أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 401

جلسة 18 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف، "نائبى رئيس المحكمة" صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.

(75)
الطعن رقم 40 لسنة 68 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية "تطليق للضرر: صور الضرر". استئناف "نطاق الاستئناف: الطلبات فى الاستئناف".
(1) عدم تحديد نص المادة السادسة من ق 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه. مؤداه. إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة. عدم اعتباره طلباً جديداً يمنع قبوله طبقاً للمادة 321 لائحة شرعية.
(2) تعدد الخصومات القضائية. دخوله فى الضرر الموجب للتفريق. م 6 من ق 25 لسنة 1929.
(3) دعوى "الدفاع فى الدعوى" حكم " عيوب التدليل: القصور ".
دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها الفصل فيه بطريق الجزم ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. التزام المحكمة بالتعويض له والإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال الحكم ذلك. قصور.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى عدم تحديد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه فإن إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة فإن ذلك لا يعتبر طلباً جديداً يمنع قبوله وفقاً للمادة 421 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
2 - المقرر أن تعدد الخصومات القضائية مما يدخل فى الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
3 - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم....... لسنة...... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بتطليقها منه، وقالت بياناً لذلك: إنها زوج له وإنه دأب على التعدى عليها، وتزوج بأخرى، ومن ثم أقامت دعواها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدى الطاعنة حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1997 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق "أحوال شخصية" القاهرة بتاريخ 19/ 11/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول: إنها استندت فى دعواها إلى أسباب أخرى للضرر منها امتناع المطعون ضده عن الإتفاق والزواج بأخرى، وهجر منزل الزوجية، ودللت على ذلك بمستندات التفت الحكم عنها ولم يتطرق للرد عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى عدم تحديد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه فإن إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة أول درجة فإن ذلك لا يعتبر طلباً جديداً يمنع قبوله وفقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الخصومات القضائية مما يدخل فى الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص هذه المادة وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع، ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصراً، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها تأسيساً على امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها وزواجه بأخرى، وهجر منزل الزوجية، وتمسكت بذلك فى الاستئناف ودللت عليه بتقديمها صوراً ضوئية - غير منكورة - من الحكم رقم... لسنة... مستأنف القاهرة والقاضى بزيادة نفقتها والحكم رقم... لسنة.... جزئى نفس الزيتون بحبس المطعون ضده ثلاثين يوماً لامتناعه عن دفع مبلغ النفقة لها، وأخيراً صورة ضوئية من وثيقة زواج المطعون ضده بأخرى وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات بالرد رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى، ومن ثم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.