أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 385

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(71)
الطعن رقم 4120 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
(2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: إقرار ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى بعد وفاة الممول".
وفاة الممول خلال السنة. التزام الورثة أو وصى التركة أو المصفى بتقديم إقرار بإيراداته عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة أشهر منها. تخلف ذلك. أثره. لا جزاء. على ذلك. م 104 ق 157 لسنة 1981.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه " إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمت التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص او وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيبل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه.
2 - تنص المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "على الممول الذى يزيد مجموع صافى إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعة....." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقدمه وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون..." وفى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن...."يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى - فى حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة إلا أنها فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر فى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد، نصت على أن يلتزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار فى الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى وعاء الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم – عن نشاطه - استغلال سيارات نقل ومقطورات. عن المدة من 1980 حتى 1984 وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت التقديرات مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 عن عام 1980. طعن المطعون ضدهم فى هذا القرار بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 ضرائب سوهاج التى ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلى والتكميلى حكمت بتاريخ 16/ 11/ 1991 بتعديل الأرباح على نحو ما ورد بالحكم مع تطبيق المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 على سنة 1980 وعدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 سنة 1981 بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار عن السنوات 82/ 1984 مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة 1982 - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 293 لسنة 66 ق استئناف سوهاج التى قضت بتاريخ 28/ 4/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف- طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذا عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة الذى أخذ بتقرير الخبير فيما ذهب إليه من عدم تطبيق غرامة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبى عن سنة 1983 قولاً منه بأن الملتزم بتقديم هذا الإقرار هو الممول نفسه دون ورثته طبقاً المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 فى حين أن المادة المذكورة متعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بينما النزاع الماثل يتعلق بضريبة إيراد عام وعائها عنصر الربح التجارى الناتج عن استغلال سيارات نقل ومقطورات ولم يقدم الممول أو ورثته من بعده الإقرار الضريبى عن صافى الإيراد العام لسنة 1983 ولذا تنطبق على المطعون ضدهم أحكام المادة 104 من القانون المذكور والخاص بالضريبة العامة على الدخل والتى مفادها أنه فى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على ورثته أو وصى التركة أو مصفيها ان يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا ألزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة تعادل 20% منها من واقع الربط النهائى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه "إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص او وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيبل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه". ولما كانت المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه "على الممول الذى يزيد مجموع صافى إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 99 من هذا القانون وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعة....." كما تنص المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقدمه وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وبذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه فى المادة 96 من هذا القانون..." وفى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن...." يدل على أن المادة 104 سالفة الذكر وإن أوجبت على ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى - فى حالة وفاة الممول خلال السنة - أن يقدم إقراراً بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة إلا أنها فقرتها الأخيرة الخاصة بالجزاء المقرر فى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد، نصت على أن يلزم الممول بما ورد بها دون إلزام للورثة - ذلك أن التزام الورثة بتقديم هذا الإقرار فى الميعاد المبين بالمادة مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مخالفته توقيع الجزاء المفروض على الممول وحسب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بعدم توقيع الجزاء المقرر على التخلف عن تقديم الممول الإقرار الضريبى عن إيراده العام وفقاً للمادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على ورثته - المطعون ضدهم - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.