أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 332

جلسة 27 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

(61)
الطعن رقم 955 لسنة 71 القضائية

(1، 2) أمر أداء "إجراءات استصداره". دعوى "شروط قبولها". بطلان "بطلان الإجراءات". محكمة الموضوع. تزوير. قوة الأمر المقضى. حكم " حجيته" "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر شروطه القانونية. تعلقها بشكل الخصومة وعدم اتصالها بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده. مؤداه. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء ببطلان الإجراءات. عدم توافر شروط قبول الدعوى. أثره. امتناع القاضى عن الخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية وعدم ترتيب أثر أو حجية لما يصدره من أحكام فى هذا الخصوص. للخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة.
(2) إقامة المطعون ضده دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين محل الدعوى الراهنة وادعاء الطاعنين فى الأولى فرعيًا بتزوير الإيصال سندها. الحكم برفض هذا الادعاء وبصحة المحرر وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء. لازمه. زوال الحكم برفض الادعاء. بالتزوير. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم محاجياً الطاعنين به ومتخذاً منه دعامة لقضائه. خطأ.
1- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، هو فى حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لاقتضاء دينه، بما مؤداه أنه ما لم تتوافر الدعوى شروط قبولها، فإنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية، ولا يكون من شأن ما يصدره فى هذا الخصوص من أحكام ترتيب أى أثر كما لا تحوز حجية ما، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين - محل الدعوى الراهنة- وادعى الطاعنون فيها - فرعياً- بتزوير الإيصال سند الدعوى، وقضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر، ثم قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء، وهو ما يؤدى بطريق اللزوم - كما سلف البيان - إلى زوال حكمها برفض الادعاء بالتزوير الذى يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداء - وإذ خالف الحكم المشار إليه وحاج الطاعنين به واتخذ منه دعامة لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم إلى رئيس محكمة استئناف المنصورة الابتدائية بطلب على عريضة لإصدار الأمر بالزام الطاعنين بأداء مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه، على سند من مداينته مورثهم بموجب إيصال موقع منه، وأنه كان محلا للتداعى بينه وبينهم فى الدعوى رقم........ مدنى المنصورة الابتدائية بذات الطلب، وقضى فيها برفض ادعائهم بتزويره وبصحته ثم حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكه طريق استصدار أمر الأداء رغم توافر شروطه، ومن ثم تقدم بطلبه سالف البيان، امتنع رئيس المحكمة إن إصدار الأمر، وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم.... لسنة..... مدنى المنصورة الابتدائية، قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المطالب به بنسبة نصيب كل منهم من تركة مورثهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة..... ق المنصورة. حكمت المحكمة باستجواب الخصوم. ثم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماعها الشهود حكمت بتاريخ 23/ 1/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قد اعتد فى قضائه برفض ادعائهم بتزوير المحرر سند الدعوى الحالية بالحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدنى المنصورة الابتدائية، التى سبق ترديدها بينهم والمطعون ضده بذات الطلبات وعلى نفس السند والتى قضى فيها برفض ادعائهم بتزويره وبصحته. وحاجهم به على حين أن تلك الدعوى قد قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، بما يعنى أن الخصومة لم تنعقد أصلاً، ومن ثم لا يكون لما أصدرته المحكمة من أحكام فيها سابقة على هذا القضاء المنهى للخصومة ثمة حجية فيما يثار فى الخصومة اللاحقة عن ذات النزاع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، وهو فى حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لاقتضاء دينه، بما مؤداه أنه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها، فإنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية، ولا يكون من شأن ما يصدره فى هذا الخصوص من أحكام ترتيب أى أثر كما لا تحوز حجية ما، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة، وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين - محل الدعوى الراهنة - وادعى الطاعنون فيها - فرعياً- بتزوير الإيصال سند الدعوى، وقضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر، ثم قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء، وهو ما يؤدى بطريق اللزوم - كما سلف البيان - إلى زوال حكمها برفض الادعاء بالتزوير الذى يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بالحكم المشار إليه وحاج الطاعنين به واتخذ منه دعامة لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.