أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 393

جلسة 14 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

(73)
الطعن رقم 233 لسنة 64 القضائية

(1، 2) جمارك "رسوم جمركية". ضرائب "الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية".
(1) المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 1 لسنة 1973. إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بإخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة. مناطه. كون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل. تخلف ذلك. أثره. عدم تمتعها بالإعفاء. م4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
(2) الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من آلات ومعدات لازمة لإنشائها وتشغيلها. وجوبها متى توافرت شروطه. لا ينال من ذلك ما قررته المادة 1 ق 186 لسنة 1986 من حق وزير المالية فى الإعفاء الكلى من الضريبة الجمركية لجهات محددة على سبيل الحصر وليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.
1 - النص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على...... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئى من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال فى الغرض الذى أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية فى إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.
2 - إذ كان المشرع لم يترك - كما كان الحال فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوى فيه كل من قامت به الشروط التى يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلى من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - أقامت الدعوى رقم...... لسنة..... جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 13636.950 جنيهاً، وقالت بياناً لدعواها أن الشركة المطعون ضدها استوردت معدات مطابخ ومغاسل لزوم الفندق الذى تمتلكه وبعد الإفراج عن الرسائل تبين للطاعنة أنها لا تتمتع بالإعفاء الجزئى من الرسوم الجمركية المنصوص عليه فى المادة الرابعة من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتخضع للبند 94/ 3 من التعريفة الجمركية باعتبارها تندرج فى مفهوم الأثاث، وإذ كان الإفراج عن البضاعة لا يسقط حقها فى اقتضاء الرسوم الجمركية على وجهها الصحيح فقد طالبت المطعون ضدها بالفروق المستحقة من هذه الرسوم إلا أنها لم تمتثل فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها - شركة التعمير السياحى- الدعوى رقم...... لسنة.... جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 417842.250 جنيهاً وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك فندق "جولى فيل" الذى تعرض للتخريب الشامل فى أحداث الأمن المركزى عام 1986 وأن إعادة تشغيله استلزم استيراد معدات وأدوات خاصة بغرفة حفظ المأكولات وكذا استيراد مغسلة ومستلزماتها وتم الحصول على موافقة وزارة السياحة على الاستيراد بما يخضع الرسائل لرسوم جمركية بفئة موحدة 5% المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإعفاءات الجمركية آنفة الإشارة إلا أن الطاعنة بعد أن أعملت الإعفاء عادت وحصلت منها فروق رسوم على زعم أن مشمول الرسائل يرد تحت بند الأثاب فلا تتمتع بالإعفاء حال أن الأدوات المستوردة هى أجزاء مكملة ولازمة لتشغيل الغرفة والمغسلة ولا تصلح فى ذاتها للاستخدام على استقلال. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للأولى وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 مارس سنة 1993 برفض الدعوى الأولى وفى الثانية أجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة... ق القاهرة وبتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبيين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 أناطت بوزير المالية سلطة الموافقة على إعفاء البضائع المستوردة من الرسوم الجمركية وأنها تمسكت بأن المطعون ضدها لم تحصل على هذه الموافقة ولا يغنى عنها حصولها على موافقة وزارة السياحة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وعول على تقرير الخبير الذى انتهى إلى تمتع الرسائل محل النزاع بالإعفاء الجمركى رغم أنه لم يثبت إطلاعه على قرار لوزير المالية بالإعفاء فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنالنص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على...... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها" يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئى من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال فى الغرض الذى أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية فى إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء. ولم يترك المشرع - كما كان الحال فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوى فيه كل من قامت به الشروط التى يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلى من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببى الطعن يكون على غير أساس.
ولم تقدم يتعين رفض الطعن.