أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 404

جلسة 20 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوى عبد ربه، درويش مصطفى أغا "نائبى رئيس المحكمة"، على محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان.

(76)
الطعن رقم 974 لسنة 65 القضائية

(1-6) إثبات "التمسك بوسائل الإثبات". إيجار"إيجار الأماكن: الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب". قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". محكمة الموضوع "الرد على دفاع الخصوم".
(1) تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.
(2) تاريخ إنشاء المبنى. العبرة فيه بتمام الإنشاء ولو استغرق الإتمام وقتاً طويلاً.
(3) قواعد تحديد الأجرة. سريانها على القرى أو الأماكن التى تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977.
(4) الكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية.عدم صلاحيته دليلاً على الأجرة القانونية.
(5) طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. خلو الدعوى وأدلتها الأخرى مما يكفى لتكوين عقيدتها. عدم استجابتها لهذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
(6) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبيان تاريخ إنشاء عقار النزاع لتحديد القانون الواجب التطبيق واحتساب الأجرة القانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد الأجرة حسب الوارد بالكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية دون تحقيق هذا الدفاع. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه.
2 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بإنشاء المبنى هو تمام الإنشاء ولو استغرق الإتمام وقتاً طويلاً.
3- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المبانى القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية لا يصلح بذاته دليلاً على مقدار الأجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الأجرة الواردة به أنها الأجرة القانونية للعين كما أن الأصل أن تقديرات مصلحة الضرائب العقارية للضرائب التى تحصل على عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية.
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، وعدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع.
6 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن العقار محل النزاع أقيم قبل صدور قوانين إيجار الأماكن وطلبا ندب خبير فى الدعوى لبيان تاريخ إنشائه لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرته القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته واعتبر عقار النزاع خاضعاً لقانون إيجار الأماكن بعد صدور قرار وزير الإسكان بمد سريانه إلى المدينة الكائن بها رغم خلو الأوراق مما يفيد تاريخ إنشائه وما إذا كان قد أقيم قبل نشر قرار وزير الإسكان المشار إليه من عدمه فضلاً على أنه اعتد بالأجرة الواردة فى الكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية كأجرة قانونية له رغم عدم صلاحيتها كأساس لتحديدها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على كل من الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم..... لسنة....... لدى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المؤجرة له بتاريخ 15/ 1/ 1981 بمبلغ أربعة جنيهات شهرياً باعتبارها أجرة القانونية الواردة فى الكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية وإلزامهم برد المبالغ الزائدة من تاريخ العقد حتى تاريخ الحكم، كما أقام الطاعن الأول على المطعون ضده الأول الدعوى رقم.... لسنة.... أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلائه من العين المشار إليها والتسليم لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة. حكمت المحكمة فى الدعوى الأولى بالطلبات للمطعون ضده الأول وفى الثانية بعدم قبولها، استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق التى قضت بتاريخ 22/ 11/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بندب خبير فى الدعوى لبيان تاريخ إنشاء العقار محل النزاع لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرته القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب رغم خلو الأوراق مما يفيد تاريخ إنشائه، واعتد بالأجرة الواردة فى الكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية رغم عدم صلاحيتها كأساس لتحديد الأجرة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - هو تاريخ إنشائه فيسرى القانون على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. والمقصود بإنشاء المبنى هو تمام الإنشاء ولو استغرق الإتمام وقتاً طويلاً، وإن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977- أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المبانى القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها. وأن الكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية لا يصلح بذاته دليلاً على مقدرا الأجرة القانونية للمكان ولا يفيد بيان الأجرة الواردة به أنها الأجرة القانونية للعين، كما أن الأصل أن تقديرات مصلحة الضرائب العقارية للضرائب التى تحصل على عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية، وأنه متى طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، وعدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن العقار محل النزاع أقيم قبل صدور قوانين إيجار الأماكن وطلبا ندب خبير فى الدعوى لبيان تاريخ إنشائه لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرته القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته واعتبر عقار النزاع خاضعاً لقانون إيجار الأماكن بعد صدور قرار وزير الإسكان بمد سريانه إلى المدينة الكائن بها رغم خلو الأوراق مما يفيد تاريخ إنشائه وما إذا كان قد أقيم قبل نشر قرار وزير الإسكان المشار إليه من عدمه فضلاً على أنه اعتد بالأجرة الواردة فى الكشف المستخرج من سجلات الضرائب العقارية كأجرة قانونية له رغم عدم صلاحيتها كأساس لتحديدها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.