أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 353

جلسة 28 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(65)
الطعن رقم 7823 لسنة 65 القضائية

(1) ضرائب "التقادم الضريبى: بدايته فى حالات بدء النشاط والتوقف عنه والتنازل عن المنشأة". تقادم. حكم عيوب: التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة. المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بها. علة ذلك. تحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وتغيراته التى تؤثر فى إجراءات الربط وبداية تقادم حق الحكومة. أثر ذلك بداية مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل مثلما يبدأ تقادم حقها من تاريخ علمها ببدء النشاط. علة ذلك. المادتين 133، 176/ 2 ق 157 لسنة 1981.
(2، 3) ضرائب "تقادم الضريبة" "إجراءات ربط الضريبة".
(2) اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها فى ذمة الممول. مفاده. وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة. انقضاء مدة التقادم الخمسى دون اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة.
(3) اعتداد الحكم المطعون فيه بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسى للضريبة دون تاريخ علم المأمورية بذلك التنازل. خطأ.
1 - النص فى المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص فى الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليها فى المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى - فى خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتى التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كى يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغيرات تؤثر فى - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشياً مع ما نهجه المشرع فى التسوية - فى خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتى التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً.
2- إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة بها.
3 - إذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه فى المنشأة بتاريخ 22/ 3/ 1986، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبى عن أرباح النشاط التجارى فى سنة 1986 والمقدم فى 31/ 3/ 1987- وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق فى 31/ 3/ 1987- ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة فى 20/ 11/ 1991 وبنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة فى 9/ 2/ 1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل اكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسى لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الربح الرأسمالى لمورث المطعون ضدهم عن تنازله عن منشأته التجارية فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية للأرباح الرأسمالية وسقوط دين الضريبة بالتقادم. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 346 لسنة 1993 محكمة طنطا الابتدائية طعناً فى هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1992 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 178 لسنة 45 ق وبتاريخ 24 مارس 1995 قضت بتأييده. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسى محتسباً بدء سريان التقادم من تاريخ تخارج مورث المطعون ضدهم الحاصل فى 12/ 3/ 1986 ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة فى 2/ 11/ 1991 كإجراء قاطع للتقادم فى حين أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الحاصل فى 31/ 2/ 1987 وهو تاريخ علم مأمورية الضرائب بواقعة التنازل ومن ثم يكون الإخطار بنموذج 18 ضرائب " 5 ضريبة عام قد وجه قبل اكتمال مدة الخمس سنوات ومن شأنه قطع التقادم ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك قد جاء معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارياً أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص فى الفقرة الثانية من المادة 176 على أنه "لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليها فى المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط "يدل على أن المشرع قد سوى- فى خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتى التوقف عنه والتنازل عن المنشأة كى يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغيرات تؤثر فى - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة. ولما تقدم وتمشياً مع ما نهجه المشرع فى التسوية - فى خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتى التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من ا لتنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكنا. فإذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة بها، ولما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه فى المنشأة بتاريخ 22/ 3/ 1986، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبى عن أرباح النشاط التجارى فى سنة 1986 والمقدم فى 31/ 3/ 1987- وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لا يبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق فى 31/ 3/ 1987- ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة فى 20/ 11/ 1991 وبنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة فى 9/ 2/ 1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم قد تم قبل إكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسى لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.