أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 409

جلسة 21 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد " نائبى رئيس المحكمة "حامد زكى ونادر السيد.

(77)
الطعن رقم 6471 لسنة 63 القضائية

(1، 2) دستورية "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نقض. نظام عام. استيلاء.
(1) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. مؤداه. عدم جواز تطبيق النص على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض. تعلق بذلك بالنظام العام. تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
(2) قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء على العقار موضوع النزاع استناداً إلى م 1 ق 521 لسنة 1955- التى تخوله سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. أثره. انعدام القرار لزوال الأساس القانونى الذى قام عليه.
1 - المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه يترتيب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكفاية ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
2 - إذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالإستيلاء المؤقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم التى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1/ 2/ 1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (7 تابع) بتاريخ 13/ 2/ 1997 فإن القرار يكون منعدماً لزوال الأساس القانونى الذى قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أى أثر قانونى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... لسنة.... مدنى جنوب القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بتسليم العقار المبين بالصحيفة بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء عليه وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده بصفته كان قد أصدر بتاريخ 2/ 10/ 1958 قراره رقم 1094 لسنة 1958 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشار إليه والمملوك لهم لاستعماله فى إيواء سيارات الإدارة العامة للتغذية والنقل المدرسى استناداً للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى يخول لوزير التربية والتعليم حق الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة للوزارة وإذ أصبح العقار غير صالح للاستعمال فى الغرض المخصص له وانتهت مدة الثلاث السنوات الموقوت بها القرار ولم يتخذ المطعون ضده الإجراءات التى يقتضيها نزع ملكيته وبات شغله بلا سند قانونى فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الر أى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكفاية ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التربية والتعليم رقم 1094 لسنة 1958 بالإستيلاء المؤقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استناداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 1/ 2/ 1997 ونشر هذا الحكم بالعدد رقم (7 تابع ) بتاريخ 13/ 2/ 1997 فإن القرار يكون منعدماً لزوال الأساس القانونى الذى قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أى أثر قانونى له ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف لما سلف من أسباب.