - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة المرافعة قدم محامى الطاعنات صورة رسمية من القرار الصادر بجلسة 31/ 8/ 1994 فى الدعوى رقم 37 لسنة 1995 حسبى المنصورة بتعيين الطاعنة الأولى وصية بلا أجر على أولادها.... قصر المرحوم/ .....
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهن عن مورثهن "......" الذى كان يساكن والديه بإقامته المستقرة معهما بالعين منذ بدء الإجارة - الثابتة للأخيرين بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 31ق المنصورة - حتى وفاتهما وامتداد الإيجار لصالحه وهن من بعده بوصفهن زوجته وبناته ودللن على صحة ذلك بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "...... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أوأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..... وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين...." يدل على أن حق المستفيدين المشار إليهم بهذا النص فى امتداد عقد إيجار المسكن فى حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة، وأنه يترتب على توافر شروط الامتداد التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيد دون أن يستلزم ذلك سبق القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية، لما كان ذلك وكانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحهن لإقامتهن مع مورثهن - زوج الأولى ووالد الأخريات - بالعين حتى وفاته والذى كان قد امتد إليه العقد لإقامته بدوره مع والديه - المستأجرين للعين بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 169 لسنة 31 ق المنصورة - حتى الوفاة، ودللن على صحة هذا الدفاع ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن الإقامة المشار إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعنات من العين محل النزاع بالتأسيس على أن مورثهن وإن امتدت الإجارة لصالحه عن والديه إلا أنه لم يحرر باسمه عقد إيجار وأنه بالتالى لا تستمر الإجارة لصالح الطاعنات بعد وفاته ويصبح وضع يدهن على العين بلا سند مخالفاً بذلك النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنات المشار إليه بوجه النعى والذى دللن على صحته بما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.